المادة 37 من نظام التخصيص
المادة السابعة والثلاثون
تجيز هذه المادة للطرف الخاص الأجنبي بموافقة الجهة المختصة استئجار عقار داخل مكة المكرمة والمدينة المنورة لمدة العقد لتنفيذ المشروع فقط، وينتهي الإيجار إذا لم يزل المخالفة في المهلة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجوز للطرف الخاص إذا كان مستثمرًا أجنبيًّا -بعد موافقة الجهة المختصة- استئجار عقار داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة لمدة تعادل مدة العقد، لغرض تنفيذ مشروع التخصيص، وذلك وفقًا للشروط الآتية:
1- أن يقتصر استخدام الطرف الخاص لهذا العقار على أغراض تنفيذ مشروع التخصيص.
2- أن يتقيد الطرف الخاص بالضوابط الواردة في العقد.
وإذا خالف الطرف الخاص حكم أي من الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة، فعلى الجهة التنفيذية إخطاره بالمخالفة؛ لإزالتها خلال مدة تحددها له، وإذا مضت المدة المحددة دون إزالة المخالفة فينتهي عقد الإيجار.
المصدر الرسمي: نظام التخصيص — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 37 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حالة خاصة: المستثمر الأجنبي الذي يحتاج إلى عقار داخل مكة المكرمة أو المدينة المنورة لتنفيذ مشروع تخصيص.
ما يجوز: للطرف الخاص إذا كان مستثمرًا أجنبيًا استئجار عقار داخل حدود المدينتين:
- بعد موافقة الجهة المختصة.
- لمدة تعادل مدة العقد.
- لغرض تنفيذ مشروع التخصيص.
الشروط:
- أن يقتصر استخدامه للعقار على أغراض تنفيذ المشروع، فلا يجوز استخدامه لأي نشاط آخر.
- أن يتقيد بالضوابط الواردة في العقد.
جزاء المخالفة:
- تخطره الجهة التنفيذية بالمخالفة لإزالتها خلال مدة تحددها.
- إذا مضت المدة دون إزالة المخالفة ينتهي عقد الإيجار.
والنص يتحدث عن الاستئجار فقط، لا عن التملك. ولا يحدد مدة الإخطار، فهي تحددها الجهة التنفيذية في كل حالة.
والأثر العملي أن المستثمر الأجنبي في مشروع داخل المدينتين يجب أن يلتزم بدقة بالغرض المحدد، لأن أي استخدام خارجه قد يؤدي إلى انتهاء الإيجار بعد الإخطار. ومن يحتاج إلى ترتيب ذلك فليستشر محاميًا متخصصًا في الاستثمار الأجنبي أو القضايا العقارية.
مثال عملي
فازت شركة أجنبية بمشروع تشغيل مرفق خدمي في مكة المكرمة، واستأجرت أرضًا بموافقة الجهة المختصة لمدة العقد. لاحقًا استخدمت جزءًا منها مستودعًا لنشاط تجاري آخر؛ فأخطرتها الجهة التنفيذية بإزالة المخالفة خلال 30 يومًا، وإن لم تفعل ينتهي عقد الإيجار.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا العقارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العقارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
محمد بن صالح القرعاوي المحامي - مكتب المحامي والموثق بالرياض
أسئلة شائعة عن المادة 37 من نظام التخصيص
هل يجوز للمستثمر الأجنبي استئجار عقار في مكة المكرمة؟
يجوز للطرف الخاص الأجنبي في مشروع تخصيص بعد موافقة الجهة المختصة، لمدة تعادل مدة العقد ولغرض تنفيذ المشروع فقط.
متى ينتهي إيجار المستثمر الأجنبي؟
إذا خالف شرط الاستخدام أو ضوابط العقد وأُخطر ولم يزل المخالفة خلال المدة المحددة.
مواد أخرى عن العقارات في مشاريع التخصيص
- المادة 32
يضع مجلس إدارة المركز أحكام المنافسات والمشتريات لتعاقدات التخصيص، وأحكام استئجار الدولة للعقار وإخلائه بالتنسيق مع هيئة عقارات الدولة، وتسري الأنظمة العامة فيما لم يرد به نص خاص.
1- يضع مجلس إدارة المركز الأحكام المنظمة للمنافسات والمشتريات لجميع التعاقدات اللازمة لتنفيذ عمليات التخصيص. 2- يضع مجلس إدارة المركز -بالتنسيق مع الهيئة العامة
- المادة 38
تجيز هذه المادة نزع ملكية العقارات أو وضع اليد المؤقت عليها إذا لزم لتنفيذ مشروع التخصيص وفق أحكام نزع الملكية للمنفعة العامة، ويجوز الاتفاق على تحمل الطرف الخاص كلفة التعويضات.
1- يجوز نزع ملكية العقارات أو وضع اليد المؤقت عليها إذا كان ذلك لازمًا لغرض تنفيذ مشروع التخصيص، وذلك وفقًا للأحكام المنظمة لنزع ملكية العقارات ووضع اليد عليها
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

