المادة 2 من نظام التجارة الإلكترونية
المادة الثانية
تحدد المادة من يخضع لنظام التجارة الإلكترونية: موفر الخدمة داخل المملكة، والممارس خارجها الذي يتيح منتجاته أو خدماته للمستهلك داخلها، والمستهلك.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تسري أحكام النظام على كلٍّ ممن يأتي:
أ- موفر الخدمة داخل المملكة.
ب- الممارس خارج المملكة الذي يقدم منتجات أو خدمات داخل المملكة من خلال عرضها بطريقة تمكن المستهلك من الوصول إليها.
ج- المستهلك.
المصدر الرسمي: نظام التجارة الإلكترونية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 2 بلغة مبسطة
تبيّن هذه المادة نطاق سريان النظام، أي الأشخاص الذين تنطبق عليهم أحكامه، وهم ثلاث فئات:
- موفر الخدمة داخل المملكة: وموفر الخدمة بحسب تعريفات المادة 1 هو التاجر المقيد في السجل التجاري أو الممارس غير المقيد فيه. فكل من يزاول التجارة الإلكترونية من داخل المملكة يخضع للنظام، سواء كان مسجلًا أم لا.
- الممارس خارج المملكة الذي يقدم منتجات أو خدمات داخل المملكة، بشرط أن يعرضها بطريقة تمكّن المستهلك من الوصول إليها. فالمعيار هنا هو توجيه العرض إلى السوق داخل المملكة وإتاحته للمستهلك فيها، لا مكان وجود الممارس.
- المستهلك: وهو كل من يتعامل بالتجارة الإلكترونية رغبة في الحصول على منتجات موفر الخدمة أو خدماته، فتسري عليه الأحكام التي تقرر حقوقه وما يترتب عليه.
والنص في الفقرة (ب) يذكر الممارس خارج المملكة تحديدًا، ولا يحدد بنفسه كيف تُطبق الأحكام عمليًّا على من هو خارج المملكة، فهذه مسائل تتعلق بالتطبيق لم تفصّلها المادة.
وترتبط هذه المادة بالمادة 3 التي تحدد مقر عمل موفر الخدمة لأغراض تطبيق النظام، كأن يكون مقر التاجر عنوانه في سجله التجاري، ومقر الممارس المكان الذي يحدده في محله الإلكتروني ما لم يثبت غير ذلك.
ومن يريد معرفة هل ينطبق النظام على نشاط معين يقدمه من الخارج أو يتعامل معه، فالأفضل أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا التجارية.
مثال عملي
سارة تقيم خارج المملكة وتبيع إكسسوارات مصنوعة يدويًّا عبر حساب إلكتروني دون سجل تجاري، وتعرض منتجاتها وتشحنها إلى عملاء في الرياض وجدة. لأنها ممارسة تقدم منتجاتها داخل المملكة بطريقة تمكّن المستهلك من الوصول إليها، فهي داخلة في نطاق النظام بحسب الفقرة (ب)، والمشترون منها مستهلكون يسري عليهم النظام أيضًا.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 2 من نظام التجارة الإلكترونية
هل يطبق نظام التجارة الإلكترونية على المتاجر خارج السعودية؟
يسري النظام على الممارس خارج المملكة الذي يقدم منتجات أو خدمات داخل المملكة بعرضها بطريقة تمكّن المستهلك من الوصول إليها.
هل يخضع البائع غير المسجل في السجل التجاري للنظام؟
نعم، فموفر الخدمة داخل المملكة يشمل التاجر والممارس، والممارس هو من يزاول التجارة الإلكترونية دون قيد في السجل التجاري.
هل المستهلك مشمول بالنظام؟
نعم، تنص المادة صراحة على سريان أحكام النظام على المستهلك.
مواد أخرى عن نطاق النظام وإشراف الوزارة
- المادة 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام التجارة الإلكترونية، مثل التاجر والممارس وموفر الخدمة والمستهلك والمحل الإلكتروني والإعلان الإلكتروني.
لأغراض تطبيق أحكام هذا النظام، يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: النظام: نظام التج
- المادة 3
تحدد المادة مقر عمل موفر الخدمة: عنوان السجل التجاري للتاجر، والمكان المحدد في المحل الإلكتروني للممارس، مع قواعد لتعدد المقار وغيابها.
1- يقصد بمقر عمل موفر الخدمة لأغراض تطبيق أحكام النظام ما يأتي: أ- بالنسبة إلى التاجر، يكون مقر عمله عنوانه المحدد في سجله التجاري. ب- بالنسبة إلى الممارس، يكون
- المادة 16
تجعل المادة الوزارة مشرفة على قطاع التجارة الإلكترونية، وتخولها إصدار القواعد اللازمة لتنظيمه، ومنها تنظيم جهات التوثيق والمنصات التي تؤدي دور الوساطة.
تشرف الوزارة على قطاع التجارة الإلكترونية، وتصدر -بحسب الحاجة- القواعد اللازمة لتنظيمه بما يعزز دور التجارة الإلكترونية ويحمي سلامة التعاملات بها، ويشمل ذلك تنظ
- المادة 24
تقرر المادة أن ما لم يرد فيه نص خاص في نظام التجارة الإلكترونية تسري عليه أحكام نظام التعاملات الإلكترونية والأنظمة الأخرى ذات الصلة.
فيما لم يرد في شأنه نص خاص في النظام، تسري على التجارة الإلكترونية أحكام نظام التعاملات الإلكترونية والأنظمة الأخرى ذات الصلة.
- المادة 25
تلزم المادة الوزير بإصدار اللائحة التنفيذية خلال 90 يومًا من نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.
يصدر الوزير اللائحة خلال (تسعين) يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية, ويعمل بها من تاريخ العمل به.
- المادة 26
تنص المادة على أن نظام التجارة الإلكترونية يُعمل به بعد مضي 90 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يعمل بالنظام بعد مضي (تسعين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

