قانون

المادة 60 من نظام التنفيذ

المادة الستون · الباب السابع: أحكام ختامية

لم يدخل نظام التنفيذ حيز النفاذ بعد؛ يُعمل به اعتبارًا من 28 أكتوبر 2026.

يجيز للوزير بقرار إسناد إجراءات التنفيذ إلى الإدارة المختصة أو الجهة المختصة أو القطاع الخاص، عدا أوامر الحبس والمنع من السفر والفصل في المنازعات والتظلمات وإصدار الأحكام.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- فيما عدا إصدار أوامر حبس المنفذ ضدهم لإجبارهم على التنـفيذ المباشر، وأوامر المنع من السفر إلى خارج المملكة، والفصل في المنازعات والتظلمات، وإصدار الأحكام؛ يجوز -بقرار من الوزير- أن تسند إجراءات التنفيذ المنصوص عليها في النظام واللائحة إلى الإدارة المختصة، أو الجهة المختصة بعد الاتفاق معها، أو القطاع الخاص.

2- يشترط فيما يسند من إجراءات التنفيذ إلى القطاع الخاص -وفقًا لما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة- أن تستوفي الجهة المسند إليها ما يأتي:

أ- أن تكون الجهة مرخصًا لها في المملكة بمزاولة النشاط محل الإسناد.

ب- أن تتوافر لدى الجهة الخبرات الفنية والقدرات المالية اللازمة للقيام بالأعمال المسندة بحسب ما تقرره الوزارة.

ج- ألا يكون هناك تعارض مصالح لدى الجهة، وإن كان هذا التعارض محتملاً.

د- أن تلتزم الجهة بالمحافظة على سرية أي بيانات أو معلومات اطُّلع عليها بسبب قيامها بتقديم الأعمال المسندة إليها، وأن يمتد هذا الالتزام حتى بعد انتهاء الإسناد.

3- تحدد اللائحة الأحكام والإجراءات اللازمة لما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة.

المصدر الرسمي: نظام التنفيذ — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 60 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو قضايا التنفيذ: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو قضايا التنفيذ

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 60 من نظام التنفيذ

هل يمكن أن يتولى القطاع الخاص إجراءات التنفيذ؟

نعم، يجوز بقرار من الوزير إسناد إجراءات التنفيذ إلى القطاع الخاص بشروط، عدا ما استثنته المادة.

ما إجراءات التنفيذ التي لا يجوز إسنادها؟

إصدار أوامر الحبس للإجبار على التنفيذ المباشر، وأوامر المنع من السفر إلى خارج المملكة، والفصل في المنازعات والتظلمات، وإصدار الأحكام.

ما شروط إسناد إجراءات التنفيذ إلى جهة خاصة؟

الترخيص في المملكة بالنشاط، وتوافر الخبرات والقدرات المالية بحسب ما تقرره الوزارة، وعدم تعارض المصالح ولو محتملًا، والالتزام بالسرية حتى بعد انتهاء الإسناد.

مواد أخرى عن محكمة التنفيذ واختصاصها

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.