المادة 17 من نظام الجامعات
المادة السابعة عشرة · الفصل الرابع: مجلس الجامعة
تحدد المادة اختصاصات مجلس الجامعة في تصريف شؤونها وتنفيذ سياستها، ومنها تعيين أعضاء هيئة التدريس، وإقرار الخطط الدراسية، واعتماد سياسة القبول، ووضع المقابل المالي للبرامج، ومنح الدرجات العلمية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يختص مجلس الجامعة بتصريف الشؤون الأكاديمية والإدارية والمالية، وتنفيذ السياسة العامة للجامعة وفقاً لأحكام النظام وما يصدره مجلس شؤون الجامعات ومجلس الأمناء من لوائح وقواعد، وله على وجه الخصوص ما يأتي:
1- اقتراح رؤية الجامعة ورسالتها وأهدافها، ورسم سياساتها الأكاديمية والمالية والإدارية.
2- اقتراح الهيكل والدليل التنظيمي للجامعة.
3- اقتراح القواعد التنفيذية للوائح المالية والإدارية للجامعة.
4- إقرار القواعد التنفيذية للوائح الأكاديمية للجامعة.
5- وضع القواعد المنظمة لتفويض الصلاحيات في المجالس المختلفة في الجامعة.
6- تعيين أعضاء هيئة التدريس.
7- الموافقة على الاستفادة من خدمات أعضاء هيئة التدريس من خلال الإعارة أو التكليف أو التعاقد معهم للقطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني.
8- اقتراح إنشاء الكليات، والعمادات، والمعاهد، والمراكز، والأقسام العلمية أو دمجها، أو إلغائها، أو تعديل أسمائها.
9- اقتراح أسماء الدرجات العلمية.
10- إقرار البرامج والخطط الدراسية للدرجات العلمية التي تمنحها الجامعة.
11- إقرار القواعد الخاصة بإصدار الدوريات العلمية.
12- اعتماد خطة التدريب والابتعاث.
13- تحديد تفصيلات التقويم الأكاديمي وفقاً للإطار العام لبداية الدراسة ونهايتها.
14- اعتماد سياسة القبول وتحديد أعداد الطلاب الذين يمكن قبولهم في كل عام دراسي.
15- وضع المقابل المالي للبرامج الدراسية والدبلومات والدورات، بما في ذلك الخدمات المرتبطة والمساندة لجميع البرامج.
16- إقرار خطط الأنشطة الطلابية.
17- إقرار خطة الجامعة للمسؤولية الاجتماعية.
18- منح الدرجات العلمية للخريجين.
19- اقتراح منح درجة الدكتوراه الفخرية.
20- الموافقة على اتفاقيات التعاون العلمي والفني ومذكرات التفاهم بين الجامعة والمؤسسات المحلية.
21- اقتراح اتفاقيات التعاون العلمي والفني ومذكرات التفاهم بين الجامعة والمؤسسات الأجنبية.
22- اقتراح تشكيل المجلس الاستشاري الدولي للجامعة وتحديد اختصاصاته.
23- إقرار تشكيل المجلس الاستشاري لأعضاء هيئة التدريس في الجامعة واختصاصاته وقواعد عمله.
24- إقرار تشكيل المجلس الاستشاري للطلبة وتحديد اختصاصاته ووضع قواعد عمله.
25- اقتراح الميزانية السنوية للجامعة.
26- اقتراح القواعد المنظمة للاستثمار والإيرادات الذاتية وإدارة الأوقاف في الجامعة وفقًا للوائح التي يصدرها مجلس شؤون الجامعات.
27- اقتراح تأسيس الشركات أو المشاركة في تأسيسها أو دخول الجامعة فيها شريكًا أو مساهما وذلك وفقا للإجراءات النظامية.
28- قبول التبرعات والهبات والوصايا والإنفاق منها وفقاً للوائح التي يقرها مجلس شؤون الجامعات.
29- تخصيص جزء من أراضي الجامعة لأوقاف الجامعة بعد التنسيق مع الهيئة العامة لعقارات الدولة وفق الأنظمة واللوائح ذات الصلة.
30- إنشاء الكراسي العلمية ووضع لوائحها.
31- تعيين مراقب مالي أو أكثر لحسابات الجامعة.
32- مناقشة الحساب الختامي للجامعة، ورفعه إلى مجلس الأمناء.
33- مناقشة التقرير السنوي للجامعة تمهيداً لعرضه على مجلس الأمناء.
34- النظر في الموضوعات التي يحيلها إليه رئيس المجلس أو التي يقترح أي عضو من أعضائه عرضها عليه.
وللمجلس تفويض بعض صلاحياته إلى رئيسه أو المجالس الأخرى في الجامعة على أن يحاط المجلس علماً بما يتخذ من قرارات وله كذلك تكوين لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم لدراسة ما يكلفها به.
