المادة 40 من نظام التسجيل العيني للعقار
المادة الأربعون · الفصل العاشر: الأحكام الختامية
تقرر المادة أن العمل بنظام التسجيل العيني للعقار يبدأ بعد 90 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يعمل بالنظام بعد (تسعين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر الرسمي: نظام التسجيل العيني للعقار — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 40 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة موعد بدء العمل بنظام التسجيل العيني للعقار، فالنظام لا يُطبَّق من يوم نشره، بل بعد 90 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
والغرض من هذه المهلة إتاحة الوقت للاستعداد لتطبيق النظام، وهو ما يظهر من ارتباطها بأحكام أخرى:
- تُلزم المادة الثامنة والثلاثون الجهة المختصة بإصدار اللائحة التنفيذية بالاتفاق مع وزارة العدل خلال 90 يوماً من تاريخ نشر النظام، ويُعمل بها مع نفاذه؛ فتبدأ اللائحة والنظام معاً.
- تنص المادة التاسعة والثلاثون على أن النظام يحل محل نظام التسجيل العيني للعقار الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/6) وتاريخ 11/2/1423هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
ولمعرفة التاريخ الفعلي لبدء العمل بالنظام يُحسب 90 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، والمادة نفسها لا تذكر تاريخ النشر. ومن يحتاج إلى تحديد ما إذا كان تصرف أو إجراء معين يخضع لهذا النظام بحسب تاريخه يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا العقارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العقارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 40 من نظام التسجيل العيني للعقار
متى يبدأ العمل بنظام التسجيل العيني للعقار؟
بعد 90 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
هل يطبق نظام التسجيل العيني من تاريخ نشره؟
لا، يبدأ العمل به بعد مرور 90 يوماً من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية.
هل تبدأ اللائحة التنفيذية مع النظام؟
نعم، وفق المادة 38 يُعمل باللائحة مع نفاذ النظام.
مواد أخرى عن لائحة ونفاذ نظام التسجيل العيني
- المادة 38
تلزم المادة الجهة المختصة بإصدار اللائحة التنفيذية للنظام بالاتفاق مع وزارة العدل خلال 90 يوماً من نشر النظام، ليُعمل بها مع نفاذه.
تصدر الجهة المختصة اللائحة –بالاتفاق مع وزارة العدل- خلال (تسعين) يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها مع نفاذه.
- المادة 39
تقرر المادة أن هذا النظام يحل محل نظام التسجيل العيني للعقار الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/6) وتاريخ 11/2/1423هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه.
يحل النظام محل نظام التسجيل العيني للعقار الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 6 ) وتاريخ 11/ 2 / 1423هـ، ويُلغى كل ما يتعارض معه من أحكام.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

