المادة 2 من نظام التحكيم
المادة الثانية · الباب الأول: أحكام عامة
تحدد المادة نطاق سريان نظام التحكيم، وتستثني منه منازعات الأحوال الشخصية والمسائل التي لا يجوز فيها الصلح.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
مع عدم الإخلال بأحكام الشريعة الإسلامية وأحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها ؛ تسري أحكام هذا النظام على كل تحكيم، أياً كانت طبيعة العلاقة النظامية التي يدور حولها النزاع، إذا جرى هذا التحكيم في المملكة، أو كان تحكيماً تجارياً دولياً يجرى في الخارج، واتفق طرفاه على إخضاعه لأحكام هذا النظام.
ولا تسري أحكام هذا النظام على المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية، والمسائل التي لا يجوز فيها الصلح.
المصدر الرسمي: نظام التحكيم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 2 بلغة مبسطة
تبيّن هذه المادة متى تنطبق أحكام نظام التحكيم، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام الشريعة الإسلامية وأحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها.
يسري النظام في حالتين:
- كل تحكيم يجري في المملكة، أياً كانت طبيعة العلاقة النظامية التي يدور حولها النزاع.
- التحكيم التجاري الدولي الذي يجري خارج المملكة، بشرط أن يتفق طرفاه على إخضاعه لأحكام هذا النظام.
لا يسري النظام على:
- المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية.
- المسائل التي لا يجوز فيها الصلح.
ولمعرفة متى يكون التحكيم دولياً يُرجع إلى المادة الثالثة التي تعدد أحوال ذلك، مثل وقوع المركز الرئيس لأعمال الطرفين في أكثر من دولة، أو اتفاقهما على اللجوء إلى مركز تحكيم مقره خارج المملكة. كما تستعين المادة الأولى في تعريف اتفاق التحكيم وهيئة التحكيم والمحكمة المختصة.
إن كان لديك نزاع وتريد معرفة ما إذا كان يدخل في نطاق النظام، فيُنصح باستشارة محامٍ متخصص في التحكيم والقضايا التجارية.
مثال عملي
شركة سعودية في جدة وشركة أوروبية أبرمتا عقد توريد، واتفقتا على أن يجري التحكيم في دبي مع إخضاعه لنظام التحكيم السعودي. هنا يسري النظام على هذا التحكيم لأنه تحكيم تجاري دولي يجري في الخارج واتفق طرفاه على إخضاعه للنظام. أما لو كان النزاع خلافاً على حضانة أطفال، فلا يسري عليه النظام لأنه من الأحوال الشخصية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 2 من نظام التحكيم
هل يمكن حل نزاع أسري عن طريق التحكيم وفق هذا النظام؟
لا تسري أحكام نظام التحكيم على المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية بحسب نص المادة.
هل ينطبق النظام السعودي على تحكيم يجري خارج المملكة؟
ينطبق إذا كان تحكيماً تجارياً دولياً واتفق طرفاه على إخضاعه لأحكام هذا النظام.
هل يختص النظام بالعقود التجارية فقط؟
لا، فهو يسري على كل تحكيم يجري في المملكة أياً كانت طبيعة العلاقة النظامية التي يدور حولها النزاع، مع استثناء الأحوال الشخصية والمسائل التي لا يجوز فيها الصلح.
مواد أخرى عن نطاق التحكيم وأحكامه العامة
- المادة 1
تعرّف المادة ثلاثة مصطلحات أساسية في نظام التحكيم: اتفاق التحكيم، وهيئة التحكيم، والمحكمة المختصة.
تدل العبارات الآتية الواردة في هذا النظام على المعاني الموضحة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك : 1 - اتفاق التحكيم : هو اتفاق بين طرفين أو أكثر على أن يحيلا إ
- المادة 3
تحدد المادة الأحوال التي يُعد فيها التحكيم دولياً، بشرط أن يكون موضوعه نزاعاً يتعلق بالتجارة الدولية.
يكون التحكيم دولياً في حكم هذا النظام إذا كان موضوعه نزاعاً يتعلق بالتجارة الدولية، وذلك في الأحوال الآتية: 1 - إذا كان المركز الرئيس لأعمال كل من طرفي التحكيم
- المادة 4
تجيز المادة لطرفي التحكيم، حيث يحق لهما اختيار إجراء معين، أن يفوضا الغير، كفرد أو مركز تحكيم، في اختياره.
في الأحوال التي يجيز فيها هذا النظام لطرفي التحكيم اختيار الإجراء الواجب الاتباع في مسألة معينة، فإن ذلك يضمن حقهما في الترخيص للغير في اختيار هذا الإجراء، ويعد
- المادة 5
توجب المادة العمل بأحكام أي وثيقة، كعقد نموذجي أو اتفاقية دولية، يتفق الطرفان على إخضاع علاقتهما لها، بما لا يخالف الشريعة الإسلامية.
إذا اتفق طرفا التحكيم على إخضاع العلاقة بينهما لأحكام أي وثيقة (عقد نموذجي، أو اتفاقية دولية أو غيرهما)، وجب العمل بأحكام هذه الوثيقة بما تشمله من أحكام خاصة با
- المادة 6
تنظم المادة طريقة تسليم الإبلاغات بين طرفي التحكيم عند عدم وجود اتفاق خاص بينهما، ولا تشمل الإبلاغات القضائية الخاصة ببطلان حكم التحكيم.
1 - إذا لم يكن هناك اتفاق خاص بين طرفي التحكيم في شأن الإبلاغات فيتم تسليم الإبلاغ إلى المرسل إليه شخصيًّا - أو من ينوب عنه - أو إرساله إلى عنوانه البريدي المحد
- المادة 7
تعتبر المادة استمرار أحد الطرفين في التحكيم مع علمه بمخالفة دون اعتراض في الميعاد المتفق عليه أو خلال 30 يوماً تنازلاً عن حقه في الاعتراض.
إذا استمر أحد طرفي التحكيم في إجراءات التحكيم ـ مع علمه بوقوع مخالفة لحكم من أحكام هذا النظام مما يجوز الاتفاق على مخالفته أو لشرط في اتفاق التحكيم ـ ولم يقدم ا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

