التزامات صاحب الشهادة الرقمية في نظام التعاملات الإلكترونية السعودي
مسؤولية صاحب الشهادة عن سلامة منظومة توقيعه الإلكتروني وسريتها، وتقديم معلومات صحيحة، وإبلاغ مقدم خدمات التصديق بأي تغيير، وعدم إعادة استعمال عناصر التوقيع لشهادة موقوفة أو ملغاة.
مادة واحدة