قانون

المادة 34 من نظام التأمينات الاجتماعية

المادة الرابعة والثلاثون · الفصل الأول: تعويضات الأخطار المهنية

تعرّف المادة العجز المهني بأنه العجز الكلي أو الجزئي المستديم الناجم عن إصابة عمل، وتبين أسس تحديد نسبته وفق جدول يصدره مجلس الإدارة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- العجز المهني هو العجز الكلي أو الجزئي المستديم الناجم عن إصابة عمل.

2- تحدد نسب العجز المهني تبعاً لطبيعة العاهة الحاصلة والحالة العامة للمصاب، وسنه والمهنة التي يزاولها وملكاته الجسدية والعقلية وإمكاناته المهنية، ويكون ذلك على أساس جدول دليل نسب العجز الذي يصدره مجلس الإدارة. ويقوم بمراجعته كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

المصدر الرسمي: نظام التأمينات الاجتماعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 34 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا العمالية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 34 من نظام التأمينات الاجتماعية

ما المقصود بالعجز المهني؟

هو العجز الكلي أو الجزئي المستديم الناجم عن إصابة عمل.

على أي أساس تُحدد نسبة العجز؟

وفق طبيعة العاهة والحالة العامة للمصاب وسنه ومهنته وملكاته الجسدية والعقلية وإمكاناته المهنية، على أساس جدول دليل نسب العجز الذي يصدره مجلس الإدارة.

من يصدر جدول نسب العجز؟

يصدره مجلس الإدارة ويراجعه كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

مواد أخرى عن إصابات العمل

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.