قانون

المادة 2 من نظام التحكيم

المادة الثانية · الباب الأول: أحكام عامة

تحدد المادة نطاق سريان نظام التحكيم، وتستثني منه منازعات الأحوال الشخصية والمسائل التي لا يجوز فيها الصلح.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

مع عدم الإخلال بأحكام الشريعة الإسلامية وأحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها ؛ تسري أحكام هذا النظام على كل تحكيم، أياً كانت طبيعة العلاقة النظامية التي يدور حولها النزاع، إذا جرى هذا التحكيم في المملكة، أو كان تحكيماً تجارياً دولياً يجرى في الخارج، واتفق طرفاه على إخضاعه لأحكام هذا النظام.

ولا تسري أحكام هذا النظام على المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية، والمسائل التي لا يجوز فيها الصلح.

المصدر الرسمي: نظام التحكيم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 2 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 2 من نظام التحكيم

هل يمكن حل نزاع أسري عن طريق التحكيم وفق هذا النظام؟

لا تسري أحكام نظام التحكيم على المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية بحسب نص المادة.

هل ينطبق النظام السعودي على تحكيم يجري خارج المملكة؟

ينطبق إذا كان تحكيماً تجارياً دولياً واتفق طرفاه على إخضاعه لأحكام هذا النظام.

هل يختص النظام بالعقود التجارية فقط؟

لا، فهو يسري على كل تحكيم يجري في المملكة أياً كانت طبيعة العلاقة النظامية التي يدور حولها النزاع، مع استثناء الأحوال الشخصية والمسائل التي لا يجوز فيها الصلح.

مواد أخرى عن نطاق التحكيم وأحكامه العامة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.