المادة 6 من نظام التنفيذ
المادة السادسة · الباب الثاني: الاختصاص
لم يدخل نظام التنفيذ حيز النفاذ بعد؛ يُعمل به اعتبارًا من 28 أكتوبر 2026.
تقرر المادة أنه إذا اجتمع حجز تنفيذي من جهات قضائية أو قضائية وإدارية على أموال المنفذ ضده عُدت أمواله كلها محجوزة لكافة الطلبات، وتختص بالإشراف الجهة القضائية الحاجزة أولًا.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- استثناءً من أحكام الاختصاص المنصوص عليها في النظام ونظام التنفيذ أمام ديوان المظالم والأنظمة الأخرى ذات الصلة، إذا اجتمع حجز تنفيذي من جهتين قضائيتين أو من جهة قضائية مع جهة إدارية أو من جهتين قضائيتين مع جهة إدارية على أموال المنفذ ضده؛ فتعد جميع أمواله محجوزة لمصلحة كافة طلبات التنفيذ، وتختص الجهة القضائية التي أصدرت أمر الحجز أولاً بالإشراف على الحجوزات المترتبة على تلك الطلبات وما يتعلق بالبيع وتوزيع الحصيلة وإصدار الأحكام والأوامر والقرارات المتعلقة بذلك، وفق الأحكام المنصوص عليها في نظامها المعني بالتنفيذ.
2- يصدر الوزير -بالتنسيق مع المجلس ومجلس القضاء الإداري- قواعد تبين الأحكام والإجراءات اللازمة لما ورد في هذه المادة.
المصدر الرسمي: نظام التنفيذ — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 6 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة تزاحم الحجوز التنفيذية الصادرة من أكثر من جهة على أموال الشخص نفسه، وتضع قاعدة موحدة تمنع تضارب الإجراءات.
متى تنطبق؟ إذا اجتمع حجز تنفيذي على أموال المنفذ ضده في إحدى الصور الآتية:
- من جهتين قضائيتين.
- من جهة قضائية مع جهة إدارية.
- من جهتين قضائيتين مع جهة إدارية.
ما الأثر؟
- تعد جميع أموال المنفذ ضده محجوزة لمصلحة كافة طلبات التنفيذ، فلا يستأثر حاجز واحد بها.
- تختص الجهة القضائية التي أصدرت أمر الحجز أولًا بالإشراف على الحجوزات المترتبة على تلك الطلبات، وبما يتعلق بالبيع وتوزيع الحصيلة، وبإصدار الأحكام والأوامر والقرارات المتعلقة بذلك، وفق الأحكام المنصوص عليها في نظامها المعني بالتنفيذ.
وتصف المادة هذا الحكم بأنه استثناء من أحكام الاختصاص الواردة في نظام التنفيذ، ونظام التنفيذ أمام ديوان المظالم، والأنظمة الأخرى ذات الصلة. أي أن قاعدة "الحاجز الأول" تتقدم على قواعد الاختصاص المعتادة في هذه الحالة.
وتنص الفقرة 2 على أن يصدر وزير العدل، بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء ومجلس القضاء الإداري، قواعد تبين الأحكام والإجراءات اللازمة لتطبيق المادة، ولم تذكر المادة مضمون هذه القواعد.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 5 التي تلزم المحجوز لديه المال بإشعار صاحب الحجز اللاحق بالحجز الأول.
مثال عملي
صدر أمر حجز تنفيذي على أموال مؤسسة في الدمام من محكمة التنفيذ أولًا، ثم صدر عليها حجز تنفيذي من محكمة تابعة لديوان المظالم. بموجب هذه المادة تعد جميع أموال المؤسسة محجوزة لمصلحة طلبات التنفيذ كلها، وتتولى محكمة التنفيذ لأنها أصدرت الحجز أولًا الإشراف على الحجوزات والبيع وتوزيع الحصيلة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 6 من نظام التنفيذ
ماذا يحدث إذا حجزت جهتان قضائيتان على أموال المدين نفسه؟
تعد جميع أموال المنفذ ضده محجوزة لمصلحة كافة طلبات التنفيذ، وتختص الجهة القضائية التي أصدرت أمر الحجز أولًا بالإشراف على الحجوزات.
من يتولى بيع الأموال وتوزيع الحصيلة عند تزاحم الحجوز؟
الجهة القضائية التي أصدرت أمر الحجز أولًا، وفق الأحكام المنصوص عليها في نظامها المعني بالتنفيذ.
من يصدر القواعد التفصيلية لتزاحم الحجوز؟
يصدرها وزير العدل بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء ومجلس القضاء الإداري.
مواد أخرى عن محكمة التنفيذ واختصاصها
- المادة 1
تحدد المادة معاني الألفاظ والعبارات المستخدمة في نظام التنفيذ، مثل المحكمة والإدارة المختصة والقوة المختصة والتنفيذ المباشر ومصروفات التنفيذ.
يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبيّـنة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام التنفيذ. اللائحة: اللائحة الت
- المادة 2
تبين المادة أن محكمة التنفيذ تتكون من دوائر ابتدائية ودوائر استئناف أو من دوائر ابتدائية فقط، وتحدد أين تُستأنف أحكام المحاكم التي ليس فيها دوائر استئناف.
1- تتكون المحكمة من دوائر ابتدائيّة ودوائر استئناف، أو من دوائر ابتدائيّة فقط. 2- يكون استئناف الأحكام الصادرة من الدوائر الابتدائيّة في المحكمة التي ليس فيها د
- المادة 3
تلزم المادة جميع الجهات المختصة، ومنها الجهات المشرفة على الأموال أو تسجيلها، بالاستجابة لأوامر وقرارات محكمة التنفيذ خلال 3 أيام عمل من إبلاغها، ما لم يرد نص خاص.
على جميع الجهات المختصة -ومنها الجهات المشرفة على الأموال أو تسجيلها- الاستجابة لأوامر وقرارات المحكمة ذات الصلة بالتنفيذ وإجراءاته خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثة) أ
- المادة 4
تحدد المادة اختصاص محكمة التنفيذ بالإشراف على التنفيذ والتنفيذ الجبري والفصل في منازعاته، عدا العقوبات الجزائية واختصاص ديوان المظالم، دون نظر أصل الحق.
1- عدا تنفيذ العقوبات الجزائية وما تختص به محاكم ديوان المظالم، تختص المحكمة بالإشراف على التنفيذ وإجراءاته، وبالتنفيذ الجبري وإجراءاته، وتتولى الفصل في منازعات
- المادة 5
توجب المادة على من يحتجز لديه مال المنفذ ضده، إذا تعددت الجهات التي أصدرت أوامر الحجز عليه، إشعار الجهة صاحبة الحجز اللاحق بوجود الحجز الأول.
إذا تعددت الجهات التي أصدرت أمر الحجز على مال من أموال المنفذ ضده، فعلى المحجوز لديه المال إشعار الجهة التي أصدرت أمر الحجز اللاحق بالحجز الأول. وتحدد اللائحة ا
- المادة 16
تلزم المادة الجهات المشرفة على الأموال أو تسجيلها، أو الكيانات الخاضعة لإشرافها، بإنشاء إدارة لمعالجة أوامر التنفيذ وإعداد قواعد بيانات للملكية والربط الإلكتروني مع وزارة العدل.
على الجهة المشرفة على الأموال أو تسجيلها أو الكيانات التي تشرف عليها وفق النصوص النظامية ذات العلاقة -بحسب الأحوال- القيام بالآتي: 1- إنشاء أو تحديد إدارة (أو أ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

