قانون

المادة 47 من نظام التحكيم

المادة السابعة والأربعون · الفصل: في الدعوى التحكيمية

تمنح المادة هيئة التحكيم سلطة تصحيح الأخطاء المادية البحتة الكتابية أو الحسابية في حكمها خلال 15 يوماً، وتجيز التمسك ببطلان قرار التصحيح إذا تجاوزت سلطتها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- تتولى هيئة التحكيم تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية بحتة كتابيةً أو حسابيةً، وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها، أو بناءً على طلب أحد الخصوم. وتجري هيئة التحكيم التصحيح من غير مرافعة خلال خمسة عشر يوماً التالية لتاريخ صدور الحكم، أو لإيداع طلب التصحيح بحسب الأحوال.

2- يصدر قرار التصحيح كتابةً من هيئة التحكيم، ويبلغ إلى طرفي التحكيم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره. وإذا تجاوزت هيئة التحكيم سلطتها في التصحيح جاز التمسك ببطلان هذا القرار بدعوى بطلان تسري عليها أحكام المادتين (الخمسين) ، (والحادية والخمسين) من هذا النظام.

المصدر الرسمي: نظام التحكيم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 47 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 47 من نظام التحكيم

هل يمكن تصحيح خطأ حسابي في حكم التحكيم؟

نعم، تتولى هيئة التحكيم تصحيح الأخطاء المادية البحتة الكتابية أو الحسابية من تلقاء نفسها أو بطلب أحد الخصوم.

ما مدة تصحيح حكم التحكيم؟

تجري الهيئة التصحيح خلال 15 يوماً التالية لتاريخ صدور الحكم أو لإيداع طلب التصحيح بحسب الأحوال.

ماذا لو غيّرت هيئة التحكيم الحكم بحجة التصحيح؟

إذا تجاوزت الهيئة سلطتها في التصحيح جاز التمسك ببطلان قرار التصحيح بدعوى بطلان تسري عليها أحكام المادتين 50 و51.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن حكم التحكيم

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.