تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 5 من نظام البلديات والقرى

المادة الخامسة

تحدد المادة اختصاصات البلدية في تنظيم منطقتها وتجميلها وحماية الصحة والسلامة العامة، وتعدد 21 مجالاً منها التراخيص والأسواق والمقابر ونزع الملكية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

مع عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمة من اختصاص عام لبعض الإدارات أو المصالح، تقوم البلدية بجميع الأعمال المتعلقة بتنظيم منطقتها وإصلاحها وتجميلها والمحافظة على الصحة والراحة والسلامة العامة، ولها في سبيل ذلك اتخاذ التدابير اللازمة خاصة في النواحي التالية:

1 - تنظيم وتنسيق البلدة وفق مخطط تنظيمي مصدق أصولا من الجهات المختصة.

2 - الترخيص بإقامة الإنشاءات والأبنية وجميع التمديدات العامة والخاصة ومراقبتها.

3 - المحافظة على مظهر ونظافة البلدة، وإنشاء الحدائق والساحات والمنتزهات وأماكن السباحة العامة وتنظيمها وإدارتها بطريق مباشر أو غير مباشر، ومراقبتها.

4 - وقاية الصحة العامة وردم البرك والمستنقعات، ودرء خطر السيول، وإنشاء أسوار من الأشجار حول البلدة لحمايتها من الرمال.

5 - مراقبة المواد الغذائية والاستهلاكية والإشراف على تموين المواطنين بها، ومراقبة أسعارها وأسعار الخدمات العامة ، ومراقبة الموازين والمكاييل والمقاييس بالاشتراك مع الجهات المختصة، ووضع الإشارة (الدمغة) عليها سنويا.

6 - إنشاء المسالخ وتنظميها.

7 - إنشاء الأسواق وتحديد مراكز البيع.

8 - الترخيص بمزاولة الحرف والمهن وفتح المحلات العامة ومراقبتها صحيا وفنيا.

9 - المحافظة على السلامة والراحة وبصورة خاصة، اتخاذ الإجراءات اللازمة بالاشتراك مع الجهات المعنية لدرء وقوع الحرائق وإطفائها، وهدم الأبنية الآيلة للسقوط أو الأجزاء المتداعية منها، وإنشاء الملاجئ العامة.

10 - تحديد مواقف الباعة المتجولين، والسيارات والعربات بالاتفاق مع الجهات المختصة.

11 - تنظيم النقل الداخلي، وتحديد أجوره بالاتفاق مع الجهات المختصة.

12 - نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة .

13 - تحديد واستيفاء رسوم وعوائد البلدية ، والغرامات والجزاءات التي توقع على المخالفين لأنظمتها.

14 - الإشراف على انتخابات وترشيح رؤساء الحرف والمهن، ومراقبة أعمالهم وحل الخلافات التي تحدث بينهم.

15 - حماية الأبنية الأثرية بالتعاون مع الجهات المختصة.

16 - تشجيع النشاط الثقافي والرياضي والاجتماعي، والمساهمة فيه بالتعاون مع الجهات المعنية.

17 - التعاون مع الجهات المختصة لمنع التسول والتشرد وإنشاء الملاجئ للعجزة والأيتام والمعتوهين وذوي العاهات وأمثالهم.

18 - إنشاء المقابر والمغاسل، وتسويرها وتنظيفها، ودفن الموتى.

19 - تلافي أضرار الحيوانات السائبة والكاسرة، والرفق بالحيوان.

20 - منع وإزالة التعدي على أملاكها الخاصة، والأملاك العامة الخاضعة لسلطتها.

21 - أية اختصاصات أخرى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء .

المصدر الرسمي: نظام البلديات والقرى — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 5 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 5 من نظام البلديات والقرى

ما اختصاصات البلدية في السعودية؟

تقوم بجميع الأعمال المتعلقة بتنظيم منطقتها وإصلاحها وتجميلها والمحافظة على الصحة والراحة والسلامة العامة، ومنها التراخيص والأسواق والنظافة والمقابر ونزع الملكية للمنفعة العامة.

هل البلدية مسؤولة عن رخص البناء؟

نعم، من اختصاصاتها الترخيص بإقامة الإنشاءات والأبنية وجميع التمديدات العامة والخاصة ومراقبتها.

هل يحق للبلدية هدم مبنى؟

من اختصاصاتها هدم الأبنية الآيلة للسقوط أو الأجزاء المتداعية منها، باتخاذ الإجراءات اللازمة بالاشتراك مع الجهات المعنية.

هل تتجاوز اختصاصات البلدية اختصاصات الجهات الأخرى؟

لا، فالمادة تقرر اختصاصاتها مع عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمة من اختصاص عام لبعض الإدارات أو المصالح.

مواد أخرى عن اختصاصات البلدية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.