قانون

المادة 13 من نظام التعاملات الإلكترونية

المادة الثالثة عشرة · الفصل الثالث: انعقاد التعامل الإلكتروني

يُعد السجل الإلكتروني مرسلًا عندما يدخل منظومة بيانات لا تخضع لسيطرة المنشئ، وتحدد اللائحة المعايير الفنية ووقت ومكان الإرسال والتسلم وشكل الإقرار بالتسلم ما لم يتفق الطرفان.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يعد السجل الإلكتروني قد أرسل عندما يدخل منظومة بيانات لا تخضع لسيطرة المنشئ، وتوضح اللائحة المعايير الفنية لمنظومة البيانات، وطريقة تحديد وقت ومكان إرسال السجل الإلكتروني أو تسلمه.

2- يكون الإقرار بالتسلم بأي شكل من الأشكال التي تحددها اللائحة، ما لم يتفق المنشئ مع المرسل إليه على تحديد هذا الشكل.

المصدر الرسمي: نظام التعاملات الإلكترونية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 13 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 13 من نظام التعاملات الإلكترونية

متى تعتبر الرسالة الإلكترونية قد أُرسلت؟

عندما تدخل منظومة بيانات لا تخضع لسيطرة المنشئ، وتوضح اللائحة المعايير الفنية وطريقة تحديد وقت ومكان الإرسال والتسلم.

كيف يتم الإقرار بتسلم السجل الإلكتروني؟

بأي شكل تحدده اللائحة، ما لم يتفق المنشئ مع المرسل إليه على شكل معين.

هل يجوز الاتفاق على طريقة إقرار الاستلام؟

نعم، فالمادة تقدم اتفاق المنشئ والمرسل إليه على شكل الإقرار على ما تحدده اللائحة.

مواد أخرى عن العقد الإلكتروني

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.