المادة 25 من نظام التسجيل العيني للعقار
المادة الخامسة والعشرون · الفصل الخامس: تسجيل التصرفات العقارية
تجيز المادة للجهة المختصة أن تحدّث السجل العقاري من تلقاء نفسها بإضافة أي تغيير مرخص به على عقار قائم وغير مثبت في السجل، مع إشعار ذوي الشأن.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
للجهة المختصة -من تلقاء نفسها- أن تتخذ الإجراءات اللازمة لتحديث بيانات السجل العقاري بإضافة أي تغيير مرخص به على عقار قائم على الطبيعة غير مثبت في السجل. وتقوم الجهة المختصة بإشعار ذوي الشأن بهذا التحديث.
المصدر الرسمي: نظام التسجيل العيني للعقار — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 25 بلغة مبسطة
تمنح هذه المادة الجهة المختصة صلاحية تحديث بيانات السجل العقاري من تلقاء نفسها، أي دون انتظار طلب من المالك.
شروط هذه الصلاحية كما وردت في النص:
- أن يكون التحديث بإضافة تغيير على العقار.
- أن يكون التغيير مرخصًا به.
- أن يكون العقار قائمًا على الطبيعة، أي موجودًا فعلًا.
- أن يكون التغيير غير مثبت في السجل.
الالتزام المصاحب: تقوم الجهة المختصة بإشعار ذوي الشأن بهذا التحديث.
والمادة جاءت بصيغة الجواز («للجهة المختصة»)، فهي صلاحية تملكها الجهة. وهي تقتصر على التغييرات المرخص بها؛ فالنص لا يتناول التغييرات غير المرخصة.
وتكمل هذه المادة المادة 24 التي تلزم مالك العقار بإبلاغ الجهة المختصة بأي تغيير في وصف العقار بسبب إنشاء مبانٍ أو إضافتها أو تعديلها أو إزالتها خلال 90 يومًا من تاريخ حدوث التغيير. فإذا لم يبلّغ المالك، يبقى للجهة أن تحدّث السجل من تلقاء نفسها في حدود هذه المادة.
ومن تلقى إشعارًا بتحديث يرى أنه لا يطابق الواقع، يمكنه مراجعة الجهة المختصة.
مثال عملي
بنى عمر مستودعًا مرخصًا على أرضه في جازان، ولم يُثبت المستودع في السجل العقاري. لاحظت الجهة المختصة وجود المستودع على الطبيعة، فحدّثت بيانات السجل من تلقاء نفسها بإضافته، ثم أرسلت إلى عمر إشعارًا بهذا التحديث.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا العقارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العقارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 25 من نظام التسجيل العيني للعقار
هل يمكن للجهة المختصة تحديث بيانات عقاري دون طلب مني؟
نعم، لها من تلقاء نفسها إضافة أي تغيير مرخص به على عقار قائم على الطبيعة وغير مثبت في السجل.
هل سأُبلَّغ إذا حُدّثت بيانات عقاري؟
نعم، تقوم الجهة المختصة بإشعار ذوي الشأن بهذا التحديث.
هل تشمل هذه الصلاحية التغييرات غير المرخصة؟
النص يتحدث عن إضافة تغيير مرخص به، ولا يتناول التغييرات غير المرخصة.
مواد أخرى عن تحديث بيانات العقار في السجل
- المادة 23
تلزم المادة الجهات المعنية بإصدار رخص العقارات واستعمالاتها بإشعار الجهة المختصة بالرخص التي تصدرها أو تلغيها للعقارات الواقعة في المنطقة العقارية للتأشير بها.
على الجهات المعنية بإصدار رخص متعلقة بالعقارات واستعمالاتها إشعار الجهة المختصة بالرخص التي تصدرها أو تلغيها للعقارات الواقعة في المنطقة العقارية؛ للتأشير بها ف
- المادة 24
تلزم المادة مالك العقار بإبلاغ الجهة المختصة بأي تغيير في وصف العقار بسبب إنشاء مبانٍ أو إضافتها أو تعديلها أو إزالتها خلال 90 يومًا، لتحديث السجل.
يجب على مالك العقار إبلاغ الجهة المختصة بأي تغيير يطرأ على وصف العقار بسبب إنشاء مبانٍ أو إضافتها أو تعديلها أو إزالتها، خلال (تسعين) يومًا من تاريخ حدوث التغيي
- المادة 35
تعاقب المادة بغرامة لا تتجاوز مائة ألف ريال على خمس مخالفات لأحكام نظام التسجيل العيني للعقار.
دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر، يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائة ألف ريال كل من: 1- امتنع عن الإفصاح -المشار إليه في الفقرة (2) من المادة (الثامنة)- ع
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

