قانون

المادة 44 من نظام التحكيم

المادة الرابعة والأربعون · الفصل: في الدعوى التحكيمية

توجب المادة على هيئة التحكيم إيداع أصل الحكم أو صورة موقعة منه لدى المحكمة المختصة خلال 15 يوماً من صدوره، مع ترجمة عربية معتمدة إن صدر بلغة أجنبية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تودع هيئة التحكيم أصل الحكم، أو صورة موقعة منه باللغة التي صدر بها لدى المحكمة المختصة وذلك خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الثالثة والأربعين) من هذا النظام، مع ترجمة باللغة العربية مصدق عليها من جهة معتمدة إذا كان صادراً بلغة أجنبية.

المصدر الرسمي: نظام التحكيم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 44 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 44 من نظام التحكيم

من المسؤول عن إيداع حكم التحكيم لدى المحكمة؟

هيئة التحكيم هي التي تودع أصل الحكم أو صورة موقعة منه لدى المحكمة المختصة.

ما مدة إيداع حكم التحكيم؟

خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 43، وهي 15 يوماً من تاريخ صدور الحكم.

هل يلزم ترجمة حكم التحكيم الصادر بلغة أجنبية؟

نعم، يُرفق به ترجمة باللغة العربية مصدق عليها من جهة معتمدة.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن حكم التحكيم

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.