قانون

المادة 41 من نظام التحكيم

المادة الحادية والأربعون · الفصل: في الدعوى التحكيمية

تحدد المادة متى تنتهي إجراءات التحكيم، وتقرر أنها لا تنتهي بموت أحد الطرفين أو فقد أهليته، وأن مهمة هيئة التحكيم تنتهي بانتهاء الإجراءات.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- تنتهي إجراءات التحكيم بصدور الحكم المنهي للخصومة، أو بصدور قرار من هيئة التحكيم بإنهاء الإجراءات في الأحوال الآتية:

أ - إذا اتفق طرفا التحكيم على إنهاء التحكيم.

ب - إذا ترك المدعي خصومة التحكيم، ما لم تقرر هيئة التحكيم بناءً على طلب المدعى عليه أن له مصلحة جدية في استمرار الإجراءات حتى يحسم النزاع.

ج - إذا رأت هيئة التحكيم لأي سبب آخر عدم جدوى استمرار إجراءات التحكيم أو استحالته.

د - صدور أمر بإنهاء إجراءات التحكيم وفقاً لحكم الفقرة (1) من المادة (الرابعة والثلاثين) من هذا النظام.

2 - لا تنتهي إجراءات التحكيم بموت أحد طرفي التحكيم، أو فقد أهليته - ما لم يتفق من له صفة في النزاع مع الطرف الآخر على انتهائه - ولكن يمتد الميعاد المحدد للتحكيم ثلاثين يوماً، ما لم تقرر هيئة التحكيم تمديد المدة مدة مماثلة، أو يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك.

3 - مع مراعاة أحكام المواد (التاسعة والأربعين) (والخمسين) (والحادية والخمسين) من هذا النظام، تنتهي مهمة هيئة التحكيم بانتهاء إجراءات التحكيم.

المصدر الرسمي: نظام التحكيم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 41 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 41 من نظام التحكيم

هل ينتهي التحكيم بوفاة أحد الطرفين؟

لا، ما لم يتفق من له صفة في النزاع مع الطرف الآخر على انتهائه، ويمتد ميعاد التحكيم 30 يوماً.

هل يمكن للمدعي الانسحاب من التحكيم؟

ترك المدعي للخصومة يجيز إنهاء الإجراءات، ما لم تقرر الهيئة بطلب المدعى عليه أن له مصلحة جدية في استمرارها.

هل يمكن إنهاء التحكيم باتفاق الطرفين؟

نعم، اتفاق الطرفين على إنهاء التحكيم من الحالات التي تصدر فيها الهيئة قراراً بإنهاء الإجراءات.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن حكم التحكيم

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.