قانون

المادة 37 من نظام التأمينات الاجتماعية

المادة السابعة والثلاثون · الفصل الأول: تعويضات الأخطار المهنية

تنظم المادة حالة تكرار إصابة العمل أو انتكاستها، بضم نسب العجز وإعادة حساب العائدة أو التعويض المقطوع، مع خصم ما سبق صرفه.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- إذا أصيب صاحب عائدة عجز جزئي مستديم بعجز آخر ناتج عن إصابة عمل أخرى فيحق له تقاضي عائدة جديدة محسوبة تبعاً لجملة الأضرار اللاحقة به، مع مراعاة ألا يتجاوز مجموع نسب العجز (100 %)، وتبعاً لمتوسط الأجر أو الراتب للأشهر الثلاثة السابقة للشهر الذي حدثت فيه الإصابة الأخيرة أو المتوسط الذي حسبت العائدة الأولى على أساسه، أيهما أعلى.

2- في حال حدوث إصابة جديدة أو انتكاسة أو مضاعفة لإصابة سابقة لمشترك سبق أن استفاد بموجبها من تعويض مقطوع تطبيقاً لأحكام الفقرة (3) من المادة (الخامسة والثلاثين) من النظام، يستحق عائدة شهرية إذا كان مجموع نسب العجز يؤدي إلى اعتباره صاحب عائدة عجز جزئي مستديم وفقاً لحكم الفقرة (2) من المادة (الخامسة والثلاثين) من النظام، على أن تسترد المؤسسة قيمة التعويض المقطوع الذي سبق أن تم صرفه له وذلك بالحسم من العائدة الشهرية مقسطاً وفقاً لما تحدده اللائحة. وإذا توقف صرف العائدة تطبيقاً لحكم الفقرة (2) من المادة (السادسة والثلاثين) من النظام أو بسبب الوفاة قبل استكمال حسم كامل قيمة التعويض المقطوع فلا يتم استرداد باقي الأقساط.

3- تضم نسب العجز في حال تكرار الإصابة أو حدوث انتكاسة أو مضاعفة لإصابة سابقة ولو لم يترتب على ضمها استحقاق عائدة شهرية إذا كان من شأن الضم زيادة التعويض المقطوع الذي يستحقه المصاب عن مجموع نسب العجز التي لحقته، وفي هذه الحالة يخصم من التعويض المقطوع المستحق عن مجموع نسب العجز ما سبق دفعه له من تعويضات عن نسب العجز السابقة.

المصدر الرسمي: نظام التأمينات الاجتماعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 37 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا العمالية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 37 من نظام التأمينات الاجتماعية

ماذا يحدث إذا أُصبت بإصابة عمل ثانية؟

تُضم نسب العجز وتُحسب عائدة أو تعويض على أساس مجموع الأضرار، بحيث لا يتجاوز مجموع النسب 100%.

هل تسترد التأمينات التعويض المقطوع إذا أصبحت مستحقاً لعائدة؟

نعم، تسترده بالحسم من العائدة الشهرية على أقساط تحددها اللائحة، ولا يُسترد الباقي إذا توقفت العائدة بسبب تحسن الحالة أو الوفاة.

على أي أجر تُحسب العائدة الجديدة؟

على متوسط الأشهر الثلاثة السابقة لشهر الإصابة الأخيرة أو المتوسط الذي حُسبت عليه العائدة الأولى، أيهما أعلى.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن إصابات العمل

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.