المادة 5 من نظام التجارة الإلكترونية
المادة الخامسة
تلزم المادة موفر الخدمة بعدم الاحتفاظ ببيانات المستهلك إلا المدة اللازمة وبحمايتها، وتمنع استعمالها لأغراض غير مسموح بها أو الإفصاح عنها دون موافقته.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- ما لم يتفق موفر الخدمة والمستهلك على مدة أخرى، ودون إخلال بما يقضي به نظام آخر، لا يجوز لموفر الخدمة الاحتفاظ ببيانات المستهلك الشخصية أو اتصالاته الإلكترونية إلاَّ في المدة التي تقتضيها طبيعة التعامل بالتجارة الإلكترونية، ويجب اتخاذ الوسائل اللازمة لحمايتها والحفاظ على خصوصيتها خلال مدة احتفاظه بها، ويكون موفر الخدمة مسؤولاً عن حماية البيانات الشخصية للمستهلك أو اتصالاته الإلكترونية التي تكون في عهدته أو تحت سيطرة الجهات التي يتعامل معها أو مع وكلائها. وتحدد اللائحة البيانات الشخصية التي يجب المحافظة على خصوصيتها وفقاً لأهميتها.
2- لا يجوز لموفر الخدمة استعمال بيانات المستهلك الشخصية أو اتصالاته الإلكترونية لأغراض غير مصرح لها أو مسموح بها، أو الإفصاح عنها لجهة أخرى، بمقابل أو بدون مقابل، إلا بموافقة المستهلك الذي تتعلق به البيانات الشخصية أو إذا اقتضت الأنظمة ذلك.
المصدر الرسمي: نظام التجارة الإلكترونية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 5 بلغة مبسطة
تحمي هذه المادة البيانات الشخصية للمستهلك واتصالاته الإلكترونية التي يحصل عليها موفر الخدمة، وتضع عليه التزامات في ثلاثة جوانب:
1- مدة الاحتفاظ: لا يجوز لموفر الخدمة الاحتفاظ بهذه البيانات إلا المدة التي تقتضيها طبيعة التعامل بالتجارة الإلكترونية، ما لم يتفق مع المستهلك على مدة أخرى، ودون إخلال بما يقضي به نظام آخر.
2- الحماية والمسؤولية: يجب على موفر الخدمة اتخاذ الوسائل اللازمة لحماية البيانات والحفاظ على خصوصيتها طوال مدة احتفاظه بها. ويكون مسؤولًا عن حمايتها سواء كانت في عهدته أو تحت سيطرة الجهات التي يتعامل معها أو وكلائها. فلا يكفي أن يقول إن البيانات كانت لدى شركة شحن أو مزود خدمة يتعامل معه. وتحدد اللائحة البيانات الشخصية التي يجب المحافظة على خصوصيتها بحسب أهميتها.
3- الاستعمال والإفصاح: يُمنع موفر الخدمة من:
- استعمال البيانات لأغراض غير مصرح بها أو غير مسموح بها.
- الإفصاح عنها لأي جهة أخرى، سواء بمقابل أو بدون مقابل.
ولا يُستثنى من هذا المنع إلا حالتان: موافقة المستهلك الذي تتعلق به البيانات، أو أن تقتضي الأنظمة ذلك.
والمستهلك الذي يرى أن بياناته استُعملت أو كُشفت خلافًا لهذه المادة يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية لمعرفة ما يتاح له.
مثال عملي
اشترت نورة جهازًا من متجر إلكتروني في جدة، وبعد أسابيع بدأت تصلها رسائل تسويقية من شركة أخرى لا تعرفها، ثم تبيّن أن المتجر شاركها رقمها وعنوانها دون أن توافق على ذلك. هذا الإفصاح لجهة أخرى بغير موافقتها، ودون أن تقتضيه الأنظمة، يخالف الفقرة 2 من المادة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 5 من نظام التجارة الإلكترونية
هل يحق للمتجر الإلكتروني مشاركة بياناتي مع جهة أخرى؟
لا، إلا بموافقتك أو إذا اقتضت الأنظمة ذلك، سواء كان الإفصاح بمقابل أو بدون مقابل.
كم مدة احتفاظ المتجر ببياناتي؟
لا يجوز الاحتفاظ بها إلا المدة التي تقتضيها طبيعة التعامل، ما لم تتفق مع المتجر على مدة أخرى، ودون إخلال بما يقضي به نظام آخر.
من المسؤول إذا تسربت بياناتي من شركة يتعامل معها المتجر؟
موفر الخدمة مسؤول عن حماية البيانات التي في عهدته أو تحت سيطرة الجهات التي يتعامل معها أو وكلائها.
مواد أخرى عن التزامات موفر الخدمة والمحل الإلكتروني
- المادة 6
تلزم المادة موفر الخدمة بأن يُفصح في محله الإلكتروني عن اسمه وعنوانه ووسائل الاتصال به وبيانات سجله إن وُجد، وما تحدده اللائحة.
على موفر الخدمة الإفصاح في محله الإلكتروني عن البيانات الآتية: أ- اسمه أو أي بيان مميز له، وعنوانه، ما لم يكن مسجلاً لدى إحدى جهات توثيق المحلات الإلكترونية. ب-
- المادة 9
تلزم المادة موفر الخدمة الذي يمارس مهنة تتطلب ترخيصًا أو تصريحًا بالإفصاح عن جهة تسجيله وبيانات ترخيصه ولقبه المهني والدولة التي منحته.
على موفر الخدمة الذي يمارس مهنة تخضع لتنظيم معين، وتتطلب ترخيصاً أو تصريحاً بممارستها، الإفصاح عما يأتي: أ- الجهة المسجل لديها، وبيانات الترخيص أو التصريح الصاد
- المادة 15
تلزم المادة التاجر بقيد محله الإلكتروني في السجل التجاري وفقًا لنظام السجل التجاري، وتحيل الضوابط إلى اللائحة.
على التاجر أن يُقيِّد محله الإلكتروني في السجل التجاري وفقاً لنظام السجل التجاري، وتحدد اللائحة الضوابط اللازمة لذلك.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

