المادة 39 من نظام التخصيص
المادة التاسعة والثلاثون
تنشئ لجنة للتظلمات من طرح مشاريع التخصيص وترسيتها، يقدم إليها التظلم خلال 10 أيام عمل بضمان بنكي بين مليون وخمسة ملايين ريال.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- تُكوّن بقرار من مجلس إدارة المركز لجنة -أو أكثر- من المختصين، لا يقل عددهم عن (خمسة) يكون من بينهم (اثنان) من ذوي التأهيل القانوني، ويُعاد تشكيل هذه اللجنة كل (ثلاث) سنوات، ويجوز تجديد العضوية فيها، ويُحدّد القرار رئيس اللجنة ونائبه، ومكافآت أعضائها وسكرتيرها.
2- تتولى اللجنة النظر في التظلّمات المقدّمة ضد إجراءات طرح مشاريع التخصيص والترسية، وتُصدر قرارها بقبول التظلّم، وصحته، والتعويض المستحق للمعترض، أو رفضه، وعدم صحته.
3- يجب تقديم التظلّم إلى اللجنة خلال (عشرة) أيام عمل من تاريخ الإجراء المتظلّم منه، مصحوبًا بضمان بنكي لمصلحة المركز، صادر من بنك مرخص له بالعمل في المملكة، غير قابل للنقض، وغير مشروط. وفي جميع الأحوال يجب ألّا تقل قيمة الضمان عن (مليون) ريال، ولا تزيد على (خمسة ملايين) ريال.
4- لا يترتب على تقديم التظلّم والنظر فيه؛ وقف إجراءات طرح مشروع التخصيص والترسية، وعلى الجهة التنفيذية إبلاغ الجهة المختصة بهذا التظلم قبل الترسية، وللجهة المختصة أن تقرر ما تراه.
5- إذا صدر قرار اللجنة بقبول التظلّم، وصحته، قبل توقيع العقد؛ فيجب على الجهة التنفيذية تصحيح ما تم من إجراءات مخالفة للنظام إن أمكن. وفي غير ذلك تُلغى إجراءات طرح مشروع التخصيص. أما إذا تم قبول التظّلم بعد توقيع العقد فيحدد القرار التعويض المستحق للمُتظلّم، وإعادة الضمان البنكي إليه.
6- إذا صدر قرار اللجنة برفض التظلّم وعدم صحته، فيجب أن يشتمل القرار على مصادرة كامل قيمة الضمان البنكي المقدّم من المتظلّم، أو جزء منه؛ وفق ما تقرره اللجنة، ويودع في الخزينة العامة للدولة.
7- تكون قرارات اللجنة ملزمة للجهة التنفيذية، وفي جميع الأحوال يكون قرار اللجنة قابلًا للطعن عليه أمام المحكمة المختصّة، وفقًا للإجراءات النظامية المقرّرة، ويكون التظلّم في حال توقيع العقد مقتصرًا على طلب التعويض، وإعادة الضمان.
8- يُصدر مجلس إدارة المركز قواعد عمل اللجنة وحوكمتها، بما في ذلك إجراءات تقديم التظلّمات أمامها وشروط تقديمها ومن يحق له تقديمها، وآلية حساب الضمان البنكي، وشروط استحقاق المتظلّم للتعويض، وضوابطه، وآلية احتسابه، وصرفه، والحد الأعلى له.
المصدر الرسمي: نظام التخصيص — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 39 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة طريق الاعتراض لمن يرى أن إجراءات طرح مشروع تخصيص أو ترسيته خاطئة:
اللجنة: تُكوَّن بقرار من مجلس إدارة المركز، من خمسة مختصين على الأقل بينهم اثنان من ذوي التأهيل القانوني، ويُعاد تشكيلها كل ثلاث سنوات. وتنظر التظلمات وتقرر قبولها والتعويض المستحق أو رفضها.
شروط التظلم:
- المدة: خلال 10 أيام عمل من تاريخ الإجراء المتظلم منه.
- الضمان: ضمان بنكي لمصلحة المركز من بنك مرخص في المملكة، غير قابل للنقض وغير مشروط، لا يقل عن مليون ريال ولا يزيد على خمسة ملايين ريال.
آثار التظلم:
- لا يوقف التظلم إجراءات الطرح والترسية، لكن على الجهة التنفيذية إبلاغ الجهة المختصة به قبل الترسية، ولها أن تقرر ما تراه.
- القبول قبل توقيع العقد: تصحح الجهة التنفيذية الإجراءات المخالفة إن أمكن، وإلا تُلغى إجراءات الطرح.
- القبول بعد التوقيع: يحدد القرار التعويض المستحق ويُعاد الضمان.
- الرفض: يجب أن يشتمل القرار على مصادرة الضمان كله أو جزء منه وفق ما تقرره اللجنة، ويودع في الخزينة العامة.
قرارات اللجنة ملزمة للجهة التنفيذية، وقابلة للطعن أمام المحكمة المختصة. وبعد توقيع العقد يقتصر التظلم على طلب التعويض وإعادة الضمان. ويصدر مجلس إدارة المركز قواعد عمل اللجنة وشروط التظلم وحساب الضمان والتعويض وحده الأعلى. ولأن المدة قصيرة والضمان كبير، فالأفضل استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية فور وقوع الإجراء.
مثال عملي
استُبعدت شركة من منافسة مشروع تخصيص في الرياض، ورأت أن الاستبعاد مخالف للنظام. عليها أن تتقدم بتظلم إلى اللجنة خلال 10 أيام عمل مصحوبًا بضمان بنكي لا يقل عن مليون ريال. فإن رُفض تظلمها فقد يُصادر الضمان كله أو جزء منه، ولها الطعن في القرار أمام المحكمة المختصة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 39 من نظام التخصيص
ما مدة التظلم من ترسية مشروع التخصيص؟
يجب تقديم التظلم خلال 10 أيام عمل من تاريخ الإجراء المتظلم منه.
كم قيمة الضمان البنكي المطلوب للتظلم؟
لا تقل عن مليون ريال ولا تزيد على خمسة ملايين ريال.
هل يوقف التظلم إجراءات الترسية؟
لا، لكن على الجهة التنفيذية إبلاغ الجهة المختصة بالتظلم قبل الترسية، ولها أن تقرر ما تراه.
هل يمكن الطعن في قرار لجنة التظلمات؟
نعم، يكون قرار اللجنة قابلًا للطعن أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات النظامية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

