المادة 19 من نظام البلديات والقرى
المادة التاسعة عشرة
لا تعتبر جلسات المجلس البلدي نظامية إلا بحضور أغلبية الأعضاء.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا تعتبر جلسات المجلس البلدي نظامية إلا بحضور الأغلبية للأعضاء.
المصدر الرسمي: نظام البلديات والقرى — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 19 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة النصاب اللازم لصحة جلسات المجلس البلدي: لا تكون الجلسة نظامية إلا إذا حضرها أغلبية الأعضاء.
- ماذا يعني ذلك؟ يجب أن يحضر أكثر من نصف أعضاء المجلس حتى تعد الجلسة صحيحة.
- ما أثر نقص النصاب؟ الجلسة التي لا تحضرها الأغلبية لا تعتبر نظامية بنص المادة.
ويلاحظ الفرق بين نصاب الانعقاد الذي تقرره هذه المادة، وأغلبية اتخاذ القرار التي تقررها المادة العشرون؛ فالمادة العشرون تنص على أن المجلس يتخذ قراراته بأكثرية أصوات أعضائه الحاضرين، مع ترجيح صوت الرئيس أو نائبه في حال غيابه عند التساوي، وأن التصويت علني ويجوز أن يكون سرياً في بعض الحالات الهامة. فلا بد أولاً من حضور أغلبية الأعضاء، ثم يصدر القرار بأكثرية الحاضرين.
كما أن الأشخاص الذين يدعوهم المجلس لحضور جلساته وفق المادة الثامنة عشرة، ممن يرى فائدة في حضورهم، ليس لهم حق التصويت ولا يدخلون في عداد الأعضاء.
ولم تبيّن المادة ما يحدث إذا لم يكتمل النصاب، كتأجيل الجلسة أو إعادة الدعوة، فهذا أمر لم يتناوله النص.
مثال عملي
مجلس بلدي في عرعر عدد أعضائه 6، حضر منهم 3 فقط. بحسب هذه المادة لا تعتبر الجلسة نظامية لأن الحاضرين ليسوا أغلبية الأعضاء، إذ يلزم حضور 4 على الأقل.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 19 من نظام البلديات والقرى
ما نصاب جلسة المجلس البلدي؟
لا تعتبر الجلسة نظامية إلا بحضور أغلبية أعضاء المجلس.
هل نصاب الحضور هو نفسه أغلبية التصويت؟
لا، فهذه المادة تشترط حضور أغلبية الأعضاء، أما المادة العشرون فتجعل القرار بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين.
مواد أخرى عن اجتماعات المجلس البلدي وقراراته
- المادة 15
يجتمع المجلس البلدي مرة في الشهر على الأقل بدعوة تتضمن جدول الأعمال، ويُدرج فيه ما يطلبه العضو خطياً قبل 4 أيام، ولا يبحث المجلس غير المدرج.
يجتمع المجلس البلدي في المكان المخصص له مرة في الشهر على الأقل بناء على دعوة رئيسه أو نائبه في حال غيابه، ويجب أن تشتمل الدعوة على جدول الأعمال، وعلى الرئيس أو
- المادة 16
يجوز لرئيس المجلس البلدي الدعوة لجلسة طارئة، ويجب عليه ذلك إذا طلبها أكثر الأعضاء، وتعقد خلال يومين من وصول الطلب ويقتصر بحثها على موضوعاتها.
يجوز لرئيس المجلس البلدي دعوة المجلس لعقد جلسة طارئة كلما رأى ضرورة لذلك، وعلى الرئيس دعوة المجلس لجلسة طارئة إذا طلب منه ذلك أكثر أعضاء المجلس، وتعقد الجلسة خل
- المادة 17
يجب على رئيس المجلس البلدي أو أي عضو مغادرة الجلسة متى بُحثت قضية تتعلق بمصلحة خاصة له، ويتخذ المجلس القرار بالاقتراع السري في غيابه.
على رئيس المجلس أو أي عضو من أعضائه مغادرة الجلسة في كل مرة يبحث فيها المجلس قضية تتعلق بصورة مباشرة أو غير مباشرة بمصلحة خاصة له، وعلى المجلس أن يتخذ القرار با
- المادة 18
جلسات المجلس البلدي سرية، وللمجلس أن يدعو لحضورها أي شخص يرى فائدة في حضوره، دون أن يكون له حق التصويت.
جلسات المجلس البلدي سرية، وللمجلس أن يدعو لحضور جلسات المجلس أي شخص يرى فائدة في حضوره، دون أن يكون له حق التصويت.
- المادة 20
يتخذ المجلس البلدي قراراته بأكثرية أصوات الحاضرين ويرجح صوت الرئيس أو نائبه عند التساوي، والتصويت علني ويجوز أن يكون سرياً في الحالات الهامة.
أ - يتخذ المجلس البلدي قراراته بأكثرية أصوات أعضائه الحاضرين، وفي حالة التساوي يكون صوت الرئيس أو نائبه في حال غيابه مرجحا. ب - يجرى التصويت بطريقة الاقتراع الع
- المادة 21
يجوز للمجلس البلدي تشكيل لجان من بعض أعضائه للنظر في قضايا معينة، على أن ترفع نتيجتها إلى المجلس ليتخذ القرار اللازم.
يجوز للمجلس تشكيل لجان من بعض أعضائه للنظر في قضايا معينة، ورفع النتيجة فيها إلى المجلس لاتخاذ القرار اللازم.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

