المادة 48 من نظام التحكيم
المادة الثامنة والأربعون · الفصل: في الدعوى التحكيمية
تجيز المادة لكل طرف أن يطلب خلال 30 يوماً من تسلمه الحكم إصدار حكم تحكيم إضافي في طلبات قُدمت وأغفلها الحكم، وتصدره الهيئة خلال 60 يوماً قابلة للمد 30 يوماً.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يجوز لكل من طرفي التحكيم ولو بعد انتهاء ميعاد التحكيم ، أن يطلب من هيئة التحكيم خلال الثلاثين يوماً التالية لتسلمه حكم التحكيم ؛ إصدار حكم تحكيم إضافي في طلبات قدمت خلال الإجراءات وأغفلها حكم التحكيم. ويجب إبلاغ الطرف الآخر على عنوانه الموضح في حكم التحكيم بهذا الطلب قبل تقديمه لهيئة التحكيم.
2- تصدر هيئة التحكيم حكمها خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب ، ويجوز لها مد هذا الميعاد ثلاثين يوماً أخرى إذا رأت ضرورة لذلك.
المصدر الرسمي: نظام التحكيم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 48 بلغة مبسطة
قد يُغفل حكم التحكيم الفصل في أحد الطلبات التي قُدمت أثناء الإجراءات. وتعالج هذه المادة ذلك دون حاجة إلى تحكيم جديد.
- من يطلب ومتى؟ لكل من الطرفين، ولو بعد انتهاء ميعاد التحكيم، أن يطلب من الهيئة خلال 30 يوماً التالية لتسلّمه الحكم إصدار حكم تحكيم إضافي.
- محل الطلب: طلبات قُدمت خلال الإجراءات وأغفلها حكم التحكيم. فلا تشمل المادة طلبات جديدة لم تُعرض على الهيئة.
- إبلاغ الخصم: يجب إبلاغ الطرف الآخر بالطلب على عنوانه الموضح في الحكم قبل تقديمه للهيئة.
- مدة الحكم الإضافي: تصدره الهيئة خلال 60 يوماً من تاريخ تقديم الطلب، ويجوز لها مد هذا الميعاد 30 يوماً أخرى إذا رأت ضرورة لذلك.
ويلاحظ أن عبارة "ولو بعد انتهاء ميعاد التحكيم" تعني أن انقضاء مدة التحكيم لا يمنع تقديم هذا الطلب. وتكمل هذه المادة المادة 47 التي تتناول تصحيح الأخطاء المادية البحتة الكتابية أو الحسابية في الحكم، بينما تتعلق هذه المادة بطلب لم يُفصل فيه أصلاً.
ولأن المهلة 30 يوماً تبدأ من تاريخ تسلّم الحكم، فمن لاحظ أن الحكم لم يتناول أحد طلباته يحسن أن يراجع محامٍ متخصص في التحكيم والقضايا التجارية سريعاً.
مثال عملي
طالبت شركة نقل في جدة خلال التحكيم بأجرة متأخرة وبتعويض عن تأخير التحميل، فصدر الحكم بالأجرة ولم يتناول طلب التعويض. يجوز للشركة خلال 30 يوماً من تسلّمها الحكم أن تطلب حكماً إضافياً في طلب التعويض، بعد إبلاغ الطرف الآخر على عنوانه الموضح في الحكم.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 48 من نظام التحكيم
ماذا أفعل إذا لم يفصل حكم التحكيم في أحد طلباتي؟
يجوز لك خلال 30 يوماً من تسلّمك الحكم أن تطلب من هيئة التحكيم إصدار حكم تحكيم إضافي في الطلب الذي أغفله الحكم.
هل يجوز طلب الحكم الإضافي بعد انتهاء مدة التحكيم؟
نعم، نصت المادة على جواز الطلب ولو بعد انتهاء ميعاد التحكيم.
ما مدة إصدار الحكم الإضافي؟
تصدره الهيئة خلال 60 يوماً من تقديم الطلب، ويجوز لها مدها 30 يوماً أخرى إذا رأت ضرورة لذلك.
مواد أخرى عن حكم التحكيم
- المادة 38
تحدد المادة القواعد التي تطبقها هيئة التحكيم على موضوع النزاع، مع عدم مخالفة الشريعة الإسلامية والنظام العام، وتجيز الحكم بالصلح إذا فُوِّضت به صراحة.
1- مع مراعاة عدم مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية والنظام العام بالمملكة، على هيئة التحكيم أثناء نظر النزاع الآتي: أ - تطبيق القواعد التي يتفق عليها طرفا التحكيم
- المادة 39
تنظم المادة طريقة إصدار حكم هيئة التحكيم بالأغلبية بعد مداولة سرية، واختيار محكم مرجح عند تعذر الأغلبية، وإصدار القرارات الإجرائية والأحكام الوقتية والجزئية.
1- يصدر حكم هيئة التحكيم المشكلة من أكثر من محكم واحد بأغلبية أعضائها بعد مداولة سرية. 2- إذا تشعبت آراء هيئة التحكيم ولم يكن ممكناً حصول الأغلبية فلهيئة التحكي
- المادة 40
تحدد المادة ميعاد إصدار حكم التحكيم المنهي للخصومة باتفاق الطرفين أو باثني عشر شهراً، وجواز تمديده، وما يحق للطرفين عند فواته.
1- على هيئة التحكيم إصدار الحكم المنهي للخصومة كلها خلال الميعاد الذي اتفق عليه طرفا التحكيم، فإن لم يكن هناك اتفاق وجب أن يصدر الحكم خلال اثني عشر شهراً من تار
- المادة 41
تحدد المادة متى تنتهي إجراءات التحكيم، وتقرر أنها لا تنتهي بموت أحد الطرفين أو فقد أهليته، وأن مهمة هيئة التحكيم تنتهي بانتهاء الإجراءات.
1- تنتهي إجراءات التحكيم بصدور الحكم المنهي للخصومة، أو بصدور قرار من هيئة التحكيم بإنهاء الإجراءات في الأحوال الآتية: أ - إذا اتفق طرفا التحكيم على إنهاء التحك
- المادة 42
توجب المادة أن يصدر حكم التحكيم مكتوباً ومسبباً وموقعاً من المحكمين أو أغلبيتهم، وتعدد البيانات التي يجب أن يشتمل عليها.
1- يصدر حكم التحكيم كتابة ويكون مسبباً، ويوقعه المحكمون، وفي حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من محكم واحد يُكتفى بتوقيعات أغلبية المحكمين بشرط أن يثبت في محضر ا
- المادة 43
توجب المادة تسليم كل طرف صورة طبق الأصل من حكم التحكيم خلال 15 يوماً من صدوره، وتمنع نشر الحكم أو جزء منه إلا بموافقة الطرفين كتابة.
1- تُسلّم هيئة التحكيم إلى كل من طرفي التحكيم صورة طبق الأصل من حكم التحكيم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره. 2- لا يجوز نشر حكم التحكيم أو جزء منه إلا بموافق
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

