المادة 46 من نظام التحكيم
المادة السادسة والأربعون · الفصل: في الدعوى التحكيمية
تجيز المادة لكل طرف أن يطلب من هيئة التحكيم خلال 30 يوماً من تسلمه الحكم تفسير ما في منطوقه من غموض، ويصدر التفسير كتابة خلال 30 يوماً ويعد متمماً للحكم.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يجوز لكل واحد من طرفي التحكيم أن يطلب من هيئة التحكيم خلال الثلاثين يوماً التالية لتسلمه حكم التحكيم تفسير ما وقع في منطوقه من غموض. ويجب على طالب التفسير إبلاغ الطرف الآخر على عنوانه الموضح في حكم التحكيم بهذا الطلب قبل تقديمه لهيئة التحكيم.
2- يصدر التفسير كتابةً خلال الثلاثين يوماً التالية لتاريخ تقديم طلب التفسير لهيئة التحكيم.
3- يعد الحكم الصادر بالتفسير متمماً لحكم التحكيم الذي يفسره وتسري عليه أحكامه.
المصدر الرسمي: نظام التحكيم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 46 بلغة مبسطة
قد يصدر حكم التحكيم بعبارات تحتمل أكثر من معنى، فيختلف الطرفان في تنفيذه. وتتيح هذه المادة طريقاً لإزالة هذا الغموض.
- طلب التفسير: لكل طرف أن يطلب من هيئة التحكيم، خلال 30 يوماً التالية لتسلّمه الحكم، تفسير ما وقع في منطوقه من غموض.
- إبلاغ الخصم أولاً: يجب على طالب التفسير إبلاغ الطرف الآخر بالطلب على عنوانه الموضح في حكم التحكيم، قبل تقديمه للهيئة.
- مدة الرد: يصدر التفسير كتابة خلال 30 يوماً التالية لتاريخ تقديم الطلب للهيئة.
- أثر التفسير: يُعد الحكم الصادر بالتفسير متمماً لحكم التحكيم الذي يفسره، وتسري عليه أحكامه.
ويلاحظ أن التفسير بحسب النص محصور في غموض المنطوق، أي الجزء الذي يتضمن ما قضى به الحكم. وتختلف هذه المادة عن المادة 47 التي تتناول تصحيح الأخطاء المادية البحتة الكتابية أو الحسابية في الحكم خلال 15 يوماً.
وترتبط المادة كذلك بالمادة 45 التي توجب على الهيئة، إذا اتفق الطرفان على تسوية وطلبا إثباتها، إصدار حكم يتضمن شروط التسوية وينهي الإجراءات.
ولأن المدة قصيرة وتبدأ من تاريخ التسلّم، يحسن أن يراجع من يجد غموضاً في حكم صادر في نزاعه محامٍ متخصص في التحكيم والقضايا التجارية دون تأخير.
مثال عملي
صدر حكم تحكيم يلزم شركة في الدمام بتسليم معدات لعميلها "في الموقع" دون تحديد أي موقع من موقعين للعميل. يجوز لأي من الطرفين خلال 30 يوماً من تسلّمه الحكم أن يطلب من الهيئة تفسير هذه العبارة، بعد أن يبلغ الطرف الآخر بالطلب على عنوانه الموضح في الحكم.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 46 من نظام التحكيم
كيف أطلب تفسير حكم التحكيم؟
تقدم الطلب إلى هيئة التحكيم خلال 30 يوماً من تسلّمك الحكم، بعد إبلاغ الطرف الآخر به على عنوانه الموضح في الحكم.
كم تستغرق هيئة التحكيم لتفسير الحكم؟
يصدر التفسير كتابة خلال 30 يوماً التالية لتاريخ تقديم الطلب للهيئة.
ما قيمة الحكم الصادر بالتفسير؟
يعد متمماً لحكم التحكيم الذي يفسره وتسري عليه أحكامه.
مواد أخرى عن حكم التحكيم
- المادة 38
تحدد المادة القواعد التي تطبقها هيئة التحكيم على موضوع النزاع، مع عدم مخالفة الشريعة الإسلامية والنظام العام، وتجيز الحكم بالصلح إذا فُوِّضت به صراحة.
1- مع مراعاة عدم مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية والنظام العام بالمملكة، على هيئة التحكيم أثناء نظر النزاع الآتي: أ - تطبيق القواعد التي يتفق عليها طرفا التحكيم
- المادة 39
تنظم المادة طريقة إصدار حكم هيئة التحكيم بالأغلبية بعد مداولة سرية، واختيار محكم مرجح عند تعذر الأغلبية، وإصدار القرارات الإجرائية والأحكام الوقتية والجزئية.
1- يصدر حكم هيئة التحكيم المشكلة من أكثر من محكم واحد بأغلبية أعضائها بعد مداولة سرية. 2- إذا تشعبت آراء هيئة التحكيم ولم يكن ممكناً حصول الأغلبية فلهيئة التحكي
- المادة 40
تحدد المادة ميعاد إصدار حكم التحكيم المنهي للخصومة باتفاق الطرفين أو باثني عشر شهراً، وجواز تمديده، وما يحق للطرفين عند فواته.
1- على هيئة التحكيم إصدار الحكم المنهي للخصومة كلها خلال الميعاد الذي اتفق عليه طرفا التحكيم، فإن لم يكن هناك اتفاق وجب أن يصدر الحكم خلال اثني عشر شهراً من تار
- المادة 41
تحدد المادة متى تنتهي إجراءات التحكيم، وتقرر أنها لا تنتهي بموت أحد الطرفين أو فقد أهليته، وأن مهمة هيئة التحكيم تنتهي بانتهاء الإجراءات.
1- تنتهي إجراءات التحكيم بصدور الحكم المنهي للخصومة، أو بصدور قرار من هيئة التحكيم بإنهاء الإجراءات في الأحوال الآتية: أ - إذا اتفق طرفا التحكيم على إنهاء التحك
- المادة 42
توجب المادة أن يصدر حكم التحكيم مكتوباً ومسبباً وموقعاً من المحكمين أو أغلبيتهم، وتعدد البيانات التي يجب أن يشتمل عليها.
1- يصدر حكم التحكيم كتابة ويكون مسبباً، ويوقعه المحكمون، وفي حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من محكم واحد يُكتفى بتوقيعات أغلبية المحكمين بشرط أن يثبت في محضر ا
- المادة 43
توجب المادة تسليم كل طرف صورة طبق الأصل من حكم التحكيم خلال 15 يوماً من صدوره، وتمنع نشر الحكم أو جزء منه إلا بموافقة الطرفين كتابة.
1- تُسلّم هيئة التحكيم إلى كل من طرفي التحكيم صورة طبق الأصل من حكم التحكيم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره. 2- لا يجوز نشر حكم التحكيم أو جزء منه إلا بموافق
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

