المادة 25 من نظام التعاملات الإلكترونية
المادة الخامسة والعشرون · الفصل التاسع: المخالفات والعقوبات
تتولى الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية ضبط مخالفات المادة 23 والتفتيش عليها وتحرير محضر بها، ولها حجز الأجهزة والمنظومات والبرامج المستخدمة حتى البت، ويحدد المحافظ الموظفين المختصين.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تتولى الهيئة بالاستعانة والتنسيق مع الجهات المعنية مهمة الضبط والتفتيش على ما يقع من المخالفات المنصوص عليها في المادة (الثالثة والعشرين) من هذا النظام، وتعد محضرا بذلك، وللهيئة الحق في حجز الأجهزة والمنظومات والبرامج المستخدمة في ارتكاب المخالفة إلى حين البت فيها، ويحدد المحافظ بقرار منه أسماء الموظفين المختصين بهذه المهمة وكيفية إجراء الضبط والتفتيش.
المصدر الرسمي: نظام التعاملات الإلكترونية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 25 بلغة مبسطة
تكمل هذه المادة المادتين 23 (المخالفات) و24 (العقوبات)، فتبين من يضبط المخالفات وكيف:
- الجهة المختصة: الهيئة (هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات)، بالاستعانة والتنسيق مع الجهات المعنية.
- نطاق المهمة: الضبط والتفتيش على المخالفات المنصوص عليها في المادة 23، ومنها مزاولة نشاط التصديق دون ترخيص، والتزوير الإلكتروني، والدخول على منظومة توقيع الغير دون تفويض، وانتحال الهوية.
- المحضر: تعد الهيئة محضرًا بما يقع من مخالفات.
- الحجز: للهيئة حجز الأجهزة والمنظومات والبرامج المستخدمة في ارتكاب المخالفة إلى حين البت فيها. فالحجز إجراء مؤقت مرتبط بالفصل في المخالفة، وهو غير المصادرة التي يجوز الحكم بها وفق المادة 24.
- الموظفون المختصون: يحدد المحافظ (محافظ الهيئة) بقرار منه أسماء الموظفين المختصين بهذه المهمة، وكيفية إجراء الضبط والتفتيش. ولم تبين المادة تفاصيل هذه الكيفية.
ثم تقضي المادة 26 بإحالة محضر الضبط إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لتتولى التحقيق والادعاء أمام الجهة القضائية المختصة.
ومن تعرض لإجراء ضبط أو حجز أجهزة بموجب هذا النظام يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في الجرائم المعلوماتية.
مثال عملي
تلقت الهيئة بلاغًا عن مؤسسة في جدة تصدر شهادات تصديق رقمي دون ترخيص. يتولى الموظفون الذين حددهم المحافظ بقرار منه ضبط المخالفة وتفتيشها بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتحرير محضر بها، ويجوز للهيئة حجز الأجهزة والبرامج المستخدمة إلى حين البت في المخالفة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 25 من نظام التعاملات الإلكترونية
من يضبط مخالفات نظام التعاملات الإلكترونية؟
تتولى الهيئة بالاستعانة والتنسيق مع الجهات المعنية مهمة الضبط والتفتيش على المخالفات المنصوص عليها في المادة 23.
هل يجوز حجز الأجهزة المستخدمة في المخالفة؟
نعم، للهيئة حجز الأجهزة والمنظومات والبرامج المستخدمة في ارتكاب المخالفة إلى حين البت فيها.
من يحدد الموظفين المختصين بالضبط والتفتيش؟
يحدد محافظ الهيئة بقرار منه أسماء الموظفين المختصين وكيفية إجراء الضبط والتفتيش.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن التزوير الإلكتروني وعقوبته
- المادة 23
تعدد المادة عشرة أفعال تُعد مخالفة للنظام، منها مزاولة التصديق دون ترخيص، وإفشاء المعلومات، والتزوير الإلكتروني، والدخول على منظومة توقيع الغير، وانتحال الهوية.
يعد مخالفة لأحكام هذا النظام؛ القيام بأي من الأعمال الآتية: 1 - ممارسة نشاط مقدم خدمات التصديق دون الحصول على ترخيص من الهيئة. 2 - استغلال مقدم خدمات التصديق ال
- المادة 24عُدّلت بموجب م/57
تعاقب المادة مرتكب أي من مخالفات المادة 23 بغرامة حتى 5,000,000 ريال أو بالسجن حتى 5 سنوات أو بهما، مع جواز مصادرة الأجهزة ونشر ملخص الحكم.
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يرتكب أياً من الأعمال المنصوص عليها في المادة (الثالثة والعشرين) من هذا النظام بغرامة لا تزيد على (
- المادة 26
يُحال محضر ضبط المخالفات المنصوص عليه في المادة 25 إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لتتولى التحقيق والادعاء العام فيها وفق نظامها أمام الجهة القضائية المختصة.
يحال محضر ضبط المخالفات المنصوص عليه في المادة (الخامسة والعشرين) من هذا النظام - بعد مباشرة الهيئة لمهماتها - إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لتتولى التحقيق وا
- المادة 27
يحتفظ كل من لحقه ضرر من مخالفات النظام أو من عدم التقيد بضوابطه والتزاماته بحقه في رفع دعوى أمام الجهة القضائية المختصة لطلب التعويض.
يحتفظ الشخص الذي لحقه ضرر - ناتج من المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام أو عدم التقيد بأي من الضوابط والالتزامات الواردة فيه - بحقه في رفع دعوى أمام الجهة الق
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

