المادة 24 من نظام التسجيل العيني للعقار
المادة الرابعة والعشرون · الفصل الخامس: تسجيل التصرفات العقارية
تلزم المادة مالك العقار بإبلاغ الجهة المختصة بأي تغيير في وصف العقار بسبب إنشاء مبانٍ أو إضافتها أو تعديلها أو إزالتها خلال 90 يومًا، لتحديث السجل.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجب على مالك العقار إبلاغ الجهة المختصة بأي تغيير يطرأ على وصف العقار بسبب إنشاء مبانٍ أو إضافتها أو تعديلها أو إزالتها، خلال (تسعين) يومًا من تاريخ حدوث التغيير، وتتخذ الجهة المختصة الإجراءات اللازمة لتحديث بيانات السجل العقاري بما يتوافق مع ذلك على النحو الذي تحدده اللائحة.
المصدر الرسمي: نظام التسجيل العيني للعقار — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 24 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة التزامًا على مالك العقار يهدف إلى إبقاء بيانات السجل العقاري مطابقة للواقع.
ما الذي يجب الإبلاغ عنه؟ أي تغيير يطرأ على وصف العقار بسبب:
- إنشاء مبانٍ.
- إضافة مبانٍ.
- تعديل مبانٍ.
- إزالة مبانٍ.
لمن؟ إلى الجهة المختصة.
متى؟ خلال 90 يومًا من تاريخ حدوث التغيير.
ماذا يحدث بعد الإبلاغ؟ تتخذ الجهة المختصة الإجراءات اللازمة لتحديث بيانات السجل العقاري بما يتوافق مع التغيير، على النحو الذي تحدده اللائحة.
ويتكامل هذا الالتزام مع مادتين مجاورتين:
- المادة 23: تلزم الجهات المعنية بإصدار رخص العقارات بإشعار الجهة المختصة بالرخص التي تصدرها أو تلغيها للعقارات الواقعة في المنطقة العقارية، للتأشير بها.
- المادة 25: تجيز للجهة المختصة أن تحدّث السجل من تلقاء نفسها بإضافة أي تغيير مرخص به على عقار قائم على الطبيعة وغير مثبت في السجل، مع إشعار ذوي الشأن.
وجود هاتين المادتين لا يُسقط التزام المالك في هذه المادة؛ فالمهلة واجبة عليه من تاريخ حدوث التغيير. ومن لديه تغيير قديم لم يبلّغ عنه، يمكنه مراجعة الجهة المختصة أو استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية.
مثال عملي
أضاف إبراهيم دورًا ثانيًا إلى منزله في أبها، وانتهى البناء في شهر محرم. عليه إبلاغ الجهة المختصة بهذا التغيير في وصف العقار خلال 90 يومًا من تاريخ حدوثه، لتتخذ الإجراءات اللازمة لتحديث بيانات منزله في السجل العقاري.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا العقارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العقارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 24 من نظام التسجيل العيني للعقار
هل يجب إبلاغ الجهة المختصة بعد بناء ملحق أو دور إضافي؟
نعم، يجب على المالك إبلاغها بأي تغيير في وصف العقار بسبب إنشاء مبانٍ أو إضافتها أو تعديلها أو إزالتها.
ما مدة الإبلاغ عن تغيير وصف العقار؟
90 يومًا من تاريخ حدوث التغيير.
هل يلزم الإبلاغ عند هدم مبنى؟
نعم، تشمل المادة التغيير الناتج عن إزالة المباني.
مواد أخرى عن تحديث بيانات العقار في السجل
- المادة 23
تلزم المادة الجهات المعنية بإصدار رخص العقارات واستعمالاتها بإشعار الجهة المختصة بالرخص التي تصدرها أو تلغيها للعقارات الواقعة في المنطقة العقارية للتأشير بها.
على الجهات المعنية بإصدار رخص متعلقة بالعقارات واستعمالاتها إشعار الجهة المختصة بالرخص التي تصدرها أو تلغيها للعقارات الواقعة في المنطقة العقارية؛ للتأشير بها ف
- المادة 25
تجيز المادة للجهة المختصة أن تحدّث السجل العقاري من تلقاء نفسها بإضافة أي تغيير مرخص به على عقار قائم وغير مثبت في السجل، مع إشعار ذوي الشأن.
للجهة المختصة -من تلقاء نفسها- أن تتخذ الإجراءات اللازمة لتحديث بيانات السجل العقاري بإضافة أي تغيير مرخص به على عقار قائم على الطبيعة غير مثبت في السجل. وتقوم
- المادة 35
تعاقب المادة بغرامة لا تتجاوز مائة ألف ريال على خمس مخالفات لأحكام نظام التسجيل العيني للعقار.
دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر، يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائة ألف ريال كل من: 1- امتنع عن الإفصاح -المشار إليه في الفقرة (2) من المادة (الثامنة)- ع
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

