المادة 12 من نظام الجامعات
المادة الثانية عشرة · الفصل الثالث: مجالس الأمناء
تحدد المادة تكوين مجلس أمناء الجامعة من أربعة خبراء في التعليم الجامعي، وثلاثة من القطاع الخاص، ورئيس الجامعة، وثلاثة من أعضاء هيئة التدريس، ويكون رئيسه ونائبه من الخبراء.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يتكون مجلس أمناء الجامعة من الآتي:
1- أربعة أعضاء من ذوي الخبرة والكفاية والاختصاص ممن عملوا في مجال التعليم الجامعي.
2- ثلاثة أعضاء من القطاع الخاص من ذوي الخبرة والكفاية والاختصاص في المجال المالي والاستثماري والنظامي.
3- رئيس الجامعة.
4- ثلاثة من أعضاء هيئة التدريس في الجامعة يرشحهم مجلس الجامعة.
ويكون رئيس المجلس ونائبه من الوارد ذكرهم في الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة.
المصدر الرسمي: نظام الجامعات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 12 بلغة مبسطة
تبيّن هذه المادة تكوين مجلس أمناء الجامعة، وهو مزيج من خبرات داخلية وخارجية:
- أربعة أعضاء من ذوي الخبرة والكفاية والاختصاص ممن عملوا في مجال التعليم الجامعي.
- ثلاثة أعضاء من القطاع الخاص من ذوي الخبرة والكفاية والاختصاص في المجال المالي والاستثماري والنظامي.
- رئيس الجامعة.
- ثلاثة من أعضاء هيئة التدريس في الجامعة يرشحهم مجلس الجامعة.
فيصبح عدد أعضاء المجلس بحسب هذا التعداد أحد عشر عضوًا.
الرئيس ونائبه: يكونان من الفئتين الأولى أو الثانية، أي من الخبراء في التعليم الجامعي أو من القطاع الخاص. فلا يجوز بحسب النص أن يرأس المجلس رئيس الجامعة أو أحد أعضاء هيئة التدريس الثلاثة.
وهذا التكوين يحقق توازنًا: فالخبرة الأكاديمية تأتي من الفئة الأولى، والخبرة المالية والاستثمارية والنظامية من القطاع الخاص، وصوت الجامعة الداخلي من رئيسها وأعضاء هيئة التدريس. وأعضاء هيئة التدريس بحسب المادة 1 هم الأساتذة والأساتذة المشاركون والأساتذة المساعدون، ويعد في حكمهم المحاضرون والمعيدون.
وتنص المادة 11 على أن رئيس المجلس ونائبه وأعضاءه، عدا رئيس الجامعة، يكلفون بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح رئيس مجلس شؤون الجامعات لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة. أما مهمات المجلس فتحددها المادة 13، ومنها إقرار رؤية الجامعة ورسالتها وسياساتها، وإقرار هيكلها التنظيمي وميزانيتها السنوية، وترشيح رئيسها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 12 من نظام الجامعات
كم عدد أعضاء مجلس أمناء الجامعة؟
بحسب التعداد الوارد في المادة: أربعة من خبراء التعليم الجامعي، وثلاثة من القطاع الخاص، ورئيس الجامعة، وثلاثة من أعضاء هيئة التدريس.
هل يمكن لرئيس الجامعة أن يرأس مجلس الأمناء؟
لا، يكون رئيس المجلس ونائبه من خبراء التعليم الجامعي أو أعضاء القطاع الخاص الوارد ذكرهم في الفقرتين 1 و2.
من يرشح أعضاء هيئة التدريس في مجلس الأمناء؟
يرشحهم مجلس الجامعة.
مواد أخرى عن مجلس أمناء الجامعة
- المادة 5
تحدد المادة الجهات التي تتولى حوكمة الجامعة وإدارتها وتصريف شؤونها: مجلس الأمناء، ومجلس الجامعة، ورئيس الجامعة.
يتولى حوكمة وإدارة وتصريف شؤون الجامعة: مجلس الأمناء مجلس الجامعة رئيس الجامعة
- المادة 11
تنص المادة على أن لكل جامعة مجلس أمناء يُكلف أعضاؤه، عدا رئيس الجامعة، بأمر من رئيس مجلس الوزراء لثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة، ويُسأل رئيسه أمام رئيس مجلس شؤون الجامعات.
يكون لكل جامعة مجلس أمناء يكلف رئيسه ونائبه وأعضاؤه -فيما عدا رئيس الجامعة- بأمر من رئيس مجلس الوزراء -بناءً على ترشيح رئيس مجلس شؤون الجامعات- لمدة ثلاث سنوات
- المادة 13
تحدد المادة مهمات مجلس أمناء الجامعة، ومنها إقرار رؤيتها وسياساتها وهيكلها وميزانيتها، وترشيح رئيسها، وتعيين المراجع الخارجي، والموافقة على تأسيس الشركات، ومنح الدكتوراه الفخرية.
يتولى مجلس أمناء الجامعة -وفقاً لأحكام النظام وما يصدره مجلس شؤون الجامعات من لوائح وقواعد- المهمات الآتية: 1- إقرار رؤية الجامعة ورسالتها وأهدافها، ورسم سياسات
- المادة 14
تنظم المادة اجتماعات مجلس أمناء الجامعة مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل بنصاب ثلثي الأعضاء بينهم الرئيس أو نائبه، وتجعل قراراته نافذة بعد خمسة عشر يومًا من تاريخ الاجتماع.
يجتمع مجلس أمناء الجامعة مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل في العام الدراسي، وللرئيس أن يدعو المجلس للاجتماع إذا دعت الحاجة إلى ذلك، ولا تصح اجتماعات المجلس إلا بحضور
- المادة 15
تجيز المادة لمجلس الأمناء اختيار من يراه من منسوبي الجامعة لأمانته بالتنسيق مع رئيس الجامعة، وتنص على تعيين بديل لمن يشغر منصبه للمدة الباقية وفق إجراءات تعيينه.
1- يختار مجلس الأمناء من يراه من منسوبي الجامعة ليتولى أمانة المجلس بالتنسيق مع رئيس الجامعة. 2- إذا شغر منصب رئيس مجلس الأمناء أو نائبه أو أي عضو فيه فيعين بدي
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

