المادة 14 من نظام التعاملات الإلكترونية
المادة الرابعة عشرة · الفصل الرابع: التوقيع الإلكتروني
يُعد التوقيع الإلكتروني المستوفي للنظام بمثابة التوقيع الخطي وله آثاره، مع واجبات على الموقّع ومن يعتمد عليه، وقرينة صحة لا تقوم إذا لم يستوف الضوابط.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- إذا اشترط وجود توقيع خطي على مستند أو عقد أو نحوه، فإن التوقيع الإلكتروني الذي يتم وفقا لهذا النظام يعد مستوفيا لهذا الشرط، ويعد التوقيع الإلكتروني بمثابة التوقيع الخطي، وله الآثار النظامية نفسها.
2- يجب على من يرغب في إجراء توقيع إلكتروني أن يقوم بذلك وفقا لأحكام هذا النظام والضوابط والشروط والمواصفات التي تحددها اللائحة، وعليه مراعاة ما يلي:
أ ) اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتلافي أي استعمال غير مشروع لبيانات إنشاء التوقيع، أو المعدات الشخصية المتعلقة بتوقيعه، وتحدد اللائحة تلك الاحتياطات.
ب ) إبلاغ مقدم خدمات التصديق عن أي استعمال غير مشروع لتوقيعه وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة.
3 - إذا قدم توقيع إلكتروني في أي إجراء شرعي أو نظامي؛ فإن الأصل - ما لم يثبت العكس أو تتفق الأطراف المعنية على خلاف ذلك - صحة الأمور التالية:
أ ) أن التوقيع الإلكتروني هو توقيع الشخص المحدد في شهادة التصديق الرقمي .
ب ) أن التوقيع الإلكتروني قد وضعه الشخص المحدد في شهادة التصديق الرقمي ، وبحسب الغرض المحدد فيها.
ج ) أن التعامل الإلكتروني لم يطرأ عليه تغيير منذ وضع التوقيع الإلكتروني عليه.
4 - إذا لم يستوف التوقيع الإلكتروني الضوابط والشروط المحددة في هذا النظام واللائحة، فإن أصل الصحة المقرر بموجب الفقرة (3) من هذه المادة لا يقوم للتوقيع ولا للتعامل الإلكتروني المرتبط به.
5- يجب على من يعتمد على التوقيع الإلكتروني لشخص آخر أن يبذل العناية اللازمة للتحقق من صحة التوقيع، وذلك باستخدام بيانات التحقق من التوقيع الإلكتروني وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة.
المصدر الرسمي: نظام التعاملات الإلكترونية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 14 بلغة مبسطة
هذه المادة هي الأساس النظامي للتوقيع الإلكتروني، وتتضمن خمسة أحكام:
- المساواة بالتوقيع الخطي: إذا اشتُرط توقيع خطي على مستند أو عقد أو نحوه، فإن التوقيع الإلكتروني الذي يتم وفقًا لهذا النظام يستوفي هذا الشرط، ويُعد بمثابة التوقيع الخطي وله الآثار النظامية نفسها.
- واجبات الموقّع: على من يرغب في التوقيع إلكترونيًا أن يلتزم بالنظام وبالضوابط والشروط والمواصفات التي تحددها اللائحة، وأن يتخذ الاحتياطات اللازمة لمنع أي استعمال غير مشروع لبيانات إنشاء توقيعه أو معداته الشخصية (وتحدد اللائحة هذه الاحتياطات)، وأن يبلغ مقدم خدمات التصديق عن أي استعمال غير مشروع لتوقيعه وفق إجراءات اللائحة.
- قرينة الصحة: إذا قُدم توقيع إلكتروني في أي إجراء شرعي أو نظامي، فالأصل، ما لم يثبت العكس أو يتفق الأطراف على خلاف ذلك، أنه توقيع الشخص المحدد في شهادة التصديق الرقمي، وأنه وضعه بنفسه وبحسب الغرض المحدد فيها، وأن التعامل لم يتغير منذ التوقيع عليه.
- زوال القرينة: إذا لم يستوف التوقيع الضوابط والشروط المحددة في النظام واللائحة، فلا تقوم قرينة الصحة لا للتوقيع ولا للتعامل المرتبط به.
- واجب من يعتمد على التوقيع: على من يعتمد على توقيع شخص آخر أن يبذل العناية اللازمة للتحقق من صحته باستخدام بيانات التحقق من التوقيع، وفق إجراءات اللائحة.
وشهادة التصديق الرقمي بحسب المادة 1 وثيقة إلكترونية يصدرها مقدم خدمات التصديق لتأكيد هوية حائز منظومة التوقيع. ومن يشك في استعمال توقيعه أو ينازع في توقيع منسوب إليه يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في التعاملات الإلكترونية.
مثال عملي
اكتشف ماجد أن شخصًا استخدم بيانات توقيعه الإلكتروني دون علمه. عليه وفق هذه المادة أن يبلغ مقدم خدمات التصديق عن هذا الاستعمال غير المشروع وفق إجراءات اللائحة. أما إذا قُدم توقيعه المستوفي للضوابط في إجراء نظامي، فالأصل أنه توقيعه ما لم يثبت العكس.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 14 من نظام التعاملات الإلكترونية
هل التوقيع الإلكتروني له نفس قوة التوقيع اليدوي؟
نعم، التوقيع الإلكتروني الذي يتم وفقًا للنظام يستوفي شرط التوقيع الخطي ويُعد بمثابته وله الآثار النظامية نفسها.
ماذا أفعل إذا استُعمل توقيعي الإلكتروني دون إذني؟
يجب إبلاغ مقدم خدمات التصديق عن أي استعمال غير مشروع للتوقيع وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة.
هل يمكن إنكار توقيع إلكتروني منسوب إليّ؟
الأصل صحة التوقيع المقدم في الإجراء الشرعي أو النظامي ما لم يثبت العكس أو يتفق الأطراف على خلاف ذلك، ولا تقوم هذه القرينة إذا لم يستوف التوقيع ضوابط النظام واللائحة.
هل علي التحقق من توقيع الطرف الآخر؟
نعم، يجب على من يعتمد على التوقيع الإلكتروني لشخص آخر أن يبذل العناية اللازمة للتحقق من صحته باستخدام بيانات التحقق وفق إجراءات اللائحة.
مواد أخرى عن التوقيع الإلكتروني
- المادة 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية المستخدمة في نظام التعاملات الإلكترونية، مثل السجل والتوقيع الإلكتروني وشهادة التصديق الرقمي ومقدم خدمات التصديق.
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: 1 - الوزارة : وزارة الاتصالات وتقنية المعلوم
- المادة 22
يتحمل صاحب الشهادة مسؤولية سلامة منظومة توقيعه وسريتها ويُنسب إليه كل استعمال لها، ويلتزم بتقديم معلومات صحيحة والإبلاغ عن أي تغيير، ولا يعيد استعمال عناصر شهادة موقوفة أو ملغاة.
1- يعد صاحب الشهادة مسؤولا عن سلامة منظومة التوقيع الإلكتروني الخاصة به وعن سريتها، ويعد صادرا منه كل استعمال لهذه المنظومة، وعليه التقيد بشروط استعمال شهادته و
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

