المادة 41 من نظام التحكيم
المادة الحادية والأربعون · الفصل: في الدعوى التحكيمية
تحدد المادة متى تنتهي إجراءات التحكيم، وتقرر أنها لا تنتهي بموت أحد الطرفين أو فقد أهليته، وأن مهمة هيئة التحكيم تنتهي بانتهاء الإجراءات.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- تنتهي إجراءات التحكيم بصدور الحكم المنهي للخصومة، أو بصدور قرار من هيئة التحكيم بإنهاء الإجراءات في الأحوال الآتية:
أ - إذا اتفق طرفا التحكيم على إنهاء التحكيم.
ب - إذا ترك المدعي خصومة التحكيم، ما لم تقرر هيئة التحكيم بناءً على طلب المدعى عليه أن له مصلحة جدية في استمرار الإجراءات حتى يحسم النزاع.
ج - إذا رأت هيئة التحكيم لأي سبب آخر عدم جدوى استمرار إجراءات التحكيم أو استحالته.
د - صدور أمر بإنهاء إجراءات التحكيم وفقاً لحكم الفقرة (1) من المادة (الرابعة والثلاثين) من هذا النظام.
2 - لا تنتهي إجراءات التحكيم بموت أحد طرفي التحكيم، أو فقد أهليته - ما لم يتفق من له صفة في النزاع مع الطرف الآخر على انتهائه - ولكن يمتد الميعاد المحدد للتحكيم ثلاثين يوماً، ما لم تقرر هيئة التحكيم تمديد المدة مدة مماثلة، أو يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك.
3 - مع مراعاة أحكام المواد (التاسعة والأربعين) (والخمسين) (والحادية والخمسين) من هذا النظام، تنتهي مهمة هيئة التحكيم بانتهاء إجراءات التحكيم.
المصدر الرسمي: نظام التحكيم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 41 بلغة مبسطة
تجمع هذه المادة الحالات التي ينتهي فيها التحكيم، وما يحدث عند موت أحد الطرفين.
أولاً: انتهاء الإجراءات بصدور الحكم المنهي للخصومة، أو بقرار من هيئة التحكيم بإنهائها في الحالات الآتية:
- اتفاق الطرفين على إنهاء التحكيم.
- ترك المدعي خصومة التحكيم، ما لم تقرر الهيئة بناءً على طلب المدعى عليه أن له مصلحة جدية في استمرار الإجراءات حتى يُحسم النزاع.
- إذا رأت الهيئة لأي سبب آخر عدم جدوى الاستمرار أو استحالته.
- صدور أمر بالإنهاء وفق الفقرة 1 من المادة 34.
ثانياً: موت أحد الطرفين أو فقد أهليته لا ينهي الإجراءات، ما لم يتفق من له صفة في النزاع مع الطرف الآخر على انتهائه. لكن يمتد الميعاد المحدد للتحكيم 30 يوماً، ما لم تقرر الهيئة تمديده مدة مماثلة أو يتفق الطرفان على غير ذلك.
ثالثاً: انتهاء مهمة الهيئة بانتهاء إجراءات التحكيم، مع مراعاة أحكام المواد 49 و50 و51 من النظام.
ويلاحظ أن ترك المدعي للتحكيم لا ينهيه دائماً، إذ يمكن للمدعى عليه أن يطلب الاستمرار إذا كانت له مصلحة جدية. وترتبط المادة بالمادة 40 التي تحدد ميعاد إصدار الحكم المنهي للخصومة، وبالمادة 42 التي تحدد شكل الحكم وبياناته.
ولتقدير أثر انسحاب الخصم أو وفاته على تحكيم قائم يحسن استشارة محامٍ متخصص في التحكيم والقضايا التجارية.
مثال عملي
توفي صاحب مؤسسة تجارية في أبها أثناء تحكيم قائم بينه وبين مورّد. لا تنتهي الإجراءات بوفاته، ما لم يتفق من له صفة في النزاع مع المورّد على إنهائها، ويمتد ميعاد التحكيم 30 يوماً ما لم تقرر الهيئة تمديده مدة مماثلة أو يتفق الطرفان على غير ذلك.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 41 من نظام التحكيم
هل ينتهي التحكيم بوفاة أحد الطرفين؟
لا، ما لم يتفق من له صفة في النزاع مع الطرف الآخر على انتهائه، ويمتد ميعاد التحكيم 30 يوماً.
هل يمكن للمدعي الانسحاب من التحكيم؟
ترك المدعي للخصومة يجيز إنهاء الإجراءات، ما لم تقرر الهيئة بطلب المدعى عليه أن له مصلحة جدية في استمرارها.
هل يمكن إنهاء التحكيم باتفاق الطرفين؟
نعم، اتفاق الطرفين على إنهاء التحكيم من الحالات التي تصدر فيها الهيئة قراراً بإنهاء الإجراءات.
