المادة 33 من نظام التحكيم
المادة الثالثة والثلاثون · الباب الرابع: إجراءات التحكيم
تنظم المادة جلسات المرافعة في التحكيم وجواز الاكتفاء بالمذكرات المكتوبة، ووجوب إبلاغ الطرفين بمواعيد الجلسات، وتدوين محضر لكل جلسة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- تعقد هيئة التحكيم جلسات مرافعة لتمكين كل من الطرفين من شرح موضوع الدعوى وعرض حججه وأدلته ولها الاكتفاء بتقديم المذكرات والوثائق المكتوبة، ما لم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك.
2- يجب إبلاغ طرفي التحكيم على عناوينهم الثابتة لدى هيئة التحكيم بموعد أي جلسة مرافعة شفهية، وموعد النطق بالحكم، وأي اجتماع لهيئة التحكيم لأغراض معاينة محل النزاع، أو ممتلكات أخرى، أو لفحص مستندات، وذلك قبل الانعقاد بوقت كاف.
3- تدون هيئة التحكيم خلاصة ما يدور في الجلسة في محضر يوقعه الشهود أو الخبراء والحاضرون من الطرفين، أو وكلائهم، وأعضاء هيئة التحكيم ، وتسلم صورة منه إلى كل من الطرفين، ما لم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك.
المصدر الرسمي: نظام التحكيم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 33 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة القواعد الأساسية لسير الجلسات أمام هيئة التحكيم، وأغلبها قابل لأن يتفق الطرفان على خلافه.
- جلسات المرافعة: تعقد هيئة التحكيم جلسات ليشرح كل طرف موضوع الدعوى ويعرض حججه وأدلته، ولها أن تكتفي بتقديم المذكرات والوثائق المكتوبة، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
- الإبلاغ بالمواعيد: يجب إبلاغ الطرفين على عناوينهم الثابتة لدى الهيئة، قبل الانعقاد بوقت كافٍ، بموعد أي جلسة مرافعة شفهية، وموعد النطق بالحكم، وأي اجتماع للهيئة لمعاينة محل النزاع أو ممتلكات أخرى أو لفحص مستندات. ولم تحدد المادة مقدار هذا الوقت.
- المحضر: تدوّن الهيئة خلاصة ما يدور في الجلسة في محضر يوقعه الشهود أو الخبراء والحاضرون من الطرفين أو وكلاؤهم وأعضاء الهيئة، وتُسلَّم صورة منه إلى كل طرف، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
ويتضح من ذلك أهمية أن يحدّث كل طرف عنوانه لدى هيئة التحكيم، لأن الإبلاغ يتم على العنوان الثابت لديها. وترتبط المادة بالمادة 32 التي تجيز لكل طرف تعديل طلباته أو أوجه دفاعه أو استكمالها خلال الإجراءات، وبالمادة 34 التي تبيّن أثر عدم تقديم المدعي بيان دعواه، أو عدم تقديم المدعى عليه جوابه المكتوب.
ومن يرغب في الاتفاق مسبقاً على طريقة سير الجلسات يمكنه مراجعة محامٍ متخصص في التحكيم والقضايا التجارية عند صياغة اتفاق التحكيم.
مثال عملي
نشأ خلاف بين شركة تقنية في الرياض وعميلها حول تنفيذ نظام إلكتروني. قررت هيئة التحكيم معاينة النظام في مقر العميل، فوجب عليها إبلاغ الطرفين بموعد المعاينة على عنوانيهما الثابتين لديها قبل الموعد بوقت كافٍ، وتدوين خلاصة ما جرى في محضر تسلّم كل طرف صورة منه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 33 من نظام التحكيم
هل يلزم حضور جلسات في التحكيم؟
تعقد الهيئة جلسات مرافعة، ولها الاكتفاء بالمذكرات والوثائق المكتوبة، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
هل يجب إبلاغي بموعد جلسة التحكيم؟
نعم، يجب إبلاغ الطرفين على عناوينهم الثابتة لدى الهيئة بموعد أي جلسة مرافعة شفهية وموعد النطق بالحكم وأي اجتماع للمعاينة أو فحص المستندات قبل الانعقاد بوقت كافٍ.
هل أحصل على صورة من محضر جلسة التحكيم؟
نعم، تُسلَّم صورة من المحضر إلى كل من الطرفين، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
مواد أخرى عن إجراءات التحكيم
- المادة 4
تجيز المادة لطرفي التحكيم، حيث يحق لهما اختيار إجراء معين، أن يفوضا الغير، كفرد أو مركز تحكيم، في اختياره.
في الأحوال التي يجيز فيها هذا النظام لطرفي التحكيم اختيار الإجراء الواجب الاتباع في مسألة معينة، فإن ذلك يضمن حقهما في الترخيص للغير في اختيار هذا الإجراء، ويعد
- المادة 6
تنظم المادة طريقة تسليم الإبلاغات بين طرفي التحكيم عند عدم وجود اتفاق خاص بينهما، ولا تشمل الإبلاغات القضائية الخاصة ببطلان حكم التحكيم.
1 - إذا لم يكن هناك اتفاق خاص بين طرفي التحكيم في شأن الإبلاغات فيتم تسليم الإبلاغ إلى المرسل إليه شخصيًّا - أو من ينوب عنه - أو إرساله إلى عنوانه البريدي المحد
- المادة 7
تعتبر المادة استمرار أحد الطرفين في التحكيم مع علمه بمخالفة دون اعتراض في الميعاد المتفق عليه أو خلال 30 يوماً تنازلاً عن حقه في الاعتراض.
إذا استمر أحد طرفي التحكيم في إجراءات التحكيم ـ مع علمه بوقوع مخالفة لحكم من أحكام هذا النظام مما يجوز الاتفاق على مخالفته أو لشرط في اتفاق التحكيم ـ ولم يقدم ا
- المادة 22
تجيز المادة للمحكمة المختصة الأمر بتدابير مؤقتة أو تحفظية والإنابة القضائية، ولهيئة التحكيم طلب مساعدة الجهة المعنية في إجراءات التحكيم.
1- للمحكمة المختصة أن تأمر باتخاذ تدابير مؤقتة أو تحفظية بناءً على طلب أحد طرفي التحكيم قبل البدء في إجراءات التحكيم أو بناءً على طلب هيئة التحكيم أثناء سير إجر
- المادة 23
تجيز المادة للطرفين الاتفاق على تمكين هيئة التحكيم من الأمر بتدابير مؤقتة أو تحفظية، مع إمكان طلب ضمان مالي، وتنظم ما يُتخذ عند عدم التنفيذ.
1- يجوز لطرفي التحكيم الاتفاق على أن يكون لهيئة التحكيم - بناءً على طلب أحدهما - أن تأمر أيًّا منهما باتخاذ ما تراه من تدابير مؤقتة أو تحفظية تقتضيها طبيعة النز
- المادة 25
تمنح المادة طرفي التحكيم حق الاتفاق على إجراءاته، بما فيها قواعد أي مركز تحكيم، فإن لم يتفقا اختارت هيئة التحكيم الإجراءات المناسبة.
1- لطرفي التحكيم الاتفاق على الإجراءات التي تتبعها هيئة التحكيم، بما في ذلك حقهما في إخضاع هذه الإجراءات للقواعد النافذة في أي منظمة، أو هيئة، أو مركز تحكيم في
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

