المادة 19 من نظام التجارة الإلكترونية
المادة التاسعة عشرة
تنص المادة على تكوين لجنة أو أكثر بقرار من الوزير تنظر في مخالفات النظام وتوقع العقوبات، وتحدد تشكيلها وطريقة قراراتها ومعايير اختيار العقوبة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- تكوّن بقرار من الوزير لجنة (أو أكثر) تتولى النظر في مخالفات أحكام النظام أو اللائحة وتوقيع العقوبات المنصوص عليها في المادة (الثامنة عشرة) من النظام، على ألاّ يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة) ويكون من بينهم مستشار نظامي على الأقل، وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية. ويصدر الوزير بقرار منه قواعد عمل اللجنة ويحدد مكافآت أعضائها.
2- يراعى في اختيار العقوبة جسامة المخالفة وتكرارها وحجم نشاط موفر الخدمة والضرر الذي وقع على الآخرين بسببها.
المصدر الرسمي: نظام التجارة الإلكترونية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 19 بلغة مبسطة
تبين هذه المادة الجهة التي تنظر في المخالفات وتوقع العقوبات المنصوص عليها في المادة 18، وهي الإنذار والغرامة التي لا تزيد على 1,000,000 ريال وإيقاف مزاولة التجارة الإلكترونية وحجب المحل الإلكتروني.
تكوين اللجنة (الفقرة 1):
- تُكوَّن بقرار من الوزير لجنة واحدة أو أكثر.
- تتولى النظر في مخالفات أحكام النظام أو اللائحة وتوقيع العقوبات.
- لا يقل عدد أعضائها عن 3، ويكون من بينهم مستشار نظامي على الأقل.
- تصدر قراراتها بالأغلبية.
- يصدر الوزير بقرار منه قواعد عمل اللجنة ويحدد مكافآت أعضائها، فتفاصيل إجراءاتها يُرجع فيها إلى هذا القرار.
معايير اختيار العقوبة (الفقرة 2): يُراعى عند اختيار العقوبة:
- جسامة المخالفة.
- تكرارها.
- حجم نشاط موفر الخدمة.
- الضرر الذي وقع على الآخرين بسببها.
فالعقوبة ليست واحدة لكل المخالفات؛ إذ ينبغي أن تتناسب مع هذه العناصر، فالمخالفة البسيطة لأول مرة تختلف عن المخالفة المتكررة التي أضرت بعدد من المستهلكين.
ومن صدر ضده قرار بناءً على النظام، ومن ذلك قرارات هذه اللجنة، يجوز له بحسب المادة 20 الاعتراض عليه أمام المحكمة الإدارية وفقًا لأحكام نظام المرافعات أمام ديوان المظالم.
ومن أحيلت مخالفته إلى اللجنة يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية أو الإدارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 19 من نظام التجارة الإلكترونية
من يوقع عقوبات نظام التجارة الإلكترونية؟
لجنة أو أكثر تُكوّن بقرار من الوزير، تتولى النظر في المخالفات وتوقيع العقوبات المنصوص عليها في المادة 18.
كيف تُحدد عقوبة المتجر الإلكتروني المخالف؟
يُراعى في اختيار العقوبة جسامة المخالفة وتكرارها وحجم نشاط موفر الخدمة والضرر الذي وقع على الآخرين بسببها.
كم عدد أعضاء لجنة مخالفات التجارة الإلكترونية؟
لا يقل عددهم عن 3، يكون من بينهم مستشار نظامي على الأقل، وتصدر القرارات بالأغلبية.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن مخالفات التجارة الإلكترونية
- المادة 12
تجيز المادة للوزارة إلزام موفر الخدمة الذي خالف أحكام الإعلان الإلكتروني بإزالة المخالفة أو سحب الإعلان خلال يوم واحد من إبلاغه، دون إخلال بالعقوبات.
مع عدم الإخلال بإيقاع العقوبات الواردة في المادة (الثامنة عشرة) من النظام، إذا ثبت أن موفر الخدمة خالف أيًّا من أحكام الفقرة (2) من المادة (العاشرة) أو المادة (
- المادة 17
تجيز المادة للوزير أو من ينيبه في الحالات العاجلة حجب المحل الإلكتروني المخالف جزئيًّا أو كليًّا، وإحالة المخالفة إلى اللجنة خلال 3 أيام لتبت فيها خلال 10 أيام.
إذا خالف موفر الخدمة أيًّا من أحكام النظام أو اللائحة، فللوزير -أو من ينيبه- أن يتخذ في الحالات العاجلة والضرورية قراراً بحجب المحل الإلكتروني -بالتنسيق مع الجه
- المادة 18
تحدد المادة عقوبات مخالفة نظام التجارة الإلكترونية أو لائحته: الإنذار، وغرامة حتى مليون ريال، وإيقاف النشاط، وحجب المحل الإلكتروني، دون إخلال بعقوبة أشد.
مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخالف أيًّا من أحكام النظام أو اللائحة بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية: أ- الإنذار. ب- غرامة لا ت
- المادة 20
تجيز المادة لكل من صدر ضده قرار بناءً على نظام التجارة الإلكترونية الاعتراض عليه أمام المحكمة الإدارية وفق نظام المرافعات أمام ديوان المظالم.
يجوز لمن صدر ضده أي قرار بناءً على النظام الاعتراض عليه أمام المحكمة الإدارية وفقاً لأحكام نظام المرافعات أمام ديوان المظالم.
- المادة 21
تجيز المادة أن يتضمن قرار العقوبة نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة محلية أو وسيلة مناسبة، على أن يتم النشر بعد تحصن القرار أو اكتساب الحكم الصفة القطعية.
يجوز تضمين القرار الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة (أو أكثر) من الصحف المحلية التي تصدر في محل إقامته، أو في أي وسيلة أخرى من
- المادة 22
تنص المادة على أن المحكمة المختصة تتولى الفصل في المنازعات الناشئة عن تطبيق نظام التجارة الإلكترونية، بما فيها دعاوى المطالبة بالتعويض.
تتولى المحكمة المختصة الفصل في المنازعات، بما في ذلك دعاوى المطالبة بالتعويض الناشئة عن تطبيق أحكام النظام
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

