المادة 11 من نظام التعاملات الإلكترونية
المادة الحادية عشرة · الفصل الثالث: انعقاد التعامل الإلكتروني
يجوز التعاقد عبر منظومات بيانات إلكترونية آلية مبرمجة مسبقًا دون تدخل بشري مباشر، كما يجوز بين منظومة آلية وشخص طبيعي يعلم أو يفترض أنه يعلم أنه يتعامل معها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يجوز أن يتم التعاقد من خلال منظومات بيانات إلكترونية آلية أو مباشرة بين منظومتي بيانات إلكترونية أو أكثر تكون معدة ومبرمجة مسبقًا للقيام بمثل هذه المهمات بوصفها ممثلة عن طرفي العقد. ويكون التعاقد صحيحا ونافذا ومنتجا لآثاره النظامية على الرغم من عدم التدخل المباشر لأي شخص ذي صفة طبيعية في عملية إبرام العقد.
2- يجوز أن يتم التعاقد بين منظومة بيانات إلكترونية آلية وشخص ذي صفة طبيعية، إذا كان يعلم - أو من المفترض أنه يعلم - أنه يتعامل مع منظومة آلية ستتولى مهمة إبرام العقد أو تنفيذه.
المصدر الرسمي: نظام التعاملات الإلكترونية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 11 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة التعاقد الآلي، أي العقود التي تبرمها أنظمة إلكترونية مبرمجة دون أن يتدخل إنسان في لحظة إبرامها. و«منظومة البيانات الإلكترونية» بحسب المادة 1 هي جهاز أو برنامج إلكتروني أو أكثر يستخدم لإنشاء البيانات أو إرسالها أو تسلمها أو معالجتها ونحو ذلك.
الحالة الأولى – بين منظومتين أو أكثر: يجوز أن يتم التعاقد من خلال منظومات بيانات إلكترونية آلية، أو مباشرة بين منظومتين أو أكثر، تكون معدة ومبرمجة مسبقًا للقيام بهذه المهمات بوصفها ممثلة عن طرفي العقد. ويكون العقد صحيحًا ونافذًا ومنتجًا لآثاره النظامية رغم عدم التدخل المباشر لأي شخص طبيعي في إبرامه.
الحالة الثانية – بين منظومة آلية وإنسان: يجوز التعاقد بين منظومة آلية وشخص طبيعي، بشرط أن يكون هذا الشخص يعلم، أو من المفترض أنه يعلم، أنه يتعامل مع منظومة آلية ستتولى إبرام العقد أو تنفيذه.
عمليًا، تشمل هذه المادة صورًا مثل أنظمة الطلب الآلي بين شركة ومورديها، أو الشراء من متجر إلكتروني يعالج الطلب آليًا. وهي تكمل المادة 10 التي تجيز الإيجاب والقبول إلكترونيًا، والمادة 12 التي تنسب السجل المرسل بمنظومة آلية برمجها المنشئ إليه.
ومن يصمم منظومة تعاقد آلية مع الأفراد يحسن أن يوضح لهم أنهم يتعاملون مع نظام آلي، لأن علمهم بذلك أو افتراض علمهم شرط لصحة التعاقد في الحالة الثانية.
مثال عملي
تستخدم سلسلة صيدليات في الرياض نظامًا مبرمجًا يرسل طلبات الشراء تلقائيًا إلى نظام المورد عند انخفاض المخزون، ونظام المورد يقبلها آليًا. هذا التعاقد صحيح ونافذ ومنتج لآثاره رغم عدم تدخل أي موظف في لحظة إبرامه، ما دامت المنظومتان مبرمجتين مسبقًا لذلك بوصفهما ممثلتين عن الطرفين.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 11 من نظام التعاملات الإلكترونية
هل يصح العقد الذي تبرمه أنظمة إلكترونية دون تدخل بشري؟
نعم، يكون التعاقد عبر منظومات بيانات إلكترونية آلية مبرمجة مسبقًا صحيحًا ونافذًا ومنتجًا لآثاره رغم عدم التدخل المباشر لأي شخص طبيعي.
هل يصح تعاقد شخص مع نظام آلي في موقع أو تطبيق؟
نعم، إذا كان الشخص يعلم أو من المفترض أنه يعلم أنه يتعامل مع منظومة آلية ستتولى إبرام العقد أو تنفيذه.
ما المقصود بمنظومة البيانات الإلكترونية؟
هي جهاز أو برنامج إلكتروني أو أكثر يستخدم لإنشاء البيانات الإلكترونية أو إرسالها أو تسلمها أو تخزينها أو معالجتها ونحو ذلك.
مواد أخرى عن العقد الإلكتروني
- المادة 10
يجوز التعبير عن الإيجاب والقبول إلكترونيًا، ويكون العقد صحيحًا وقابلًا للتنفيذ متى تم وفق النظام، ولا يفقد صحته لمجرد إبرامه بسجل إلكتروني أو أكثر.
1- يجوز التعبير عن الإيجاب والقبول في العقود بوساطة التعامل الإلكتروني ، ويعد العقد صحيحًا وقابلا للتنفيذ متى تم وفقًا لأحكام هذا النظام. 2- لا يفقد العقد صحته
- المادة 12
يُعد السجل الإلكتروني صادرًا من المنشئ إذا أرسله بنفسه أو أرسله غيره نيابة عنه أو أرسلته منظومة آلية برمجها، ولا يُعد الوسيط منشئًا للسجل.
يعد السجل الإلكتروني صادرًا من المنشئ إذا أرسله بنفسه، أو أرسله شخص آخر نيابة عنه، أو أرسل بوساطة منظومة آلية برمجها المنشأ لتعمل بشكل تلقائي بالنيابة عنه، ولا
- المادة 13
يُعد السجل الإلكتروني مرسلًا عندما يدخل منظومة بيانات لا تخضع لسيطرة المنشئ، وتحدد اللائحة المعايير الفنية ووقت ومكان الإرسال والتسلم وشكل الإقرار بالتسلم ما لم يتفق الطرفان.
1- يعد السجل الإلكتروني قد أرسل عندما يدخل منظومة بيانات لا تخضع لسيطرة المنشئ، وتوضح اللائحة المعايير الفنية لمنظومة البيانات، وطريقة تحديد وقت ومكان إرسال الس
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

