المادة 24 من نظام التعاملات الإلكترونية
المادة الرابعة والعشرون · الفصل التاسع: المخالفات والعقوبات
تعاقب المادة مرتكب أي من مخالفات المادة 23 بغرامة حتى 5,000,000 ريال أو بالسجن حتى 5 سنوات أو بهما، مع جواز مصادرة الأجهزة ونشر ملخص الحكم.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يرتكب أياً من الأعمال المنصوص عليها في المادة (الثالثة والعشرين) من هذا النظام بغرامة لا تزيد على (خمسة ملايين ريال) أو بالسجن مدة لا تزيد على (خمس سنوات) أو بهما معاً، ويجوز الحكم بمصادرة الأجهزة والمنظومات والبرامج المستخدمة في ارتكاب المخالفة.
وللمحكمة المختصة أن تضمن حكمها النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته، أو في أقرب منطقة له إن لم يكن في مكان إقامته صحيفة محلية، أو بالطريقة التي تراها المحكمة مناسبة، وذلك بحسب نوع الجريمة المرتكبة، وجسامتها، وتأثيرها، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية
المصدر الرسمي: نظام التعاملات الإلكترونية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 24 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة عقوبة الأعمال التي تعدها المادة 23 مخالفة لنظام التعاملات الإلكترونية، ومنها:
- ممارسة نشاط مقدم خدمات التصديق دون ترخيص من الهيئة.
- استغلال مقدم خدمات التصديق معلومات طالب الشهادة لأغراض أخرى، أو إفشاؤها دون إذن صاحبها أو دون سماح نظامي.
- إنشاء شهادة رقمية أو توقيع إلكتروني أو نشرهما أو استعمالهما لغرض احتيالي أو غير مشروع.
- تزوير سجل إلكتروني أو توقيع إلكتروني أو شهادة تصديق رقمي، أو استعمالها مع العلم بتزويرها.
- الدخول على منظومة توقيع إلكتروني لشخص آخر دون تفويض صحيح أو نسخها أو الاستيلاء عليها.
- انتحال هوية شخص آخر أو ادعاء التفويض عنه زورًا في طلب شهادة التصديق الرقمي أو قبولها أو تعليقها أو إلغائها.
العقوبة: غرامة لا تزيد على 5,000,000 ريال، أو السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، أو بهما معًا، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر.
المصادرة: يجوز الحكم بمصادرة الأجهزة والمنظومات والبرامج المستخدمة في ارتكاب المخالفة.
نشر الحكم: للمحكمة المختصة أن تنص في حكمها على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة محلية في مكان إقامته، أو في أقرب منطقة له إن لم توجد صحيفة، أو بالطريقة التي تراها مناسبة، بحسب نوع الجريمة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية.
وتتولى الهيئة وفق المادة 25 ضبط هذه المخالفات والتفتيش عليها، ولها حجز الأجهزة والمنظومات والبرامج المستخدمة إلى حين البت فيها. وقد صدرت هذه الصيغة بالمرسوم الملكي رقم (م/57) وتاريخ 1436/8/1هـ. ولمن يواجه اتهامًا من هذا النوع يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في الجرائم المعلوماتية.
مثال عملي
استخدم شخص بيانات زميله دون علمه لطلب شهادة تصديق رقمي باسمه، ثم وقّع بها إلكترونيًا على عقد. يُعد ذلك من الأعمال الواردة في المادة 23، فيعاقب بغرامة لا تزيد على 5,000,000 ريال أو بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات أو بهما معًا، ويجوز مصادرة الأجهزة والبرامج التي استخدمها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 24 من نظام التعاملات الإلكترونية
ما عقوبة تزوير التوقيع الإلكتروني في السعودية؟
غرامة لا تزيد على 5,000,000 ريال أو السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات أو بهما معًا، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في نظام آخر.
هل تصادر الأجهزة المستخدمة في المخالفة؟
يجوز الحكم بمصادرة الأجهزة والمنظومات والبرامج المستخدمة في ارتكاب المخالفة.
هل يُنشر الحكم على المخالف؟
للمحكمة المختصة أن تنص على نشر ملخص الحكم على نفقة المحكوم عليه، بعد اكتسابه الصفة النهائية.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/57) — 1/8/1436هـ
نص التعديل كما نُشر
تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/57) بتاريخ 1 / 8 / 1436هـ، لتصبح بالنص الآتي:
" مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يرتكب أياً من الأعمال المنصوص عليها في المادة (الثالثة والعشرين) من هذا النظام بغرامة لا تزيد على (خمسة ملايين ريال) أو بالسجن مدة لا تزيد على (خمس سنوات) أو بهما معاً، ويجوز الحكم بمصادرة الأجهزة والمنظومات والبرامج المستخدمة في ارتكاب المخالفة.
وللمحكمة المختصة أن تضمن حكمها النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته، أو في أقرب منطقة له إن لم يكن في مكان إقامته صحيفة محلية، أو بالطريقة التي تراها المحكمة مناسبة، وذلك بحسب نوع الجريمة المرتكبة، وجسامتها، وتأثيرها، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية ".
النص الأصلي قبل التعديلات
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها في نظام آخر، يعاقب كل من يرتكب أيا من الأعمال المنصوص عليها في المادة (الثالثة والعشرين) من هذا النظام بغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال أو بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات أو بهما معا، ويجوز الحكم بمصادرة الأجهزة والمنظومات والبرامج المستخدمة في ارتكاب المخالفة.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن التزوير الإلكتروني وعقوبته
- المادة 23
تعدد المادة عشرة أفعال تُعد مخالفة للنظام، منها مزاولة التصديق دون ترخيص، وإفشاء المعلومات، والتزوير الإلكتروني، والدخول على منظومة توقيع الغير، وانتحال الهوية.
يعد مخالفة لأحكام هذا النظام؛ القيام بأي من الأعمال الآتية: 1 - ممارسة نشاط مقدم خدمات التصديق دون الحصول على ترخيص من الهيئة. 2 - استغلال مقدم خدمات التصديق ال
- المادة 25
تتولى الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية ضبط مخالفات المادة 23 والتفتيش عليها وتحرير محضر بها، ولها حجز الأجهزة والمنظومات والبرامج المستخدمة حتى البت، ويحدد المحافظ الموظفين المختصين.
تتولى الهيئة بالاستعانة والتنسيق مع الجهات المعنية مهمة الضبط والتفتيش على ما يقع من المخالفات المنصوص عليها في المادة (الثالثة والعشرين) من هذا النظام، وتعد مح
- المادة 26
يُحال محضر ضبط المخالفات المنصوص عليه في المادة 25 إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لتتولى التحقيق والادعاء العام فيها وفق نظامها أمام الجهة القضائية المختصة.
يحال محضر ضبط المخالفات المنصوص عليه في المادة (الخامسة والعشرين) من هذا النظام - بعد مباشرة الهيئة لمهماتها - إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لتتولى التحقيق وا
- المادة 27
يحتفظ كل من لحقه ضرر من مخالفات النظام أو من عدم التقيد بضوابطه والتزاماته بحقه في رفع دعوى أمام الجهة القضائية المختصة لطلب التعويض.
يحتفظ الشخص الذي لحقه ضرر - ناتج من المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام أو عدم التقيد بأي من الضوابط والالتزامات الواردة فيه - بحقه في رفع دعوى أمام الجهة الق
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

