المادة 49 من نظام التحكيم
المادة التاسعة والأربعون · الباب السادس: بطلان حكم التحكيم
تمنع المادة الطعن في أحكام التحكيم الصادرة وفق النظام بأي طريق من طرق الطعن، باستثناء رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وفق أحكام النظام.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا تقبل أحكام التحكيم التي تصدر طبقا لأحكام هذا النظام الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن، عدا رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وفقا للأحكام المبينة في هذا النظام.
المصدر الرسمي: نظام التحكيم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 49 بلغة مبسطة
من أهم خصائص التحكيم أن حكمه لا يمر بمراحل التقاضي المعتادة. وتقرر هذه المادة هذه القاعدة بوضوح.
القاعدة: أحكام التحكيم التي تصدر طبقاً لأحكام نظام التحكيم لا تقبل الطعن بأي طريق من طرق الطعن.
الاستثناء الوحيد: رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وفقاً للأحكام المبينة في النظام.
ودعوى البطلان ليست استئنافاً يعيد بحث النزاع، بل هي مقيدة بأحوال محددة نصت عليها المادة 50، منها عدم وجود اتفاق تحكيم أو بطلانه، وتعذّر تقديم أحد الطرفين دفاعه بسبب عدم إبلاغه إبلاغاً صحيحاً، وفصل الحكم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم. كما تنص الفقرة 4 من المادة 50 على أن المحكمة المختصة تنظر دعوى البطلان دون أن يكون لها فحص وقائع وموضوع النزاع.
وتنظم المادة 48 أمراً مختلفاً هو طلب حكم تحكيم إضافي في طلبات قُدمت خلال الإجراءات وأغفلها الحكم، خلال 30 يوماً من تسلّمه.
والنتيجة العملية أن من صدر ضده حكم تحكيم لا يستطيع الاعتراض عليه لمجرد عدم اقتناعه بالنتيجة، بل عليه أن يتحقق مما إذا كانت حالته تدخل ضمن أحوال البطلان المحددة. ولتقدير ذلك يحسن مراجعة محامٍ متخصص في التحكيم والقضايا التجارية.
مثال عملي
صدر حكم تحكيم ضد شركة مقاولات في الرياض لصالح مالك المشروع، فأرادت الشركة استئنافه لأنها ترى أن تقدير الهيئة للتعويض مبالغ فيه. وفق هذه المادة لا يقبل الحكم الطعن بأي طريق، والسبيل الوحيد هو دعوى البطلان إذا توافرت إحدى الحالات التي حددها النظام.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 49 من نظام التحكيم
هل يجوز استئناف حكم التحكيم في السعودية؟
لا، لا تقبل أحكام التحكيم الصادرة وفق النظام الطعن بأي طريق من طرق الطعن، عدا رفع دعوى بطلان حكم التحكيم.
كيف أعترض على حكم التحكيم؟
الطريق الوحيد الذي تنص عليه المادة هو رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وفق الأحكام المبينة في النظام.
هل تعيد المحكمة النظر في موضوع النزاع في دعوى البطلان؟
لا، تنص الفقرة 4 من المادة 50 على أن المحكمة المختصة تنظر دعوى البطلان دون أن يكون لها فحص وقائع وموضوع النزاع.
مواد أخرى عن بطلان حكم التحكيم
- المادة 8
تجعل المادة الاختصاص بدعوى بطلان حكم التحكيم والمسائل المحالة للمحكمة المختصة لمحكمة الاستئناف المختصة أصلاً بالنزاع، وفي الرياض للتحكيم التجاري الدولي.
1- يكون الاختصاص بنظر دعوى بطلان حكم التحكيم والمسائل التي يحيلها هذا النظام للمحكمة المختصة معقوداً لمحكمة الاستئناف المختصة أصلاً بنظر النزاع. 2 - إذا كان الت
- المادة 50عُدّلت بموجب م/21
تحدد المادة على سبيل الحصر أحوال قبول دعوى بطلان حكم التحكيم، وما تقضي به المحكمة المختصة من تلقاء نفسها، وحدود نظرها في الدعوى.
1- لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم إلا في الأحوال الآتية: أ - إذا لم يوجد اتفاق تحكيم أو كان هذا الاتفاق باطلاً، أو قابلاً للإبطال، أو سقط بانتهاء مدته. ب- إذا ك
- المادة 51
تحدد المادة ميعاد رفع دعوى بطلان حكم التحكيم بستين يوماً من الإبلاغ بالحكم، وأثر الحكم فيها بالتأييد أو بالبطلان وقابليته للطعن.
1- ترفع دعوى بطلان حكم التحكيم من أي من طرفيه خلال الستين يوماً التالية لتاريخ إبلاغ ذلك الطرف بالحكم. ولا يحول تنازل مدعي البطلان عن حقه في رفعها قبل صدور حكم
- المادة 54
تقرر المادة أن رفع دعوى البطلان لا يوقف تنفيذ حكم التحكيم، وتجيز للمحكمة المختصة وقفه بشروط، مع مدد محددة للفصل في الطلب وفي دعوى البطلان.
لا يترتب على رفع دعوى البطلان وقف تنفيذ حكم التحكيم. ومع ذلك يجوز للمحكمة المختصة أن تأمر بوقف التنفيذ إذا طلب مدعي البطلان ذلك في صحيفة الدعوى، وكان الطلب مبني
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