المصدر الرسمي: نظام الجامعات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 17 بلغة مبسطة
يختص مجلس الجامعة بتصريف الشؤون الأكاديمية والإدارية والمالية وتنفيذ السياسة العامة للجامعة، وفقًا لأحكام النظام وما يصدره مجلس شؤون الجامعات ومجلس الأمناء من لوائح وقواعد. وتعدد المادة 34 اختصاصًا، أبرزها:
- ما يقرره مباشرة: إقرار القواعد التنفيذية للوائح الأكاديمية، وتعيين أعضاء هيئة التدريس، والموافقة على إعارتهم أو تكليفهم أو التعاقد معهم للقطاعين العام والخاص، وإقرار البرامج والخطط الدراسية، واعتماد خطة التدريب والابتعاث، وتحديد تفصيلات التقويم الأكاديمي، واعتماد سياسة القبول وأعداد المقبولين، ووضع المقابل المالي للبرامج والدبلومات والدورات والخدمات المرتبطة بها، وإقرار خطط الأنشطة الطلابية والمسؤولية الاجتماعية، ومنح الدرجات العلمية للخريجين، والموافقة على اتفاقيات التعاون مع المؤسسات المحلية، وإقرار المجلسين الاستشاريين لأعضاء هيئة التدريس وللطلبة، وقبول التبرعات والإنفاق منها، وإنشاء الكراسي العلمية، وتعيين مراقب مالي.
- ما يقترحه على غيره: رؤية الجامعة وسياساتها، وهيكلها التنظيمي، والقواعد التنفيذية للوائح المالية والإدارية، وإنشاء الكليات والأقسام، وأسماء الدرجات العلمية، ومنح الدكتوراه الفخرية، والاتفاقيات مع المؤسسات الأجنبية، والمجلس الاستشاري الدولي، والميزانية السنوية، وقواعد الاستثمار والأوقاف، وتأسيس الشركات.
- أخرى: تخصيص جزء من أراضي الجامعة لأوقافها بعد التنسيق مع الهيئة العامة لعقارات الدولة، ومناقشة الحساب الختامي والتقرير السنوي ورفعهما إلى مجلس الأمناء.
وللمجلس تفويض بعض صلاحياته إلى رئيسه أو المجالس الأخرى، على أن يُحاط علمًا بما يُتخذ من قرارات، وله تكوين لجان دائمة أو مؤقتة.
وأهمية المادة للطلاب أن سياسة القبول والمقابل المالي للبرامج ومنح الدرجات العلمية من اختصاص مجلس الجامعة. ويتكون المجلس بحسب المادة 16 برئاسة رئيس الجامعة، وتنظم المادة 18 اجتماعاته مرة كل شهر على الأقل في العام الدراسي.
مثال عملي
تقدمت طالبة في الرياض لبرنامج ماجستير في إحدى الجامعات، وتريد معرفة الجهة التي حددت مقابله المالي وعدد المقبولين فيه. بحسب هذه المادة، يختص مجلس الجامعة بوضع المقابل المالي للبرامج الدراسية، واعتماد سياسة القبول وتحديد أعداد الطلاب الذين يمكن قبولهم في كل عام دراسي.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 17 من نظام الجامعات
من يعين أعضاء هيئة التدريس في الجامعة؟
يختص مجلس الجامعة بتعيين أعضاء هيئة التدريس.
من يحدد المقابل المالي للبرامج الدراسية في الجامعة؟
يضعه مجلس الجامعة للبرامج الدراسية والدبلومات والدورات، بما في ذلك الخدمات المرتبطة والمساندة.
من يمنح الدرجات العلمية للخريجين؟
مجلس الجامعة.
من يعتمد سياسة القبول في الجامعة؟
مجلس الجامعة، ويحدد أعداد الطلاب الذين يمكن قبولهم في كل عام دراسي.
مواد أخرى عن مجلس الجامعة واختصاصاته
- المادة 5
تحدد المادة الجهات التي تتولى حوكمة الجامعة وإدارتها وتصريف شؤونها: مجلس الأمناء، ومجلس الجامعة، ورئيس الجامعة.
يتولى حوكمة وإدارة وتصريف شؤون الجامعة: مجلس الأمناء مجلس الجامعة رئيس الجامعة
- المادة 16
تنص المادة على أن لكل جامعة مجلسًا برئاسة رئيسها، يضم نواب الرئيس والعمداء وأربعة أعضاء على الأكثر من ذوي الخبرة يعينهم مجلس الأمناء بترشيح الرئيس لسنتين قابلة للتجديد مرة.
يكون لكل جامعة مجلس، يسمى "مجلس الجامعة" برئاسة رئيس الجامعة وتكون العضوية فيه على النحو الآتي: 1- نواب رئيس الجامعة. 2- عمداء الكليات والعمادات والمعاهد في الج
- المادة 18
تنظم المادة اجتماعات مجلس الجامعة مرة كل شهر على الأقل في العام الدراسي، بنصاب ثلثي الأعضاء بينهم الرئيس أو من ينيبه، وقرارات بأغلبية الحاضرين نافذة من تاريخ اعتمادها.
يجتمع مجلس الجامعة بناء على دعوة من رئيسه مرة كل شهر على الأقل في العام الدراسي، وللرئيس أن يدعو المجلس للاجتماع إذا دعت الحاجة إلى ذلك، أو إذا قدم ثلث أعضائه ع
- المادة 19
تنص المادة على أن يكون لمجلس الجامعة أمين عام من أعضاء هيئة التدريس، يُسمى بقرار من المجلس بناءً على ترشيح رئيسه، لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة.
يكون لمجلس الجامعة أمين عام من أعضاء هيئة التدريس يصدر بتسميته قرار من المجلس -بناءً على ترشيح من رئيس المجلس- لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

