المادة 16 من نظام البلديات والقرى
المادة السادسة عشرة
يجوز لرئيس المجلس البلدي الدعوة لجلسة طارئة، ويجب عليه ذلك إذا طلبها أكثر الأعضاء، وتعقد خلال يومين من وصول الطلب ويقتصر بحثها على موضوعاتها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجوز لرئيس المجلس البلدي دعوة المجلس لعقد جلسة طارئة كلما رأى ضرورة لذلك، وعلى الرئيس دعوة المجلس لجلسة طارئة إذا طلب منه ذلك أكثر أعضاء المجلس، وتعقد الجلسة خلال يومين على الأكثر من تاريخ وصول الطلب إلى الرئيس، ويقتصر البحث فيها على المواضيع التي عقدت من أجلها .
المصدر الرسمي: نظام البلديات والقرى — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 16 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة الجلسات الطارئة للمجلس البلدي، أي الجلسات التي تعقد خارج الاجتماع الشهري المعتاد. وهي تفرق بين حالتين:
- بمبادرة الرئيس: يجوز لرئيس المجلس دعوة المجلس لجلسة طارئة كلما رأى ضرورة لذلك، فهو أمر متروك لتقديره.
- بطلب الأعضاء: يجب على الرئيس دعوة المجلس لجلسة طارئة إذا طلب منه ذلك أكثر أعضاء المجلس. وفي هذه الحالة تعقد الجلسة خلال يومين على الأكثر من تاريخ وصول الطلب إليه.
وفي الحالتين يقتصر البحث في الجلسة الطارئة على الموضوعات التي عقدت من أجلها، فلا تتحول إلى جلسة عامة تبحث فيها أمور أخرى.
ويلاحظ أن مهلة اليومين ذكرها النص عقب حالة طلب الأعضاء، لأنها تُحسب من وصول الطلب إلى الرئيس.
وهذه المادة تكمل المادة الخامسة عشرة التي توجب اجتماع المجلس مرة في الشهر على الأقل بدعوة تتضمن جدول الأعمال، وتمنعه من بحث ما ليس مدرجاً فيه. وتليها المادة السابعة عشرة التي تلزم الرئيس أو العضو بمغادرة الجلسة متى بُحثت قضية تتعلق بمصلحة خاصة له، على أن يتخذ المجلس القرار بالاقتراع السري في غيابه.
مثال عملي
بعد سيول مفاجئة في إحدى محافظات منطقة مكة المكرمة، طلب أكثر أعضاء المجلس البلدي من الرئيس عقد جلسة طارئة لبحث الأضرار. بحسب هذه المادة يجب على الرئيس دعوة المجلس، وتعقد الجلسة خلال يومين على الأكثر من وصول الطلب، ويقتصر البحث فيها على موضوع السيول.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 16 من نظام البلديات والقرى
هل يمكن عقد جلسة طارئة للمجلس البلدي؟
نعم، يجوز للرئيس الدعوة إليها كلما رأى ضرورة، ويجب عليه ذلك إذا طلبها أكثر أعضاء المجلس.
متى تعقد الجلسة الطارئة إذا طلبها الأعضاء؟
خلال يومين على الأكثر من تاريخ وصول الطلب إلى الرئيس.
هل يناقش في الجلسة الطارئة أي موضوع؟
لا، يقتصر البحث فيها على المواضيع التي عقدت من أجلها.
مواد أخرى عن اجتماعات المجلس البلدي وقراراته
- المادة 15
يجتمع المجلس البلدي مرة في الشهر على الأقل بدعوة تتضمن جدول الأعمال، ويُدرج فيه ما يطلبه العضو خطياً قبل 4 أيام، ولا يبحث المجلس غير المدرج.
يجتمع المجلس البلدي في المكان المخصص له مرة في الشهر على الأقل بناء على دعوة رئيسه أو نائبه في حال غيابه، ويجب أن تشتمل الدعوة على جدول الأعمال، وعلى الرئيس أو
- المادة 17
يجب على رئيس المجلس البلدي أو أي عضو مغادرة الجلسة متى بُحثت قضية تتعلق بمصلحة خاصة له، ويتخذ المجلس القرار بالاقتراع السري في غيابه.
على رئيس المجلس أو أي عضو من أعضائه مغادرة الجلسة في كل مرة يبحث فيها المجلس قضية تتعلق بصورة مباشرة أو غير مباشرة بمصلحة خاصة له، وعلى المجلس أن يتخذ القرار با
- المادة 18
جلسات المجلس البلدي سرية، وللمجلس أن يدعو لحضورها أي شخص يرى فائدة في حضوره، دون أن يكون له حق التصويت.
جلسات المجلس البلدي سرية، وللمجلس أن يدعو لحضور جلسات المجلس أي شخص يرى فائدة في حضوره، دون أن يكون له حق التصويت.
- المادة 19
لا تعتبر جلسات المجلس البلدي نظامية إلا بحضور أغلبية الأعضاء.
لا تعتبر جلسات المجلس البلدي نظامية إلا بحضور الأغلبية للأعضاء.
- المادة 20
يتخذ المجلس البلدي قراراته بأكثرية أصوات الحاضرين ويرجح صوت الرئيس أو نائبه عند التساوي، والتصويت علني ويجوز أن يكون سرياً في الحالات الهامة.
أ - يتخذ المجلس البلدي قراراته بأكثرية أصوات أعضائه الحاضرين، وفي حالة التساوي يكون صوت الرئيس أو نائبه في حال غيابه مرجحا. ب - يجرى التصويت بطريقة الاقتراع الع
- المادة 21
يجوز للمجلس البلدي تشكيل لجان من بعض أعضائه للنظر في قضايا معينة، على أن ترفع نتيجتها إلى المجلس ليتخذ القرار اللازم.
يجوز للمجلس تشكيل لجان من بعض أعضائه للنظر في قضايا معينة، ورفع النتيجة فيها إلى المجلس لاتخاذ القرار اللازم.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

