قانون

المادة 26 من نظام التعاملات الإلكترونية

المادة السادسة والعشرون · الفصل التاسع: المخالفات والعقوبات

يُحال محضر ضبط المخالفات المنصوص عليه في المادة 25 إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لتتولى التحقيق والادعاء العام فيها وفق نظامها أمام الجهة القضائية المختصة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يحال محضر ضبط المخالفات المنصوص عليه في المادة (الخامسة والعشرين) من هذا النظام - بعد مباشرة الهيئة لمهماتها - إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لتتولى التحقيق والادعاء العام فيها وفقًا لنظامها أمام الجهة القضائية المختصة.

المصدر الرسمي: نظام التعاملات الإلكترونية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 26 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 26 من نظام التعاملات الإلكترونية

إلى من يحال محضر ضبط مخالفات نظام التعاملات الإلكترونية؟

يحال إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لتتولى التحقيق والادعاء العام فيه وفقًا لنظامها.

هل تحقق هيئة الاتصالات في المخالفات بنفسها؟

تتولى الهيئة الضبط والتفتيش وتحرير المحضر، أما التحقيق والادعاء فتتولاهما هيئة التحقيق والادعاء العام أمام الجهة القضائية المختصة.

متى يحال المحضر؟

بعد مباشرة الهيئة لمهماتها في الضبط والتفتيش وفق المادة 25.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن التزوير الإلكتروني وعقوبته

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.