المادة 17 من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل
المادة السابعة عشرة
تنص المادة على أن سن المشترك تحدد بشهادة ميلاده أو بالشهادة التي تصدرها الجهة المختصة نظامًا.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تحدد سن المشترك بشهادة ميلاده أو بالشهادة التي تصدرها الجهة المختصة نظاماً.
المصدر الرسمي: نظام التأمين ضد التعطل عن العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 17 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة وسيلة إثبات سن المشترك، وهي إحدى وسيلتين:
- شهادة الميلاد.
- أو الشهادة التي تصدرها الجهة المختصة نظامًا.
ولا تحدد المادة الجهة المختصة ولا أولوية بين الوسيلتين في حال اختلافهما، فيرجع في ذلك إلى الأنظمة المعنية.
لماذا يهم إثبات السن في هذا النظام؟ لأن السن تؤثر في أحكام كثيرة:
- تشترط المادة 3 للتطبيق الإلزامي أن تكون سن العامل عند بدء تطبيق النظام عليه دون التاسعة والخمسين، وتوقف اشتراك من يبلغ الستين وهو على رأس العمل.
- من شروط استحقاق التعويض في المادة 8 ألا يكون المشترك قد بلغ الستين.
- من حالات الإيقاف في المادة 15 بلوغ الستين مع استحقاق معاش بموجب نظام التأمينات الاجتماعية.
فتحديد السن بدقة يحسم هل يخضع العامل للنظام، وهل يستحق التعويض، ومتى يتوقف. ولذلك ينبغي للمشترك التأكد من صحة تاريخ ميلاده المسجل. ومن كان لديه اختلاف في تاريخ الميلاد يؤثر في حقوقه فالأفضل أن يستشير محاميًا متخصصًا في التأمينات الاجتماعية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العمالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 17 من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل
كيف تحدد سن المشترك في التأمين ضد التعطل؟
بشهادة ميلاده أو بالشهادة التي تصدرها الجهة المختصة نظامًا.
لماذا تهم سن المشترك؟
لأن النظام يربط بالسن الخضوع له، ووقف الاشتراك عند الستين، وشرط عدم بلوغ الستين لاستحقاق التعويض.
مواد أخرى عن المشمولون بالتأمين ضد التعطل
- المادة 2
تجعل المادة التأمين ضد التعطل عن العمل فرعًا من فروع التأمينات الاجتماعية يكفل التعويض للمشتركين المتعطلين وفق أحكام النظام.
يعد التأمين ضد التعطل عن العمل فرعاً من فروع التأمينات الاجتماعية، ويكفل تقديم التعويض للمشتركين المتعطلين عن العمل وفق الأحكام المحددة بموجبه.
- المادة 3
تطبق المادة النظام إلزاميًا على العمال السعوديين دون تمييز في الجنس إن كانوا دون 59 عند بدء تطبيقه عليهم، ويوقف الاشتراك عند الستين.
1- يطبق النظام بصورة إلزامية على جميع العمال السعوديين دون أي تمييز في الجنس، بشرط أن تكون سن العامل عند بدء تطبيق النظام عليه دون سن التاسعة والخمسين. 2- إذا ب
- المادة 4
تلزم المادة أصحاب العمل بتطبيق النظام واللائحة من يوم اكتمال الشروط، وتحيل إلى اللائحة طريقة تسجيل أصحاب العمل والمشتركين في المؤسسة.
1- يلتزم أصحاب العمل بتطبيق هذا النظام واللائحة، ويبدأ التطبيق من اليوم الذي تكتمل فيه الشروط المنصوص عليها في هذا النظام واللائحة. 2- تحدد اللائحة طريقة التسجي
- المادة 26
تبطل المادة كل اتفاق أو تسوية مخالفة للنظام تصدر ممن يشملهم، إذا كان من شأنها الإضرار بحقوق المشتركين أو تحميلهم التزامات إضافية.
كل اتفاقٍ أو تسويةٍ تخالف أحكام هذا النظام وتصدر ممن يشملهم، تُعدُّ باطلة إذا كان من شأنها أن تضر بحقوق المشتركين أو تحملهم التزامات إضافية.
- المادة 27
تقرر المادة تطبيق نظام التأمينات الاجتماعية فيما لم يرد به نص في نظام التعطل، بالقدر الذي يتفق مع طبيعته.
فيما لم يرد به نص في هذا النظام، يطبق نظام التأمينات الاجتماعية بالقدر الذي يتفق مع طبيعة هذا النظام.
- المادة 28
تلزم المادة الوزير بإصدار اللائحة التنفيذية بناءً على موافقة مجلس الإدارة خلال 60 يومًا من نشر النظام، ونشرها في الجريدة الرسمية.
يصدر الوزير اللائحة - بناءً على موافقة مجلس الإدارة - خلال ستين يوماً من تاريخ نشر هذا النظام، وتنشر في الجريدة الرسمية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

