قانون

المادة 13 من نظام التوثيق

المادة الثالثة عشرة · الفصل الثالث: اختصاص كُتاب العدل

تجيز المادة لقناصل المملكة في الخارج أو من يقوم مقامهم تولي بعض اختصاصات كاتب العدل، وفق ضوابط يصدرها وزير العدل بالتنسيق مع وزير الخارجية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يتولى قناصل المملكة في الخارج أو من يقوم مقامهم بعض اختصاصات كاتب العدل، وفق ضوابط تصدر بقرار من الوزير بالتنسيق مع وزير الخارجية.

المصدر الرسمي: نظام التوثيق — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 13 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الممارسة العامة

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 13 من نظام التوثيق

هل يمكن توثيق وكالة في القنصلية السعودية؟

المادة تتيح للقناصل تولي بعض اختصاصات كاتب العدل وفق ضوابط وزارية، فيُرجع إلى تلك الضوابط أو إلى القنصلية لمعرفة ما يدخل فيها.

هل يملك القنصل كل صلاحيات كاتب العدل؟

لا، النص يقصر الأمر على بعض اختصاصات كاتب العدل.

من يضع ضوابط التوثيق في القنصليات؟

تصدر بقرار من وزير العدل بالتنسيق مع وزير الخارجية.

مواد أخرى عن اختصاصات كاتب العدل

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.