المادة 45 من نظام التحكيم
المادة الخامسة والأربعون · الفصل: في الدعوى التحكيمية
تجيز المادة لطرفي التحكيم المتفقين على تسوية أن يطلبا إثباتها، فتصدر هيئة التحكيم حكماً يتضمن شروطها وينهي الإجراءات وله قوة أحكام المحكمين عند التنفيذ.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا اتفق طرفا التحكيم خلال إجراءات التحكيم على تسوية تنهي النزاع، كان لهما أن يطلبا إثبات شروط التسوية أمام هيئة التحكيم، التي يجب عليها في هذه الحالة أن تصدر حكماً يتضمن شروط التسوية وينهي الإجراءات، ويكون لهذا الحكم ما لأحكام المحكمين من قوة عند التنفيذ.
المصدر الرسمي: نظام التحكيم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 45 بلغة مبسطة
قد يتصالح الطرفان قبل أن تحكم الهيئة. وتمنح هذه المادة هذا الصلح قوة تنفيذية بدلاً من أن يبقى مجرد اتفاق.
الشروط:
- أن يتفق الطرفان على تسوية تنهي النزاع.
- أن يكون ذلك خلال إجراءات التحكيم.
- أن يطلب الطرفان إثبات شروط التسوية أمام هيئة التحكيم.
ما يجب على الهيئة: إذا تحققت هذه الشروط وجب عليها أن تصدر حكماً يتضمن شروط التسوية وينهي الإجراءات.
قوة هذا الحكم: يكون له ما لأحكام المحكمين من قوة عند التنفيذ، أي يُعامل في التنفيذ معاملة حكم التحكيم العادي.
والفائدة العملية أن التسوية لا تبقى اتفاقاً عادياً بين الطرفين، بل تصبح مضمون حكم له قوة أحكام المحكمين عند التنفيذ. ويلاحظ أن الطرفين هما من يضعان شروط التسوية هنا، ودور الهيئة إثباتها في حكم.
وترتبط المادة بالمادة 44 التي توجب على هيئة التحكيم إيداع أصل الحكم لدى المحكمة المختصة، وبالمادة 46 التي تجيز طلب تفسير ما وقع في منطوق الحكم من غموض.
ولصياغة شروط تسوية واضحة قابلة للتنفيذ يحسن الاستعانة بـمحامٍ متخصص في التحكيم والقضايا التجارية.
مثال عملي
أثناء تحكيم بين مستثمر ومطوّر عقاري في الرياض، اتفقا على أن يدفع المطوّر مبلغاً على دفعتين مقابل إنهاء النزاع. طلبا من هيئة التحكيم إثبات ذلك، فوجب عليها إصدار حكم يتضمن شروط التسوية وينهي الإجراءات، ويكون لهذا الحكم قوة أحكام المحكمين عند التنفيذ إذا لم يلتزم المطوّر بالدفعات.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 45 من نظام التحكيم
هل يجوز الصلح أثناء التحكيم؟
نعم، إذا اتفق الطرفان خلال الإجراءات على تسوية تنهي النزاع فلهما أن يطلبا إثبات شروطها أمام هيئة التحكيم.
هل يمكن تنفيذ اتفاق الصلح الذي تم في التحكيم؟
نعم، تصدر الهيئة حكماً يتضمن شروط التسوية، ويكون له ما لأحكام المحكمين من قوة عند التنفيذ.
هل يحق لهيئة التحكيم رفض إثبات التسوية؟
نص المادة يوجب على الهيئة في هذه الحالة أن تصدر حكماً يتضمن شروط التسوية وينهي الإجراءات.
مواد أخرى عن حكم التحكيم
- المادة 38
تحدد المادة القواعد التي تطبقها هيئة التحكيم على موضوع النزاع، مع عدم مخالفة الشريعة الإسلامية والنظام العام، وتجيز الحكم بالصلح إذا فُوِّضت به صراحة.
1- مع مراعاة عدم مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية والنظام العام بالمملكة، على هيئة التحكيم أثناء نظر النزاع الآتي: أ - تطبيق القواعد التي يتفق عليها طرفا التحكيم
- المادة 39
تنظم المادة طريقة إصدار حكم هيئة التحكيم بالأغلبية بعد مداولة سرية، واختيار محكم مرجح عند تعذر الأغلبية، وإصدار القرارات الإجرائية والأحكام الوقتية والجزئية.
1- يصدر حكم هيئة التحكيم المشكلة من أكثر من محكم واحد بأغلبية أعضائها بعد مداولة سرية. 2- إذا تشعبت آراء هيئة التحكيم ولم يكن ممكناً حصول الأغلبية فلهيئة التحكي
- المادة 40
تحدد المادة ميعاد إصدار حكم التحكيم المنهي للخصومة باتفاق الطرفين أو باثني عشر شهراً، وجواز تمديده، وما يحق للطرفين عند فواته.
1- على هيئة التحكيم إصدار الحكم المنهي للخصومة كلها خلال الميعاد الذي اتفق عليه طرفا التحكيم، فإن لم يكن هناك اتفاق وجب أن يصدر الحكم خلال اثني عشر شهراً من تار
- المادة 41
تحدد المادة متى تنتهي إجراءات التحكيم، وتقرر أنها لا تنتهي بموت أحد الطرفين أو فقد أهليته، وأن مهمة هيئة التحكيم تنتهي بانتهاء الإجراءات.
1- تنتهي إجراءات التحكيم بصدور الحكم المنهي للخصومة، أو بصدور قرار من هيئة التحكيم بإنهاء الإجراءات في الأحوال الآتية: أ - إذا اتفق طرفا التحكيم على إنهاء التحك
- المادة 42
توجب المادة أن يصدر حكم التحكيم مكتوباً ومسبباً وموقعاً من المحكمين أو أغلبيتهم، وتعدد البيانات التي يجب أن يشتمل عليها.
1- يصدر حكم التحكيم كتابة ويكون مسبباً، ويوقعه المحكمون، وفي حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من محكم واحد يُكتفى بتوقيعات أغلبية المحكمين بشرط أن يثبت في محضر ا
- المادة 43
توجب المادة تسليم كل طرف صورة طبق الأصل من حكم التحكيم خلال 15 يوماً من صدوره، وتمنع نشر الحكم أو جزء منه إلا بموافقة الطرفين كتابة.
1- تُسلّم هيئة التحكيم إلى كل من طرفي التحكيم صورة طبق الأصل من حكم التحكيم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره. 2- لا يجوز نشر حكم التحكيم أو جزء منه إلا بموافق
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

