تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 5 من نظام البيئة

المادة الخامسة · الفصل الأول: أحكام عامة

تكلّف المادة الجهة المختصة بوضع ضوابط تنفيذ البرامج والخطط والمبادرات التطوعية المتعلقة بالبيئة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تضع الجهة المختصة ضوابط تنفيذ البرامج والخطط والمبادرات التطوعية المتعلقة بالبيئة.

المصدر الرسمي: نظام البيئة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 5 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الممارسة العامة

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية

الرياض
العماليةالمدنية والتعويضاتالتجارية والشركاتالممارسة العامة
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 5 من نظام البيئة

من يضع ضوابط العمل التطوعي البيئي؟

الجهة المختصة، وهي الوزارة أو المراكز الوطنية لقطاع البيئة أو المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر بحسب الاختصاص.

هل تحتاج المبادرة التطوعية البيئية إلى تصريح؟

المادة لا تنص على ذلك، وإنما تجعل للجهة المختصة وضع ضوابط تنفيذ المبادرات التطوعية، فيُرجع إلى تلك الضوابط.

ما أنواع الأعمال التطوعية التي تشملها المادة؟

البرامج والخطط والمبادرات التطوعية المتعلقة بالبيئة.

مواد أخرى عن التصريح والترخيص البيئي

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.