المادة 2 من نظام التنفيذ
المادة الثانية · الباب الأول: أحكام عامة
لم يدخل نظام التنفيذ حيز النفاذ بعد؛ يُعمل به اعتبارًا من 28 أكتوبر 2026.
تبين المادة أن محكمة التنفيذ تتكون من دوائر ابتدائية ودوائر استئناف أو من دوائر ابتدائية فقط، وتحدد أين تُستأنف أحكام المحاكم التي ليس فيها دوائر استئناف.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- تتكون المحكمة من دوائر ابتدائيّة ودوائر استئناف، أو من دوائر ابتدائيّة فقط.
2- يكون استئناف الأحكام الصادرة من الدوائر الابتدائيّة في المحكمة التي ليس فيها دوائر استئناف؛ أمام دوائر الاستئناف في المحكمة التي يحددها المجلس.
المصدر الرسمي: نظام التنفيذ — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 2 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة البنية الداخلية لمحكمة التنفيذ، وهي المحكمة المقصودة بلفظ "المحكمة" بحسب تعريفات المادة 1.
وتقرر المادة حكمين:
- تكوين المحكمة: تتكون محكمة التنفيذ من دوائر ابتدائية ودوائر استئناف معًا، أو من دوائر ابتدائية فقط. فليس كل محكمة تنفيذ بالضرورة فيها دوائر استئناف.
- جهة الاستئناف: إذا صدر حكم من دائرة ابتدائية في محكمة تنفيذ ليس فيها دوائر استئناف، فيكون استئنافه أمام دوائر الاستئناف في المحكمة التي يحددها المجلس، أي المجلس الأعلى للقضاء.
ومعنى ذلك أن النظام يضمن وجود درجة استئناف للأحكام الصادرة من الدوائر الابتدائية في محاكم التنفيذ، حتى لو لم تكن في المحكمة نفسها دوائر استئناف، إذ يتولى المجلس الأعلى للقضاء تحديد المحكمة التي تنظر الاستئناف.
ولم تتناول المادة مواعيد الاستئناف ولا إجراءاته ولا الأحكام القابلة له، فهذه المسائل لا تؤخذ من هذه المادة. ومن كان لديه حكم صادر من دائرة تنفيذ ويريد الطعن فيه، فالأفضل أن يستشير محاميًا متخصصًا في قضايا التنفيذ لمعرفة الطريق المناسب لحالته.
وتأتي بعد هذه المادة المادة 3 التي تلزم الجهات المختصة بالاستجابة لأوامر وقرارات المحكمة المتعلقة بالتنفيذ خلال مدة محددة.
مثال عملي
صدر حكم من دائرة ابتدائية في محكمة تنفيذ بإحدى المحافظات، ولا توجد في هذه المحكمة دوائر استئناف. إذا أراد أحد الطرفين استئناف الحكم، فإن الاستئناف لا يكون داخل المحكمة نفسها، بل أمام دوائر الاستئناف في المحكمة التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو قضايا التنفيذ: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو قضايا التنفيذ
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- التجارية والشركات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 2 من نظام التنفيذ
هل في محكمة التنفيذ دوائر استئناف؟
تتكون المحكمة من دوائر ابتدائية ودوائر استئناف، أو من دوائر ابتدائية فقط، بحسب كل محكمة.
أين يُستأنف حكم محكمة التنفيذ إذا لم تكن فيها دوائر استئناف؟
يكون الاستئناف أمام دوائر الاستئناف في المحكمة التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء.
مواد أخرى عن محكمة التنفيذ واختصاصها
- المادة 1
تحدد المادة معاني الألفاظ والعبارات المستخدمة في نظام التنفيذ، مثل المحكمة والإدارة المختصة والقوة المختصة والتنفيذ المباشر ومصروفات التنفيذ.
يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبيّـنة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام التنفيذ. اللائحة: اللائحة الت
- المادة 3
تلزم المادة جميع الجهات المختصة، ومنها الجهات المشرفة على الأموال أو تسجيلها، بالاستجابة لأوامر وقرارات محكمة التنفيذ خلال 3 أيام عمل من إبلاغها، ما لم يرد نص خاص.
على جميع الجهات المختصة -ومنها الجهات المشرفة على الأموال أو تسجيلها- الاستجابة لأوامر وقرارات المحكمة ذات الصلة بالتنفيذ وإجراءاته خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثة) أ
- المادة 4
تحدد المادة اختصاص محكمة التنفيذ بالإشراف على التنفيذ والتنفيذ الجبري والفصل في منازعاته، عدا العقوبات الجزائية واختصاص ديوان المظالم، دون نظر أصل الحق.
1- عدا تنفيذ العقوبات الجزائية وما تختص به محاكم ديوان المظالم، تختص المحكمة بالإشراف على التنفيذ وإجراءاته، وبالتنفيذ الجبري وإجراءاته، وتتولى الفصل في منازعات
- المادة 5
توجب المادة على من يحتجز لديه مال المنفذ ضده، إذا تعددت الجهات التي أصدرت أوامر الحجز عليه، إشعار الجهة صاحبة الحجز اللاحق بوجود الحجز الأول.
إذا تعددت الجهات التي أصدرت أمر الحجز على مال من أموال المنفذ ضده، فعلى المحجوز لديه المال إشعار الجهة التي أصدرت أمر الحجز اللاحق بالحجز الأول. وتحدد اللائحة ا
- المادة 6
تقرر المادة أنه إذا اجتمع حجز تنفيذي من جهات قضائية أو قضائية وإدارية على أموال المنفذ ضده عُدت أمواله كلها محجوزة لكافة الطلبات، وتختص بالإشراف الجهة القضائية الحاجزة أولًا.
1- استثناءً من أحكام الاختصاص المنصوص عليها في النظام ونظام التنفيذ أمام ديوان المظالم والأنظمة الأخرى ذات الصلة، إذا اجتمع حجز تنفيذي من جهتين قضائيتين أو من ج
- المادة 16
تلزم المادة الجهات المشرفة على الأموال أو تسجيلها، أو الكيانات الخاضعة لإشرافها، بإنشاء إدارة لمعالجة أوامر التنفيذ وإعداد قواعد بيانات للملكية والربط الإلكتروني مع وزارة العدل.
على الجهة المشرفة على الأموال أو تسجيلها أو الكيانات التي تشرف عليها وفق النصوص النظامية ذات العلاقة -بحسب الأحوال- القيام بالآتي: 1- إنشاء أو تحديد إدارة (أو أ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