مواد تشير إليها هذه المادة
- المادة 34
تبيّن المادة أثر امتناع المدعي عن تقديم بيان دعواه دون عذر مقبول وهو إنهاء الإجراءات، وأثر عدم رد المدعى عليه وهو استمرارها، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
1- إذا لم يقدم المدعي ـ دون عذر مقبول ـ بياناً مكتوباً بدعواه وفقا للفقرة (1) من المادة (الثلاثين) من هذا النظام، وجب على هيئة التحكيم إنهاء إجراءات التحكيم، ما
- المادة 49
تمنع المادة الطعن في أحكام التحكيم الصادرة وفق النظام بأي طريق من طرق الطعن، باستثناء رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وفق أحكام النظام.
لا تقبل أحكام التحكيم التي تصدر طبقا لأحكام هذا النظام الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن، عدا رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وفقا للأحكام المبينة في هذا النظام.
- المادة 50عُدّلت بموجب م/21
تحدد المادة على سبيل الحصر أحوال قبول دعوى بطلان حكم التحكيم، وما تقضي به المحكمة المختصة من تلقاء نفسها، وحدود نظرها في الدعوى.
1- لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم إلا في الأحوال الآتية: أ - إذا لم يوجد اتفاق تحكيم أو كان هذا الاتفاق باطلاً، أو قابلاً للإبطال، أو سقط بانتهاء مدته. ب- إذا ك
- المادة 51
تحدد المادة ميعاد رفع دعوى بطلان حكم التحكيم بستين يوماً من الإبلاغ بالحكم، وأثر الحكم فيها بالتأييد أو بالبطلان وقابليته للطعن.
1- ترفع دعوى بطلان حكم التحكيم من أي من طرفيه خلال الستين يوماً التالية لتاريخ إبلاغ ذلك الطرف بالحكم. ولا يحول تنازل مدعي البطلان عن حقه في رفعها قبل صدور حكم
مواد أخرى عن حكم التحكيم
- المادة 38
تحدد المادة القواعد التي تطبقها هيئة التحكيم على موضوع النزاع، مع عدم مخالفة الشريعة الإسلامية والنظام العام، وتجيز الحكم بالصلح إذا فُوِّضت به صراحة.
1- مع مراعاة عدم مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية والنظام العام بالمملكة، على هيئة التحكيم أثناء نظر النزاع الآتي: أ - تطبيق القواعد التي يتفق عليها طرفا التحكيم
- المادة 39
تنظم المادة طريقة إصدار حكم هيئة التحكيم بالأغلبية بعد مداولة سرية، واختيار محكم مرجح عند تعذر الأغلبية، وإصدار القرارات الإجرائية والأحكام الوقتية والجزئية.
1- يصدر حكم هيئة التحكيم المشكلة من أكثر من محكم واحد بأغلبية أعضائها بعد مداولة سرية. 2- إذا تشعبت آراء هيئة التحكيم ولم يكن ممكناً حصول الأغلبية فلهيئة التحكي
- المادة 40
تحدد المادة ميعاد إصدار حكم التحكيم المنهي للخصومة باتفاق الطرفين أو باثني عشر شهراً، وجواز تمديده، وما يحق للطرفين عند فواته.
1- على هيئة التحكيم إصدار الحكم المنهي للخصومة كلها خلال الميعاد الذي اتفق عليه طرفا التحكيم، فإن لم يكن هناك اتفاق وجب أن يصدر الحكم خلال اثني عشر شهراً من تار
- المادة 42
توجب المادة أن يصدر حكم التحكيم مكتوباً ومسبباً وموقعاً من المحكمين أو أغلبيتهم، وتعدد البيانات التي يجب أن يشتمل عليها.
1- يصدر حكم التحكيم كتابة ويكون مسبباً، ويوقعه المحكمون، وفي حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من محكم واحد يُكتفى بتوقيعات أغلبية المحكمين بشرط أن يثبت في محضر ا
- المادة 43
توجب المادة تسليم كل طرف صورة طبق الأصل من حكم التحكيم خلال 15 يوماً من صدوره، وتمنع نشر الحكم أو جزء منه إلا بموافقة الطرفين كتابة.
1- تُسلّم هيئة التحكيم إلى كل من طرفي التحكيم صورة طبق الأصل من حكم التحكيم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره. 2- لا يجوز نشر حكم التحكيم أو جزء منه إلا بموافق
- المادة 44
توجب المادة على هيئة التحكيم إيداع أصل الحكم أو صورة موقعة منه لدى المحكمة المختصة خلال 15 يوماً من صدوره، مع ترجمة عربية معتمدة إن صدر بلغة أجنبية.
تودع هيئة التحكيم أصل الحكم، أو صورة موقعة منه باللغة التي صدر بها لدى المحكمة المختصة وذلك خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الثالثة والأربعين)
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

