قانون

المادة 49 من نظام التحكيم

المادة التاسعة والأربعون · الباب السادس: بطلان حكم التحكيم

تمنع المادة الطعن في أحكام التحكيم الصادرة وفق النظام بأي طريق من طرق الطعن، باستثناء رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وفق أحكام النظام.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا تقبل أحكام التحكيم التي تصدر طبقا لأحكام هذا النظام الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن، عدا رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وفقا للأحكام المبينة في هذا النظام.

المصدر الرسمي: نظام التحكيم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 49 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 49 من نظام التحكيم

هل يجوز استئناف حكم التحكيم في السعودية؟

لا، لا تقبل أحكام التحكيم الصادرة وفق النظام الطعن بأي طريق من طرق الطعن، عدا رفع دعوى بطلان حكم التحكيم.

كيف أعترض على حكم التحكيم؟

الطريق الوحيد الذي تنص عليه المادة هو رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وفق الأحكام المبينة في النظام.

هل تعيد المحكمة النظر في موضوع النزاع في دعوى البطلان؟

لا، تنص الفقرة 4 من المادة 50 على أن المحكمة المختصة تنظر دعوى البطلان دون أن يكون لها فحص وقائع وموضوع النزاع.

مواد أخرى عن بطلان حكم التحكيم

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.