قانون

المادة 25 من نظام الامتياز التجاري

المادة الخامسة والعشرون · الفصل الحادي عشر: أحكام ختامية

تجيز المادة الاتفاق على تسوية المنازعات الناشئة عن اتفاقية الامتياز أو تطبيق النظام بوسائل بديلة كالتحكيم والوساطة والتوفيق.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجوز الاتفاق على تسوية المنازعات التي تنشأ عن اتفاقية الامتياز أو تطبيق النظام بوسائل بديلة, كالتحكيم والوساطة والتوفيق.

المصدر الرسمي: نظام الامتياز التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 25 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 25 من نظام الامتياز التجاري

هل يجوز التحكيم في نزاعات الامتياز التجاري؟

نعم، يجوز الاتفاق على تسوية المنازعات الناشئة عن اتفاقية الامتياز أو تطبيق النظام بوسائل بديلة كالتحكيم والوساطة والتوفيق.

هل التحكيم إلزامي في عقود الامتياز؟

لا، المادة تجيز الاتفاق على الوسائل البديلة، فاللجوء إليها يتوقف على اتفاق الطرفين.

هل الوسائل البديلة محصورة في التحكيم والوساطة والتوفيق؟

المادة ذكرتها على سبيل المثال بقولها «كالتحكيم والوساطة والتوفيق».

مواد أخرى عن مخالفات نظام الامتياز وتسوية المنازعات

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.