المادة 23 مكرر من نظام التقاعد العسكري
المادة الثالثة والعشرين مكرر
تقرر المادة معاملة صاحب المعاش الذي ثبت فقده بحكم قضائي نهائي معاملة المتوفى من تاريخ الفقد بشأن حقوق المستحقين، ولا يُوقف المعاش قبل الحكم، وتُعاد التسوية إن تبيّن أنه حي.
نص المادة المضافة
أُضيفت هذه المادة إلى النظام بموجب المرسوم الملكي (م/87) بتاريخ 24/9/1442هـ.
تتعامل المؤسسة مع صاحب المعاش المفقود وفق الأحكام الآتية:
أ- يعامل صاحب المعاش الذي ثبت فقده بحكم قضائي نهائي - فيما يتعلق بالحقوق التقاعدية للمستحقين - معاملة من ثبتت وفاته من تاريخ الفقد الوارد في صك الحكم القضائي، ولا يوقف صرف المعاش قبل صدور الحكم القضائي النهائي. وتعد المبالغ المتبقية من المعاش مستحقة لصاحب المعاش من تاريخ فقده حتى تاريخ ثبوت وفاته حقيقة، أو حكماً.
ب- إذا تبين أن صاحب المعاش المفقود حي فإن حقوقه التقاعدية تعاد تسويتها بأثر رجعي بحسب أحكام النظام، وتعد المبالغ الت دفعتها المؤسسة للمستحقين مبرئة لذمتها، نافذة في ذمة صاحب المعاش، وتحسم من حقوقه.
ج- تحدد بقرار من مجلس إدارة المؤسسة قواعد وإجراءات تنفيذ أحكام هذه المادة
المصدر الرسمي: نظام التقاعد العسكري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 23 مكرر بلغة مبسطة
أُضيفت هذه المادة بالمرسوم الملكي رقم (م/87) وتاريخ 24/9/1442هـ لتعالج حالة صاحب المعاش المفقود، وفيها ثلاث فقرات:
الفقرة (أ): معاملة المفقود
- يُعامل صاحب المعاش الذي ثبت فقده بحكم قضائي نهائي، فيما يتعلق بالحقوق التقاعدية للمستحقين، معاملة من ثبتت وفاته، وذلك من تاريخ الفقد الوارد في صك الحكم.
- لا يُوقف صرف المعاش قبل صدور الحكم القضائي النهائي.
- تُعد المبالغ المتبقية من المعاش مستحقة لصاحب المعاش من تاريخ فقده حتى تاريخ ثبوت وفاته حقيقة أو حكمًا.
الفقرة (ب): إذا ظهر أنه حي
- تُعاد تسوية حقوقه التقاعدية بأثر رجعي بحسب أحكام النظام.
- تُعد المبالغ التي دفعتها المؤسسة للمستحقين مبرئة لذمتها، نافذة في ذمة صاحب المعاش، وتُحسم من حقوقه.
الفقرة (ج): يحدد مجلس إدارة المؤسسة بقرار منه قواعد وإجراءات تنفيذ هذه المادة.
وترتبط هذه المادة بالمادة 23 التي تنص على أنه إذا توفي صاحب المعاش يُقرر للمستحقين عنه معاش بقدر المعاش المستحق له يُوزع بينهم بالتساوي، وتحدد المستحقين: الزوجة والأم والأب والابن والبنت وابن الابن الذي توفي في حياة صاحب المعاش والأخ والأخت والجد والجدة، مع اشتراط الإعالة فيمن عدا الزوجة والابن والبنت. فإذا ثبت الفقد بحكم نهائي طُبقت هذه الأحكام على المستحقين من تاريخ الفقد.
ومن فُقد عائله ويحتاج إلى معرفة الخطوات فالأنسب له استشارة محامٍ متخصص في الأحوال الشخصية أو القضايا الإدارية.
مثال عملي
فُقد متقاعد عسكري، واستمر صرف معاشه حتى صدر حكم قضائي نهائي بثبوت فقده يحدد تاريخ الفقد. وفق هذه المادة يُعامل من ذلك التاريخ معاملة المتوفى فيما يتعلق بحقوق المستحقين عنه. ثم تبيّن بعد سنوات أنه حي، فتُعاد تسوية حقوقه بأثر رجعي، وتُحسم من حقوقه المبالغ التي دفعتها المؤسسة للمستحقين.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 23 مكرر من نظام التقاعد العسكري
هل يُوقف معاش المتقاعد المفقود فورًا؟
لا، لا يُوقف صرف المعاش قبل صدور الحكم القضائي النهائي بثبوت الفقد.
كيف تُصرف حقوق أسرة صاحب المعاش المفقود؟
يُعامل من ثبت فقده بحكم قضائي نهائي معاملة من ثبتت وفاته من تاريخ الفقد الوارد في صك الحكم، فيما يتعلق بالحقوق التقاعدية للمستحقين.
ماذا يحدث إذا عاد المفقود حيًا؟
تُعاد تسوية حقوقه التقاعدية بأثر رجعي، وتُعد المبالغ المدفوعة للمستحقين مبرئة لذمة المؤسسة وتُحسم من حقوقه.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/87) — 24/9/1442هـ
نص التعديل كما نُشر
- أُضيفت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/87) وتاريخ 1442/9/24هـ تكون بالنص الآتي:
" تتعامل المؤسسة مع صاحب المعاش المفقود وفق الأحكام الآتية:
أ- يعامل صاحب المعاش الذي ثبت فقده بحكم قضائي نهائي - فيما يتعلق بالحقوق التقاعدية للمستحقين - معاملة من ثبتت وفاته من تاريخ الفقد الوارد في صك الحكم القضائي، ولا يوقف صرف المعاش قبل صدور الحكم القضائي النهائي. وتعد المبالغ المتبقية من المعاش مستحقة لصاحب المعاش من تاريخ فقده حتى تاريخ ثبوت وفاته حقيقة، أو حكماً.
ب- إذا تبين أن صاحب المعاش المفقود حي فإن حقوقه التقاعدية تعاد تسويتها بأثر رجعي بحسب أحكام النظام، وتعد المبالغ الت دفعتها المؤسسة للمستحقين مبرئة لذمتها، نافذة في ذمة صاحب المعاش، وتحسم من حقوقه.
ج- تحدد بقرار من مجلس إدارة المؤسسة قواعد وإجراءات تنفيذ أحكام هذه المادة".
مواد أخرى عن المستحقون عن صاحب المعاش
- المادة 24
تنظم المادة قطع معاش الذكور عند 21 عامًا مع استثناء الطالب والعاجز، ووقف معاش الإناث بالزواج وعودته بالطلاق أو الترمل، والجمع بين المعاش والراتب أو بين معاشين، ومصير الأنصبة الموقوفة.
أ ) يقطع المعاش المستحق للذكور من الأولاد وأولاد الابن والإخوة إذا بلغوا سن الواحدة والعشرين واستثناء مما تقدم يستمر المعاش بالنسبة لهؤلاء المستحقين في الأحوال
- المادة 25
تنص المادة على اعتماد شهادة الميلاد أو حفيظة نفوس الوالد في تقدير سن المستحقين للمعاش التقاعدي.
يعتمد في تقدير سن المستحقين المعاش التقاعدي على شهادة الميلاد أو حفيظة نفوس والدهم.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

