قانون

المادة 34 من نظام التسجيل العيني للعقار

المادة الرابعة والثلاثون · الفصل الثامن: رسوم التسجيل والمقابل المالي للخدمات المضافة

تقرر المادة أن التسجيل العيني الأول مجاني، وأن الخدمات الأخرى للتسجيل العيني يُحصّل عنها مقابل مالي وفق جدول يعتمده مجلس الوزراء.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

دون إخلال بمجانية إجراءات التسجيل العيني الأول، وما تضمنته الفقرة (5) من المادة (الثالثة) من النظام، يُحصل مقابل مالي لخدمات التسجيل العيني وفقاً لجدول تعده الجهة المختصة لهذا الغرض يعتمد بقرار من مجلس الوزراء.

المصدر الرسمي: نظام التسجيل العيني للعقار — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 34 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا العقارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا العقارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 34 من نظام التسجيل العيني للعقار

هل التسجيل العيني الأول للعقار مجاني؟

نعم، تنص المادة على مجانية إجراءات التسجيل العيني الأول، ولا يُحصّل عنها مقابل مالي.

من يحدد رسوم خدمات التسجيل العيني؟

تُعدّ الجهة المختصة جدولاً بالمقابل المالي لخدمات التسجيل العيني، ويُعتمد هذا الجدول بقرار من مجلس الوزراء.

هل يذكر النظام مبالغ رسوم التسجيل العيني؟

لا، المادة لا تحدد أي مبالغ، وتحيل إلى الجدول الذي يعتمده مجلس الوزراء.

هل يجوز للجهة المختصة بيع بيانات السجل العقاري؟

المادة تحفظ ما في الفقرة (5) من المادة الثالثة، التي تجيز للجهة المختصة استثمار بيانات السجل تجارياً وإتاحتها للمستفيدين بأسعار عادلة تدعم التنمية وفق اللائحة.

مواد تشير إليها هذه المادة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.