قانون

المادة 24 من نظام التسجيل العيني للعقار

المادة الرابعة والعشرون · الفصل الخامس: تسجيل التصرفات العقارية

تلزم المادة مالك العقار بإبلاغ الجهة المختصة بأي تغيير في وصف العقار بسبب إنشاء مبانٍ أو إضافتها أو تعديلها أو إزالتها خلال 90 يومًا، لتحديث السجل.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجب على مالك العقار إبلاغ الجهة المختصة بأي تغيير يطرأ على وصف العقار بسبب إنشاء مبانٍ أو إضافتها أو تعديلها أو إزالتها، خلال (تسعين) يومًا من تاريخ حدوث التغيير، وتتخذ الجهة المختصة الإجراءات اللازمة لتحديث بيانات السجل العقاري بما يتوافق مع ذلك على النحو الذي تحدده اللائحة.

المصدر الرسمي: نظام التسجيل العيني للعقار — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 24 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا العقارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا العقارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 24 من نظام التسجيل العيني للعقار

هل يجب إبلاغ الجهة المختصة بعد بناء ملحق أو دور إضافي؟

نعم، يجب على المالك إبلاغها بأي تغيير في وصف العقار بسبب إنشاء مبانٍ أو إضافتها أو تعديلها أو إزالتها.

ما مدة الإبلاغ عن تغيير وصف العقار؟

90 يومًا من تاريخ حدوث التغيير.

هل يلزم الإبلاغ عند هدم مبنى؟

نعم، تشمل المادة التغيير الناتج عن إزالة المباني.

مواد أخرى عن تحديث بيانات العقار في السجل

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.