المادة 3 من نظام التجارة الإلكترونية
المادة الثالثة
تحدد المادة مقر عمل موفر الخدمة: عنوان السجل التجاري للتاجر، والمكان المحدد في المحل الإلكتروني للممارس، مع قواعد لتعدد المقار وغيابها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يقصد بمقر عمل موفر الخدمة لأغراض تطبيق أحكام النظام ما يأتي:
أ- بالنسبة إلى التاجر، يكون مقر عمله عنوانه المحدد في سجله التجاري.
ب- بالنسبة إلى الممارس، يكون مقر عمله المكان الذي يحدده في محله الإلكتروني، ما لم يثبت غير ذلك.
2- إذا كان لموفر الخدمة أكثر من مقر عمل ولم يحدد أحدها، يكون مقر العمل المعتد به هو المقر الأوثق صلة بالعقد، مع مراعاة الظروف التي كان الأطراف على علم بها أو توقعوها في أي وقت قبل إبرام العقد أو عند إبرامه.
3- إذا لم يكن للممارس ذي الشخصية الطبيعية مقر عمل، يكون المقر المعتد به محل إقامته النظامي، وتحدد اللائحة المعايير والشروط اللازمة لذلك.
4- لا يعد المكان مقر عمل لمجرد أنه يضم المعدات والتقنية الداعمة لنظام المعلومات الذي يستخدمه موفر الخدمة في إبرام العقد، أو يمكن فيه لأطراف أخرى أن تصل إلى نظام المعلومات المعني.
5- استخدام موفر الخدمة اسم نطاق أو عنوان بريد إلكتروني ذا صلة بدولة معينة لا ينشئ قرينة على أن مقر عمله يوجد في تلك الدولة.
المصدر الرسمي: نظام التجارة الإلكترونية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 3 بلغة مبسطة
تجيب هذه المادة عن سؤال: أين يقع مقر عمل موفر الخدمة؟ وهو سؤال مهم لأغراض تطبيق أحكام النظام. وتضع لذلك قواعد واضحة:
- التاجر: مقره هو العنوان المحدد في سجله التجاري.
- الممارس: مقره هو المكان الذي يحدده في محله الإلكتروني، ما لم يثبت غير ذلك؛ أي أن ما يكتبه الممارس قرينة يمكن إثبات عكسها.
- تعدد المقار: إذا كان لموفر الخدمة أكثر من مقر ولم يحدد أحدها، يُعتد بالمقر الأوثق صلة بالعقد، مع مراعاة الظروف التي كان الأطراف يعلمونها أو يتوقعونها قبل إبرام العقد أو عند إبرامه.
- غياب المقر: إذا لم يكن للممارس الذي هو شخص طبيعي مقر عمل، يُعتد بمحل إقامته النظامي، وتحدد اللائحة المعايير والشروط اللازمة لذلك.
وتمنع المادة استنتاجات قد تبدو منطقية لكنها غير معتبرة:
- المكان الذي توجد فيه الخوادم أو المعدات والتقنية الداعمة لنظام المعلومات لا يُعد مقر عمل لمجرد ذلك، وكذلك المكان الذي يمكن للآخرين الوصول منه إلى نظام المعلومات.
- استخدام اسم نطاق أو بريد إلكتروني مرتبط بدولة معينة لا يُنشئ قرينة على أن المقر في تلك الدولة.
وتتصل هذه المادة بالمادة 2 التي تجعل النظام يسري على موفر الخدمة داخل المملكة وعلى الممارس خارجها الذي يقدم منتجاته أو خدماته داخلها. وعند وجود خلاف حول مقر موفر خدمة معين يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية.
