المادة 28 من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل
المادة الثامنة والعشرون
تلزم المادة الوزير بإصدار اللائحة التنفيذية بناءً على موافقة مجلس الإدارة خلال 60 يومًا من نشر النظام، ونشرها في الجريدة الرسمية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يصدر الوزير اللائحة - بناءً على موافقة مجلس الإدارة - خلال ستين يوماً من تاريخ نشر هذا النظام، وتنشر في الجريدة الرسمية.
المصدر الرسمي: نظام التأمين ضد التعطل عن العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 28 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة إصدار اللائحة التنفيذية للنظام، وأحكامها:
- جهة الإصدار: الوزير.
- الشرط: أن يكون الإصدار بناءً على موافقة مجلس الإدارة، وهو بحسب المادة 1 مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
- المهلة: خلال 60 يومًا من تاريخ نشر النظام.
- النشر: تنشر اللائحة في الجريدة الرسمية.
لماذا تهم اللائحة؟ لأن النظام يحيل إليها في مسائل كثيرة يحتاجها المشترك وصاحب العمل، ومنها:
- طريقة تسجيل أصحاب العمل والمشتركين في المؤسسة (المادة 4).
- قواعد عمل لجنة التنسيق بين الوزارة والمؤسسة (المادة 6).
- آلية تحديد الاشتراكات (المادة 7).
- أحكام تطبيق شروط الاستحقاق (المادة 8) وأحكام الإيقاف والاستئناف (المادة 15).
- كيفية حساب أشهر الاشتراك (المادة 16) وإجراءات دفع التعويض وأوقاته (المادة 20).
ولذلك فإن فهم النظام كاملًا يتطلب قراءته مع لائحته. وتأتي المادة 29 بعدها لتحدد تاريخ العمل بالنظام، وتأتي المادة 27 قبلها لتجعل نظام التأمينات الاجتماعية مرجعًا فيما لم يرد به نص.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العمالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 28 من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل
من يصدر اللائحة التنفيذية لنظام التأمين ضد التعطل؟
يصدرها الوزير بناءً على موافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
ما مهلة إصدار اللائحة؟
خلال 60 يومًا من تاريخ نشر النظام، وتنشر في الجريدة الرسمية.
مواد أخرى عن المشمولون بالتأمين ضد التعطل
- المادة 2
تجعل المادة التأمين ضد التعطل عن العمل فرعًا من فروع التأمينات الاجتماعية يكفل التعويض للمشتركين المتعطلين وفق أحكام النظام.
يعد التأمين ضد التعطل عن العمل فرعاً من فروع التأمينات الاجتماعية، ويكفل تقديم التعويض للمشتركين المتعطلين عن العمل وفق الأحكام المحددة بموجبه.
- المادة 3
تطبق المادة النظام إلزاميًا على العمال السعوديين دون تمييز في الجنس إن كانوا دون 59 عند بدء تطبيقه عليهم، ويوقف الاشتراك عند الستين.
1- يطبق النظام بصورة إلزامية على جميع العمال السعوديين دون أي تمييز في الجنس، بشرط أن تكون سن العامل عند بدء تطبيق النظام عليه دون سن التاسعة والخمسين. 2- إذا ب
- المادة 4
تلزم المادة أصحاب العمل بتطبيق النظام واللائحة من يوم اكتمال الشروط، وتحيل إلى اللائحة طريقة تسجيل أصحاب العمل والمشتركين في المؤسسة.
1- يلتزم أصحاب العمل بتطبيق هذا النظام واللائحة، ويبدأ التطبيق من اليوم الذي تكتمل فيه الشروط المنصوص عليها في هذا النظام واللائحة. 2- تحدد اللائحة طريقة التسجي
- المادة 17
تنص المادة على أن سن المشترك تحدد بشهادة ميلاده أو بالشهادة التي تصدرها الجهة المختصة نظامًا.
تحدد سن المشترك بشهادة ميلاده أو بالشهادة التي تصدرها الجهة المختصة نظاماً.
- المادة 26
تبطل المادة كل اتفاق أو تسوية مخالفة للنظام تصدر ممن يشملهم، إذا كان من شأنها الإضرار بحقوق المشتركين أو تحميلهم التزامات إضافية.
كل اتفاقٍ أو تسويةٍ تخالف أحكام هذا النظام وتصدر ممن يشملهم، تُعدُّ باطلة إذا كان من شأنها أن تضر بحقوق المشتركين أو تحملهم التزامات إضافية.
- المادة 27
تقرر المادة تطبيق نظام التأمينات الاجتماعية فيما لم يرد به نص في نظام التعطل، بالقدر الذي يتفق مع طبيعته.
فيما لم يرد به نص في هذا النظام، يطبق نظام التأمينات الاجتماعية بالقدر الذي يتفق مع طبيعة هذا النظام.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

