المادة 40 من نظام التحكيم
المادة الأربعون · الفصل: في الدعوى التحكيمية
تحدد المادة ميعاد إصدار حكم التحكيم المنهي للخصومة باتفاق الطرفين أو باثني عشر شهراً، وجواز تمديده، وما يحق للطرفين عند فواته.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- على هيئة التحكيم إصدار الحكم المنهي للخصومة كلها خلال الميعاد الذي اتفق عليه طرفا التحكيم، فإن لم يكن هناك اتفاق وجب أن يصدر الحكم خلال اثني عشر شهراً من تاريخ بدء إجراءات التحكيم.
2- يجوز لهيئة التحكيم ـ في جميع الأحوال ـ أن تقرر زيادة مدة التحكيم على ألا تتجاوز هذه الزيادة ستة أشهر، ما لم يتفق طرفا التحكيم على مدة تزيد على ذلك.
3- إذا لم يصدر حكم التحكيم خلال الميعاد المشار إليه في الفقرة السابقة، جاز لأي من طرفي التحكيم أن يطلب من المحكمة المختصة أن تصدر أمراً بتحديد مدة إضافية، أو بإنهاء إجراءات التحكيم، ولأي من الطرفين عندئذ رفع دعواه إلى المحكمة المختصة.
4- إذا عين محكم بدلاً من محكم وفقاً لأحكام هذا النظام، امتد الميعاد المحدد للحكم ثلاثين يوماً.
المصدر الرسمي: نظام التحكيم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 40 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة سقفاً زمنياً للتحكيم حتى لا يطول النزاع بلا نهاية.
- المدة الأصلية: تصدر الهيئة الحكم المنهي للخصومة كلها خلال الميعاد الذي اتفق عليه الطرفان، فإن لم يوجد اتفاق وجب أن يصدر خلال 12 شهراً من تاريخ بدء إجراءات التحكيم.
- التمديد: يجوز للهيئة في جميع الأحوال أن تقرر زيادة المدة، على ألا تتجاوز الزيادة 6 أشهر، ما لم يتفق الطرفان على مدة تزيد على ذلك.
- فوات الميعاد: إذا لم يصدر الحكم خلال الميعاد المشار إليه في الفقرة 2، جاز لأي من الطرفين أن يطلب من المحكمة المختصة إصدار أمر بتحديد مدة إضافية، أو بإنهاء إجراءات التحكيم. وعندئذ يجوز لأي من الطرفين رفع دعواه إلى المحكمة المختصة.
- تعيين محكم بديل: إذا عُيّن محكم بدلاً من آخر وفق أحكام النظام، امتد ميعاد الحكم 30 يوماً.
ولم تنص الفقرة 3 على انتهاء التحكيم تلقائياً بفوات الميعاد، بل أجازت لأي من الطرفين اللجوء إلى المحكمة المختصة لطلب المدة الإضافية أو الإنهاء. وتتصل المادة بالمادة 39 التي تنظم طريقة إصدار الحكم، وبالمادة 41 التي تجعل الميعاد يمتد 30 يوماً عند موت أحد الطرفين أو فقد أهليته، ما لم تقرر الهيئة تمديده مدة مماثلة أو يتفق الطرفان على غير ذلك.
ولتقدير الخيار الأنسب عند تأخر الهيئة في الحكم يُنصح بمراجعة محامٍ متخصص في التحكيم والقضايا التجارية.
مثال عملي
بدأ تحكيم بين شركة لوجستية في الدمام وعميلها دون أن يتفقا على مدة. مضت 12 شهراً ثم قررت الهيئة تمديد المدة 6 أشهر. إذا انقضت هذه الزيادة دون حكم، جاز لأي من الطرفين أن يطلب من المحكمة المختصة تحديد مدة إضافية أو إنهاء إجراءات التحكيم.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 40 من نظام التحكيم
كم مدة إصدار حكم التحكيم في السعودية؟
المدة التي يتفق عليها الطرفان، فإن لم يتفقا وجب صدور الحكم خلال 12 شهراً من تاريخ بدء إجراءات التحكيم.
هل يمكن تمديد مدة التحكيم؟
نعم، للهيئة أن تقرر زيادة المدة بما لا يتجاوز 6 أشهر، ما لم يتفق الطرفان على مدة تزيد على ذلك.
ماذا أفعل إذا تأخرت هيئة التحكيم في إصدار الحكم؟
إذا لم يصدر الحكم خلال الميعاد جاز لك أن تطلب من المحكمة المختصة أمراً بتحديد مدة إضافية أو بإنهاء إجراءات التحكيم.
مواد أخرى عن حكم التحكيم
- المادة 38
تحدد المادة القواعد التي تطبقها هيئة التحكيم على موضوع النزاع، مع عدم مخالفة الشريعة الإسلامية والنظام العام، وتجيز الحكم بالصلح إذا فُوِّضت به صراحة.
1- مع مراعاة عدم مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية والنظام العام بالمملكة، على هيئة التحكيم أثناء نظر النزاع الآتي: أ - تطبيق القواعد التي يتفق عليها طرفا التحكيم
- المادة 39
تنظم المادة طريقة إصدار حكم هيئة التحكيم بالأغلبية بعد مداولة سرية، واختيار محكم مرجح عند تعذر الأغلبية، وإصدار القرارات الإجرائية والأحكام الوقتية والجزئية.
1- يصدر حكم هيئة التحكيم المشكلة من أكثر من محكم واحد بأغلبية أعضائها بعد مداولة سرية. 2- إذا تشعبت آراء هيئة التحكيم ولم يكن ممكناً حصول الأغلبية فلهيئة التحكي
- المادة 41
تحدد المادة متى تنتهي إجراءات التحكيم، وتقرر أنها لا تنتهي بموت أحد الطرفين أو فقد أهليته، وأن مهمة هيئة التحكيم تنتهي بانتهاء الإجراءات.
1- تنتهي إجراءات التحكيم بصدور الحكم المنهي للخصومة، أو بصدور قرار من هيئة التحكيم بإنهاء الإجراءات في الأحوال الآتية: أ - إذا اتفق طرفا التحكيم على إنهاء التحك
- المادة 42
توجب المادة أن يصدر حكم التحكيم مكتوباً ومسبباً وموقعاً من المحكمين أو أغلبيتهم، وتعدد البيانات التي يجب أن يشتمل عليها.
1- يصدر حكم التحكيم كتابة ويكون مسبباً، ويوقعه المحكمون، وفي حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من محكم واحد يُكتفى بتوقيعات أغلبية المحكمين بشرط أن يثبت في محضر ا
- المادة 43
توجب المادة تسليم كل طرف صورة طبق الأصل من حكم التحكيم خلال 15 يوماً من صدوره، وتمنع نشر الحكم أو جزء منه إلا بموافقة الطرفين كتابة.
1- تُسلّم هيئة التحكيم إلى كل من طرفي التحكيم صورة طبق الأصل من حكم التحكيم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره. 2- لا يجوز نشر حكم التحكيم أو جزء منه إلا بموافق
- المادة 44
توجب المادة على هيئة التحكيم إيداع أصل الحكم أو صورة موقعة منه لدى المحكمة المختصة خلال 15 يوماً من صدوره، مع ترجمة عربية معتمدة إن صدر بلغة أجنبية.
تودع هيئة التحكيم أصل الحكم، أو صورة موقعة منه باللغة التي صدر بها لدى المحكمة المختصة وذلك خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الثالثة والأربعين)
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