مثال عملي
خالد ممارس يبيع عطورًا عبر موقع إلكتروني ينتهي نطاقه برمز دولة أجنبية، وخوادم موقعه مستضافة خارج المملكة، لكنه كتب في محله الإلكتروني أن مقره في الدمام. بحسب المادة، لا يجعل النطاق ولا مكان الخوادم مقره في الخارج، ويكون مقره المكان الذي حدده في محله الإلكتروني ما لم يثبت غير ذلك.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 3 من نظام التجارة الإلكترونية
ما هو مقر عمل التاجر في التجارة الإلكترونية؟
مقر عمل التاجر هو عنوانه المحدد في سجله التجاري.
هل مكان استضافة الموقع يحدد مقر المتجر؟
لا، فلا يعد المكان مقر عمل لمجرد أنه يضم المعدات والتقنية الداعمة لنظام المعلومات الذي يستخدمه موفر الخدمة.
ما الحكم إذا لم يكن للممارس مقر عمل؟
إذا كان الممارس شخصًا طبيعيًّا ولا مقر عمل له، فالمقر المعتد به محل إقامته النظامي، وتحدد اللائحة المعايير والشروط اللازمة لذلك.
هل يدل نطاق الموقع على دولة المتجر؟
لا، فاستخدام اسم نطاق أو بريد إلكتروني ذي صلة بدولة معينة لا ينشئ قرينة على أن مقر العمل في تلك الدولة.
مواد أخرى عن العقد الإلكتروني والفاتورة
- المادة 4
تتيح المادة للمستهلك الذي أخطأ في خطاب إلكتروني ولم تمكّنه التقنية من تصحيحه أن يبلغ موفر الخدمة بالخطأ فور علمه، فيُعد ذلك تداركًا له بشروط.
إذا حدث خطأ من المستهلك في خطاب إلكتروني ولم تتح له تقنية الاتصال تداركه، فله أن يبلغ موفر الخدمة بموضع الخطأ فور علمه به خلال المهلة التي تحددها اللائحة، ويعد
- المادة 7
تلزم المادة موفر الخدمة بتقديم بيان للمستهلك بأحكام العقد وشروطه قبل إبرامه، يشمل خصائص المنتج وإجمالي السعر وترتيبات الدفع والتسليم والضمان.
يلتزم موفر الخدمة بتقديم بيان للمستهلك يوضح فيه أحكام العقد المزمع إبرامه وشروطه, على أن يشتمل البيان على ما يأتي: أ- الإجراءات الواجب اتخاذها لإبرام العقد. ب-
- المادة 8
تلزم المادة موفر الخدمة بتقديم فاتورة للمستهلك بعد إبرام العقد تبين تكلفة كل منتج أو خدمة وإجمالي السعر وتاريخ التسليم ومكانه، وفق اللائحة.
على موفر الخدمة تقديم فاتورة إلى المستهلك بعد إبرام العقد مبين فيها تكاليف شراء كل منتج أو تقديم خدمة، وإجمالي السعر شاملاً جميع الرسوم أو الضرائب أو المبالغ ال
- المادة 10
تجعل المادة الإعلان الإلكتروني وثيقة مكملة للعقد وملزمة لأطرافه، وتوجب أن يتضمن اسم المنتج أو الخدمة واسم موفر الخدمة ووسائل الاتصال به.
1- يُعد الإعلان الإلكتروني من الوثائق التعاقدية المكملة للعقود وملزمة لأطراف العقد. 2- يجب أن يتضمن الإعلان الإلكتروني ما يأتي: أ- اسم المنتج أو الخدمة المعلن ع
- المادة 14
تمنح المادة المستهلك حق فسخ العقد واسترداد ما دفعه إذا تأخر موفر الخدمة في التسليم أكثر من 15 يومًا أو عن الموعد المتفق عليه، ما لم يكن التأخير لقوة قاهرة.
1- ما لم يتفق موفر الخدمة والمستهلك على مدة أخرى لتسليم محل العقد أو تنفيذه، يحق للمستهلك فسخ العقد إذا تأخر موفر الخدمة عن التسليم أو التنفيذ مدة تزيد على (خمس
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

