المادة 15 من نظام البلديات والقرى
المادة الخامسة عشرة
يجتمع المجلس البلدي مرة في الشهر على الأقل بدعوة تتضمن جدول الأعمال، ويُدرج فيه ما يطلبه العضو خطياً قبل 4 أيام، ولا يبحث المجلس غير المدرج.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجتمع المجلس البلدي في المكان المخصص له مرة في الشهر على الأقل بناء على دعوة رئيسه أو نائبه في حال غيابه، ويجب أن تشتمل الدعوة على جدول الأعمال، وعلى الرئيس أو نائبه أن يدرج في الجدول أي موضوع يطلب عضو في المجلس منه خطيا إدراجه في الجدول قبل أربعة أيام على الأقل من الاجتماع. وليس للمجلس أن يبحث في مواضيع غير مدرجة في الجدول.
المصدر الرسمي: نظام البلديات والقرى — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 15 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة الاجتماعات العادية للمجلس البلدي:
- المكان والتكرار: يجتمع المجلس في المكان المخصص له مرة في الشهر على الأقل؛ فهذا حد أدنى، ويجوز أكثر منه.
- الدعوة: تكون من رئيس المجلس، أو من نائبه في حال غيابه.
- جدول الأعمال: يجب أن تشتمل الدعوة عليه.
- حق العضو: إذا طلب عضو خطياً إدراج موضوع في الجدول قبل 4 أيام على الأقل من الاجتماع، وجب على الرئيس أو نائبه إدراجه. فهذا التزام وليس أمراً متروكاً لتقدير الرئيس، بشرط أن يكون الطلب مكتوباً وفي الموعد.
- حدود البحث: ليس للمجلس أن يبحث في موضوعات غير مدرجة في الجدول.
والقاعدة الأخيرة تحمي الأعضاء من مفاجأتهم بموضوعات لم يستعدوا لها، وتجعل من حق العضو في الإدراج وسيلة عملية لطرح ما يراه مهماً.
وتكمل المادة السادسة عشرة هذا الحكم بتنظيم الجلسات الطارئة: يجوز للرئيس دعوة المجلس إليها كلما رأى ضرورة، ويجب عليه ذلك إذا طلبها أكثر الأعضاء، على أن تعقد خلال يومين على الأكثر من وصول الطلب، ويقتصر البحث فيها على الموضوعات التي عقدت من أجلها. أما المادة الرابعة عشرة فتحيل إلى اللائحة التنفيذية طريقة انتخاب الأعضاء.
مثال عملي
عضو في مجلس بلدي بمحافظة ينبع لاحظ تكرار تجمع مياه الأمطار في أحد الأحياء، فكتب إلى رئيس المجلس طالباً إدراج الموضوع قبل الاجتماع الشهري بأسبوع. بحسب هذه المادة يجب على الرئيس إدراجه في جدول الأعمال لأن الطلب خطي وقبل 4 أيام على الأقل.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 15 من نظام البلديات والقرى
كم مرة يجتمع المجلس البلدي؟
مرة في الشهر على الأقل، في المكان المخصص له، بدعوة من رئيسه أو نائبه في حال غيابه.
هل يستطيع عضو المجلس البلدي إضافة موضوع لجدول الأعمال؟
نعم، إذا طلب ذلك خطياً قبل 4 أيام على الأقل من الاجتماع، وعلى الرئيس أو نائبه إدراجه.
هل يجوز للمجلس البلدي مناقشة موضوع غير مدرج في الجدول؟
لا، تنص المادة على أنه ليس للمجلس أن يبحث في مواضيع غير مدرجة في الجدول.
مواد أخرى عن اجتماعات المجلس البلدي وقراراته
- المادة 16
يجوز لرئيس المجلس البلدي الدعوة لجلسة طارئة، ويجب عليه ذلك إذا طلبها أكثر الأعضاء، وتعقد خلال يومين من وصول الطلب ويقتصر بحثها على موضوعاتها.
يجوز لرئيس المجلس البلدي دعوة المجلس لعقد جلسة طارئة كلما رأى ضرورة لذلك، وعلى الرئيس دعوة المجلس لجلسة طارئة إذا طلب منه ذلك أكثر أعضاء المجلس، وتعقد الجلسة خل
- المادة 17
يجب على رئيس المجلس البلدي أو أي عضو مغادرة الجلسة متى بُحثت قضية تتعلق بمصلحة خاصة له، ويتخذ المجلس القرار بالاقتراع السري في غيابه.
على رئيس المجلس أو أي عضو من أعضائه مغادرة الجلسة في كل مرة يبحث فيها المجلس قضية تتعلق بصورة مباشرة أو غير مباشرة بمصلحة خاصة له، وعلى المجلس أن يتخذ القرار با
- المادة 18
جلسات المجلس البلدي سرية، وللمجلس أن يدعو لحضورها أي شخص يرى فائدة في حضوره، دون أن يكون له حق التصويت.
جلسات المجلس البلدي سرية، وللمجلس أن يدعو لحضور جلسات المجلس أي شخص يرى فائدة في حضوره، دون أن يكون له حق التصويت.
- المادة 19
لا تعتبر جلسات المجلس البلدي نظامية إلا بحضور أغلبية الأعضاء.
لا تعتبر جلسات المجلس البلدي نظامية إلا بحضور الأغلبية للأعضاء.
- المادة 20
يتخذ المجلس البلدي قراراته بأكثرية أصوات الحاضرين ويرجح صوت الرئيس أو نائبه عند التساوي، والتصويت علني ويجوز أن يكون سرياً في الحالات الهامة.
أ - يتخذ المجلس البلدي قراراته بأكثرية أصوات أعضائه الحاضرين، وفي حالة التساوي يكون صوت الرئيس أو نائبه في حال غيابه مرجحا. ب - يجرى التصويت بطريقة الاقتراع الع
- المادة 21
يجوز للمجلس البلدي تشكيل لجان من بعض أعضائه للنظر في قضايا معينة، على أن ترفع نتيجتها إلى المجلس ليتخذ القرار اللازم.
يجوز للمجلس تشكيل لجان من بعض أعضائه للنظر في قضايا معينة، ورفع النتيجة فيها إلى المجلس لاتخاذ القرار اللازم.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

