المادة 28 من نظام التأمينات الاجتماعية
المادة الثامنة والعشرون · الباب الثالث: فرع الأخطار المهنية والتعويضات الإضافية
تقرر المادة تطبيق فرع الأخطار المهنية والتعويضات الإضافية إلزامياً على جميع الموظفين وجميع العمال الذين يعملون داخل المملكة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يطبق فرع الأخطار المهنية والتعويضات الإضافية بصورة إلزامية على الفئات الآتية:
أ- جميع الموظفين الذين يعملون داخل المملكة.
ب- جميع العمال الذين يعملون داخل المملكة.
وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لتطبيق هذه المادة.
المصدر الرسمي: نظام التأمينات الاجتماعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 28 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة نطاق فرع الأخطار المهنية والتعويضات الإضافية، وهو الفرع المتعلق بإصابات العمل وما يرتبط بها.
يطبق الفرع إلزامياً على:
- جميع الموظفين الذين يعملون داخل المملكة.
- جميع العمال الذين يعملون داخل المملكة.
ما يميز هذا الحكم: لم تشترط المادة الجنسية؛ فعبارة «جميع الموظفين» و«جميع العمال» تشمل السعوديين وغير السعوديين، متى كانوا يعملون داخل المملكة. فمعيار التطبيق هنا هو مكان العمل لا الجنسية.
ويلاحظ أن المادة تتحدث عمن يعملون داخل المملكة، ولا تتناول من يعمل خارجها. وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لتطبيق هذه المادة.
وتحدد المادة 29 اشتراك هذا الفرع بنسبة 2% من الأجر أو الراتب الخاضع للاشتراك، يتحملها صاحب العمل وحده، فلا يقتطع منها شيء من أجر العامل. وإذا تعرض عامل لإصابة ولم يكن مسجلاً، أو حدث خلاف حول التغطية، يمكنه استشارة محامٍ متخصص في قضايا التأمينات الاجتماعية.
مثال عملي
راجو عامل غير سعودي يعمل في ورشة بالرياض. يخضع إلزامياً لفرع الأخطار المهنية والتعويضات الإضافية لأنه يعمل داخل المملكة، ويتحمل صاحب الورشة اشتراكه في هذا الفرع وفق المادة 29.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 28 من نظام التأمينات الاجتماعية
هل العامل غير السعودي مشمول بتأمين الأخطار المهنية؟
نعم، فالمادة تطبق الفرع إلزامياً على جميع العمال والموظفين الذين يعملون داخل المملكة دون اشتراط الجنسية.
هل فرع الأخطار المهنية إلزامي؟
نعم، يطبق بصورة إلزامية على جميع الموظفين والعمال الذين يعملون داخل المملكة.
من يدفع اشتراك الأخطار المهنية؟
بحسب المادة 29 يتحمله صاحب العمل بنسبة 2% من الأجر أو الراتب الخاضع للاشتراك.
مواد أخرى عن إصابات العمل
- المادة 29
تحدد المادة اشتراك فرع الأخطار المهنية بـ2% من الأجر الخاضع للاشتراك يتحملها صاحب العمل، مع جواز مضاعفتها مؤقتاً لمن يخالف تعليمات السلامة والصحة.
1- تحدد اشتراكات فرع الأخطار المهنية والتعويضات الإضافية بـ (2 %) من الأجر أو الراتب الخاضع للاشتراك، يتحملها صاحب العمل، ويجوز -بقرار من مجلس الإدارة- ولفترة م
- المادة 30
تعرّف المادة إصابة العمل، فتشمل حوادث العمل وحوادث الطريق المعتاد والتنقلات بتكليف صاحب العمل، والأمراض المهنية المحددة في جدول يصدره مجلس الإدارة.
1- تعد إصابة عمل كل حادث يقع للمشترك أثناء العمل أو بسببه، ويعد في حكم ذلك كل حادث يقع للمشترك أثناء طريقه المعتاد من مسكنه إلى مقر عمله والعكس. أو أثناء طريقه
- المادة 31
تحدد المادة التعويضات التي يستحقها المشترك المصاب بإصابة عمل، وتشترط أن تقع الإصابة بعد تسجيله لدى المؤسسة أو خلال مهل التسجيل التي تحددها اللائحة.
1- يحق للمشترك المصاب بإصابة عمل الحصول على التعويضات الآتية: أ - العناية الطبية التي تستلزمها حالته. ب - البدلات اليومية للعجز المؤقت عن العمل إذا أصبح المصاب
- المادة 32
تحدد المادة هدف العناية الطبية للمصاب بإصابة عمل ومدتها، وتلزم صاحب العمل بالإسعافات الأولية، وتجعل تقديم العلاج عبر الجهات الطبية التي تحددها المؤسسة.
1- تستهدف العناية الطبية -بجميع الوسائل الممكنة- حفظ صحة المصاب وشفاءه، وإن لم يكن ذلك ممكناً، فتستهدف تحسين حالته الصحية وقدرته على العمل وعلى القيام بأعباء حي
- المادة 33
تمنح المادة المصاب بعجز مؤقت ناتج عن إصابة عمل بدلاً يومياً يعادل 100% من أجره اليومي، يُخفَّض إلى 75% أثناء علاجه على نفقة المؤسسة.
1- للمصاب في حالة عجزه المؤقت عن العمل الناجم عن إصابة عمل – سجلت وفق طرق ومهل الإبلاغ المحددة في اللائحة – الحق في بدل يومي عن كل يوم إقعاد عن العمل بما في ذلك
- المادة 34
تعرّف المادة العجز المهني بأنه العجز الكلي أو الجزئي المستديم الناجم عن إصابة عمل، وتبين أسس تحديد نسبته وفق جدول يصدره مجلس الإدارة.
1- العجز المهني هو العجز الكلي أو الجزئي المستديم الناجم عن إصابة عمل. 2- تحدد نسب العجز المهني تبعاً لطبيعة العاهة الحاصلة والحالة العامة للمصاب، وسنه والمهنة
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

