المادة 18 من نظام البلديات والقرى
المادة الثامنة عشرة
جلسات المجلس البلدي سرية، وللمجلس أن يدعو لحضورها أي شخص يرى فائدة في حضوره، دون أن يكون له حق التصويت.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
جلسات المجلس البلدي سرية، وللمجلس أن يدعو لحضور جلسات المجلس أي شخص يرى فائدة في حضوره، دون أن يكون له حق التصويت.
المصدر الرسمي: نظام البلديات والقرى — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 18 بلغة مبسطة
تقرر هذه المادة قاعدتين بشأن حضور جلسات المجلس البلدي:
- السرية هي الأصل: جلسات المجلس البلدي سرية، فلا يحق لأي شخص من خارج المجلس حضورها من تلقاء نفسه.
- الحضور بدعوة: للمجلس أن يدعو أي شخص يرى فائدة في حضوره، كأن يكون صاحب خبرة في موضوع مطروح أو ممثلاً لجهة معنية. لكن هذا الحاضر لا يكون له حق التصويت؛ فدوره الإفادة والمشاركة في النقاش لا المشاركة في القرار.
ويلاحظ أن الدعوة سلطة تقديرية للمجلس («للمجلس أن يدعو»)، وأن النص لم يقيد من تجوز دعوته بصفة معينة، بل جعل المعيار أن يرى المجلس فائدة في حضوره.
ولا تتناول هذه المادة نشر قرارات المجلس أو إعلانها، فهي تتحدث عن الجلسات نفسها.
وتتصل بها المادة السابعة عشرة التي توجب على الرئيس أو العضو مغادرة الجلسة إذا بُحثت قضية تتعلق بمصلحة خاصة له، مع اتخاذ القرار بالاقتراع السري في غيابه. وتليها المادة التاسعة عشرة التي لا تعتبر الجلسات نظامية إلا بحضور أغلبية الأعضاء؛ والشخص المدعو من خارج المجلس ليس عضواً فيه.
مثال عملي
يناقش مجلس بلدي في المدينة المنورة مشروع تطوير سوق شعبي، فيدعو مهندساً متخصصاً في التخطيط الحضري لشرح المشروع. بحسب هذه المادة يجوز للمهندس الحضور والمشاركة بالرأي، لكن ليس له أن يصوت على القرار.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 18 من نظام البلديات والقرى
هل جلسات المجلس البلدي علنية؟
لا، تنص المادة على أن جلسات المجلس البلدي سرية.
هل يمكن لشخص من خارج المجلس البلدي حضور جلساته؟
نعم، إذا دعاه المجلس لأنه يرى فائدة في حضوره، لكن ليس له حق التصويت.
مواد أخرى عن اجتماعات المجلس البلدي وقراراته
- المادة 15
يجتمع المجلس البلدي مرة في الشهر على الأقل بدعوة تتضمن جدول الأعمال، ويُدرج فيه ما يطلبه العضو خطياً قبل 4 أيام، ولا يبحث المجلس غير المدرج.
يجتمع المجلس البلدي في المكان المخصص له مرة في الشهر على الأقل بناء على دعوة رئيسه أو نائبه في حال غيابه، ويجب أن تشتمل الدعوة على جدول الأعمال، وعلى الرئيس أو
- المادة 16
يجوز لرئيس المجلس البلدي الدعوة لجلسة طارئة، ويجب عليه ذلك إذا طلبها أكثر الأعضاء، وتعقد خلال يومين من وصول الطلب ويقتصر بحثها على موضوعاتها.
يجوز لرئيس المجلس البلدي دعوة المجلس لعقد جلسة طارئة كلما رأى ضرورة لذلك، وعلى الرئيس دعوة المجلس لجلسة طارئة إذا طلب منه ذلك أكثر أعضاء المجلس، وتعقد الجلسة خل
- المادة 17
يجب على رئيس المجلس البلدي أو أي عضو مغادرة الجلسة متى بُحثت قضية تتعلق بمصلحة خاصة له، ويتخذ المجلس القرار بالاقتراع السري في غيابه.
على رئيس المجلس أو أي عضو من أعضائه مغادرة الجلسة في كل مرة يبحث فيها المجلس قضية تتعلق بصورة مباشرة أو غير مباشرة بمصلحة خاصة له، وعلى المجلس أن يتخذ القرار با
- المادة 19
لا تعتبر جلسات المجلس البلدي نظامية إلا بحضور أغلبية الأعضاء.
لا تعتبر جلسات المجلس البلدي نظامية إلا بحضور الأغلبية للأعضاء.
- المادة 20
يتخذ المجلس البلدي قراراته بأكثرية أصوات الحاضرين ويرجح صوت الرئيس أو نائبه عند التساوي، والتصويت علني ويجوز أن يكون سرياً في الحالات الهامة.
أ - يتخذ المجلس البلدي قراراته بأكثرية أصوات أعضائه الحاضرين، وفي حالة التساوي يكون صوت الرئيس أو نائبه في حال غيابه مرجحا. ب - يجرى التصويت بطريقة الاقتراع الع
- المادة 21
يجوز للمجلس البلدي تشكيل لجان من بعض أعضائه للنظر في قضايا معينة، على أن ترفع نتيجتها إلى المجلس ليتخذ القرار اللازم.
يجوز للمجلس تشكيل لجان من بعض أعضائه للنظر في قضايا معينة، ورفع النتيجة فيها إلى المجلس لاتخاذ القرار اللازم.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

