معاش الوفاة والاستشهاد في نظام التقاعد العسكري السعودي
معاش المستحقين عن العسكري المتوفى أثناء العمل وبسببه أو المستشهد في الحرب أو التدريب أو المهمات العسكرية، والوفاة بسبب الطقس أو أمراض البيئة، وإثبات الوفاة بتقرير قائد التشكيل.
3 مواد
- المادة 20معدّلة (1407هـ)
للمستحقين عن العسكري المتوفى أثناء العمل وبسببه معاش يعادل راتبه عند الوفاة، وعن الشهيد في الحرب أو التدريب أو المهمات أقصى راتب مربوط الرتبة التي تعلو رتبته.
أ - العسكريون الذين يموتون أثناء العمل وبسببه يمنح المستحقون عنهم معاشًا شهريًّا يعادل الراتب الذي كانوا يتقاضونه عند الوفاة. ب - إذا استشهد العسكري بسبب خدمة أُمر بها أثناء قيام الحرب أو أُمر بها أثناء التدريب بالذخيرة الحية أو التدريب الجوي أو التدريب البحري أو القيام بمهمات أو تحركات عسكرية أو نتيجة إصابته بسبب…
- المادة 21
تجعل المادة إثبات الإصابات والوفيات للجنة الطبية العسكرية، ويُكتفى في الإصابة أو الوفاة أثناء الحرب أو العمليات الحربية بتقرير كتابي من قائد التشكيل العسكري يوضح ظروف الحادث وزمانه ومكانه.
للجنة الطبية العسكرية الحق في إثبات الإصابات والوفيات المنصوص عليها في المواد السابقة، أما إذا كانت الإصابة أو الوفاء أثناء الحرب أو العمليات الحربية فيكتفي بتقرير كتابي من قائد التشكيل العسكري موضحًا به الظروف التي أحاطت بالحادث ومتى وأين حدثت الإصابة؟
- المادة 22
تقرر المادة معاملة العسكري الذي يصاب بعجز أو يتوفى بسبب الطقس أو أمراض البيئة في جهة أُمر بالخدمة بها وفق المادة 17 والفقرة (أ) من المادة 20 بحسب الأحوال.
يعامل من يصاب بعجز كلي أو جزئي أو يتوفى بسبب حالة الطقس أو أمراض البيئة في جهة أُمر بالخدمة بها طبقًا لما هو موضح بالمادة (17) والفقرة (أ) من المادة (20) وذلك حسب الأحوال.