المادة 13 من نظام البيانات التجارية
المادة الثالثة عشرة
تكلف المادة وزير التجارة بإصدار اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ نظام البيانات التجارية خلال مائة وثمانين يومًا من تاريخ صدوره.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يصدر وزيرالتجارة اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام خلال مائة وثمانين يوما من تاريخ صدوره.
المصدر الرسمي: نظام البيانات التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 13 بلغة مبسطة
هذه مادة تنظيمية تحدد من يصدر اللائحة التنفيذية للنظام ومتى:
- الجهة: وزير التجارة.
- ما يصدره: اللائحة التنفيذية، والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام.
- المدة: خلال 180 يومًا من تاريخ صدور النظام.
ويلاحظ أن المدة تُحسب من تاريخ صدور النظام، بينما تنص المادة 14 على أن النظام يُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 12 التي تجيز لذوي الشأن اللجوء إلى ديوان المظالم لاتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة ولو قبل رفع أي دعوى، دون إخلال بحقهم في التعويض.
والهدف من تحديد مدة لإصدار اللائحة ألا تبقى أحكام النظام دون أدوات تنفيذ تفصيلية مدة طويلة، فاللائحة والقرارات هي التي تنقل الأحكام العامة إلى إجراءات عملية يلتزم بها التجار والجهات المعنية.
والمادة نفسها لا تذكر مضمون اللائحة أو القرارات، فمن أراد معرفة التفاصيل التطبيقية للبيانات التجارية، كطريقة كتابتها أو مواضعها، فعليه الرجوع إلى اللائحة والقرارات الصادرة من وزير التجارة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 13 من نظام البيانات التجارية
من يصدر اللائحة التنفيذية لنظام البيانات التجارية؟
يصدرها وزير التجارة مع القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام.
ما المدة المحددة لإصدار اللائحة؟
خلال مائة وثمانين يومًا من تاريخ صدور النظام.
مواد أخرى عن ضبط مخالفات البيانات التجارية والتقاضي
- المادة 8
تسند المادة إلى موظفي وزارة التجارة المختصين مهمة ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام نظام البيانات التجارية.
يتولى موظفو وزارة التجارة المختصون ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام هذا النظام.
- المادة 9
تختص هيئة التحقيق والادعاء العام بالتحقيق في مخالفات نظام البيانات التجارية والادعاء فيها أمام الجهة القضائية المختصة.
تختص هيئة التحقيق والادعاء العام بالتحقيق فيما يقع من مخالفات لأحكام هذا النظام والادعاء فيها أمام الجهة القضائية المختصة.
- المادة 10
تجعل المادة ديوان المظالم مختصًا بالفصل في المخالفات والمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام البيانات التجارية.
يختص ديوان المظالم بالفصل في المخالفات والمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا النظام.
- المادة 12
تجيز المادة لذوي الشأن في أي وقت، ولو قبل رفع أي دعوى، اللجوء إلى ديوان المظالم لاتخاذ الإجراءات التحفظية، دون إخلال بحقهم في التعويض عن أضرار البيانات غير الصحيحة.
دون إخلال بحق ذوي الشأن في المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناشئة عن استخدام بيانات غير مطابقة للحقيقة، يجوز لهم في أي وقت، ولو كان ذلك قبل رفع أي دعوى، اللجوء إل
- المادة 14
تنص المادة على نشر نظام البيانات التجارية في الجريدة الرسمية والعمل به من تاريخ نشره.
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

