تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 16 من نظام البلديات والقرى

المادة السادسة عشرة

يجوز لرئيس المجلس البلدي الدعوة لجلسة طارئة، ويجب عليه ذلك إذا طلبها أكثر الأعضاء، وتعقد خلال يومين من وصول الطلب ويقتصر بحثها على موضوعاتها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجوز لرئيس المجلس البلدي دعوة المجلس لعقد جلسة طارئة كلما رأى ضرورة لذلك، وعلى الرئيس دعوة المجلس لجلسة طارئة إذا طلب منه ذلك أكثر أعضاء المجلس، وتعقد الجلسة خلال يومين على الأكثر من تاريخ وصول الطلب إلى الرئيس، ويقتصر البحث فيها على المواضيع التي عقدت من أجلها .

المصدر الرسمي: نظام البلديات والقرى — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 16 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 16 من نظام البلديات والقرى

هل يمكن عقد جلسة طارئة للمجلس البلدي؟

نعم، يجوز للرئيس الدعوة إليها كلما رأى ضرورة، ويجب عليه ذلك إذا طلبها أكثر أعضاء المجلس.

متى تعقد الجلسة الطارئة إذا طلبها الأعضاء؟

خلال يومين على الأكثر من تاريخ وصول الطلب إلى الرئيس.

هل يناقش في الجلسة الطارئة أي موضوع؟

لا، يقتصر البحث فيها على المواضيع التي عقدت من أجلها.

مواد أخرى عن اجتماعات المجلس البلدي وقراراته

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.