المادة 5 من نظام التنفيذ
المادة الخامسة · الباب الثاني: الاختصاص
لم يدخل نظام التنفيذ حيز النفاذ بعد؛ يُعمل به اعتبارًا من 28 أكتوبر 2026.
توجب المادة على من يحتجز لديه مال المنفذ ضده، إذا تعددت الجهات التي أصدرت أوامر الحجز عليه، إشعار الجهة صاحبة الحجز اللاحق بوجود الحجز الأول.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا تعددت الجهات التي أصدرت أمر الحجز على مال من أموال المنفذ ضده، فعلى المحجوز لديه المال إشعار الجهة التي أصدرت أمر الحجز اللاحق بالحجز الأول. وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لما ورد في هذه المادة.
المصدر الرسمي: نظام التنفيذ — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 5 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حالة عملية تتكرر كثيرًا: أن يصدر أكثر من أمر حجز على المال نفسه من جهات مختلفة، كأن يكون للمدين حساب أو مال لدى جهة ما، ثم يرد إليها أمر حجز من جهة، ثم أمر آخر من جهة أخرى.
وتقرر المادة ما يلي:
- المخاطب بالحكم: المحجوز لديه المال، أي الشخص أو الجهة التي يوجد لديها مال المنفذ ضده.
- الالتزام: إشعار الجهة التي أصدرت أمر الحجز اللاحق بأن هناك حجزًا أول سابقًا على المال نفسه.
- التفاصيل: تحيل المادة إلى اللائحة لتحديد الأحكام اللازمة لتطبيقها، ولم تبين بنفسها كيفية المفاضلة بين الحجوز أو ترتيبها.
والغاية من هذا الإشعار أن تعلم الجهة الحاجزة لاحقًا بوجود الحجز السابق، فلا تتعامل مع المال وكأنه خالٍ من أي حجز. وتأتي بعد هذه المادة المادة 6 التي تعالج حالة أخص، وهي اجتماع حجز تنفيذي من جهتين قضائيتين أو من جهة قضائية مع جهة إدارية، فتقرر أن جميع أموال المنفذ ضده تعد محجوزة لمصلحة كافة طلبات التنفيذ، وتحدد الجهة القضائية المختصة بالإشراف على الحجوزات.
وللوقوف على أثر تعدد الحجوز على حقوق دائن بعينه يُنصح بالرجوع إلى محامٍ متخصص في قضايا التنفيذ، لأن المادة نفسها تترك التفاصيل للائحة.
مثال عملي
لدى خالد حساب في أحد البنوك، وصدر أمر بالحجز على رصيده من جهة، ثم ورد إلى البنك أمر حجز ثانٍ من جهة أخرى. بموجب هذه المادة يجب على البنك، بصفته المحجوز لديه المال، أن يشعر الجهة التي أصدرت أمر الحجز الثاني بوجود الحجز الأول.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو قضايا التنفيذ: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو قضايا التنفيذ
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- التجارية والشركات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 5 من نظام التنفيذ
ماذا يحدث إذا صدر أكثر من أمر حجز على المال نفسه؟
يجب على المحجوز لديه المال إشعار الجهة التي أصدرت أمر الحجز اللاحق بوجود الحجز الأول، وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لذلك.
من المسؤول عن الإشعار بالحجز السابق؟
المسؤول هو المحجوز لديه المال، أي الجهة أو الشخص الذي يوجد لديه مال المنفذ ضده.
مواد أخرى عن محكمة التنفيذ واختصاصها
- المادة 1
تحدد المادة معاني الألفاظ والعبارات المستخدمة في نظام التنفيذ، مثل المحكمة والإدارة المختصة والقوة المختصة والتنفيذ المباشر ومصروفات التنفيذ.
يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبيّـنة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام التنفيذ. اللائحة: اللائحة الت
- المادة 2
تبين المادة أن محكمة التنفيذ تتكون من دوائر ابتدائية ودوائر استئناف أو من دوائر ابتدائية فقط، وتحدد أين تُستأنف أحكام المحاكم التي ليس فيها دوائر استئناف.
1- تتكون المحكمة من دوائر ابتدائيّة ودوائر استئناف، أو من دوائر ابتدائيّة فقط. 2- يكون استئناف الأحكام الصادرة من الدوائر الابتدائيّة في المحكمة التي ليس فيها د
- المادة 3
تلزم المادة جميع الجهات المختصة، ومنها الجهات المشرفة على الأموال أو تسجيلها، بالاستجابة لأوامر وقرارات محكمة التنفيذ خلال 3 أيام عمل من إبلاغها، ما لم يرد نص خاص.
على جميع الجهات المختصة -ومنها الجهات المشرفة على الأموال أو تسجيلها- الاستجابة لأوامر وقرارات المحكمة ذات الصلة بالتنفيذ وإجراءاته خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثة) أ
- المادة 4
تحدد المادة اختصاص محكمة التنفيذ بالإشراف على التنفيذ والتنفيذ الجبري والفصل في منازعاته، عدا العقوبات الجزائية واختصاص ديوان المظالم، دون نظر أصل الحق.
1- عدا تنفيذ العقوبات الجزائية وما تختص به محاكم ديوان المظالم، تختص المحكمة بالإشراف على التنفيذ وإجراءاته، وبالتنفيذ الجبري وإجراءاته، وتتولى الفصل في منازعات
- المادة 6
تقرر المادة أنه إذا اجتمع حجز تنفيذي من جهات قضائية أو قضائية وإدارية على أموال المنفذ ضده عُدت أمواله كلها محجوزة لكافة الطلبات، وتختص بالإشراف الجهة القضائية الحاجزة أولًا.
1- استثناءً من أحكام الاختصاص المنصوص عليها في النظام ونظام التنفيذ أمام ديوان المظالم والأنظمة الأخرى ذات الصلة، إذا اجتمع حجز تنفيذي من جهتين قضائيتين أو من ج
- المادة 16
تلزم المادة الجهات المشرفة على الأموال أو تسجيلها، أو الكيانات الخاضعة لإشرافها، بإنشاء إدارة لمعالجة أوامر التنفيذ وإعداد قواعد بيانات للملكية والربط الإلكتروني مع وزارة العدل.
على الجهة المشرفة على الأموال أو تسجيلها أو الكيانات التي تشرف عليها وفق النصوص النظامية ذات العلاقة -بحسب الأحوال- القيام بالآتي: 1- إنشاء أو تحديد إدارة (أو أ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

