المادة 10 من نظام التسجيل العيني للعقار
المادة العاشرة · الفصل الرابع: التسجيل العيني الأول
تجيز المادة لكل ذي مصلحة الاعتراض على التسجيل العيني الأول أمام المحكمة المختصة، ما دام التسجيل لم يكتسب الحجية المطلقة وفق النظام.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لكل ذي مصلحة الاعتراض على التسجيل العيني الأول أمام المحكمة المختصة ما لم يكتسب التسجيل الحجية المطلقة وفقاً لأحكام النظام.
المصدر الرسمي: نظام التسجيل العيني للعقار — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 10 بلغة مبسطة
تفتح هذه المادة باب الاعتراض على التسجيل العيني الأول، أي تسجيل العقار باسم مالكه لأول مرة. وعناصرها:
- من يعترض: كل ذي مصلحة، كمن يرى أن له حقًا في العقار سُجِّل لغيره.
- أين: أمام المحكمة المختصة.
- متى: ما لم يكتسب التسجيل الحجية المطلقة وفق أحكام النظام.
والمادة 11 تبين متى تُكتسب هذه الحجية: يكتسب التسجيل العيني الأول الحجية المطلقة خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ نشر قوائم العقارات المسجلة عينيًا، وفق ما تحدده الجهة المختصة في قرار الإعلان للمنطقة العقارية. وهذه القوائم هي قوائم العقارات المسجلة عينيًا التي تعدها الجهة المختصة بناءً على صكوك تسجيل الملكية وتنشرها بالوسائل التي تحددها اللائحة، كما تنص المادة 9.
كما تنص المادة 11 على أنه إذا قُيدت دعوى تتعلق بالتسجيل العيني الأول وفق هذه المادة، يُؤشَّر بها في السجل العقاري وقوائم العقارات المسجلة عينيًا، ويُضمَّن السجل مضمون الحكم النهائي. أما بعد اكتساب الحجية المطلقة، فليس للمتضرر إلا اللجوء إلى المحكمة المختصة وطلب التعويض من المتسبب، دون الحق في طلب إلغاء التسجيل أو تعديل بياناته أو الحقوق الواردة فيه.
لذلك فالتوقيت حاسم: من يرى أن تسجيلًا أوليًا مسّ حقه ينبغي أن يتحرك قبل اكتساب التسجيل الحجية المطلقة. ولتقدير وضعه يحسن به استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية.
مثال عملي
علم فهد أن قطعة أرض يرى أنه شريك فيها سُجِّلت تسجيلًا عينيًا أول باسم قريبه وحده. له بصفته ذا مصلحة أن يعترض أمام المحكمة المختصة ما دام التسجيل لم يكتسب الحجية المطلقة، وهي تُكتسب وفق المادة 11 خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ نشر قوائم العقارات المسجلة عينيًا، بحسب ما يحدده قرار الإعلان للمنطقة العقارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا العقارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العقارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 10 من نظام التسجيل العيني للعقار
من يحق له الاعتراض على التسجيل العيني الأول؟
لكل ذي مصلحة الاعتراض عليه أمام المحكمة المختصة.
ما المدة المتاحة للاعتراض على التسجيل العيني الأول؟
يجوز الاعتراض ما لم يكتسب التسجيل الحجية المطلقة، وتنص المادة 11 على أنه يكتسبها خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ نشر قوائم العقارات المسجلة عينيًا، وفق ما تحدده الجهة المختصة في قرار الإعلان للمنطقة العقارية.
ماذا لو فاتتني مدة الاعتراض؟
بحسب المادة 11، للمتضرر بعد اكتساب التسجيل الحجية المطلقة طلب التعويض من المتسبب أمام المحكمة المختصة، دون الحق في طلب إلغاء التسجيل أو تعديل بياناته أو الحقوق الواردة فيه.
مواد أخرى عن الاعتراض على التسجيل العيني الأول
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

